responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 242

مطهر مزيل للحدث و الخبث و الخبث و لناالعمومات على الدالات طهارة الماء والاستصحاب في صورة الشك و لا قاطع لها لانهليس لنا دليل على ان الماء ينجس بواسطةاستعماله في الغسل.

نعم هنا رواية تمسك بها الشيخ المفيدللكراهة في رفع الحدث ثانيا و سنذكرها و لايستفاد منها الا الإرشاد [1] فهذا الحكمأيضا مما لا اشكال فيه.

الثالث الماء المستعمل في رفع الحدثالأكبر مثل الجنابة هل يمكن رفع الحدثالأكبر به أم لا قال جمع من الاعلام بأنهلا ينبغي ترك الاحتياط بعدم الغسل منهفنقول هنا مقامان.

المقام الأول الغسل بالعواصم و الثاني فيغيرها اما العواصم فلا إشكال في انه يجوزالغسل منها ثانيا و ثالثا و أكثر، و الدليلعليه السيرة الدارجة بين المتشرعين الىزمن المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعينفإن جميع الملل يغتسلون من العواصم و لانجد دليلا على المنع منه.

لا يقال ان إثبات السيرة ممنوع لانه لميكن في زمن المعصومين عليهم السّلامالحياض الكبار العواصم مثل الخزانة فيزماننا هذا فكيف يمكن إثبات السيرة وإمضائها.

لأنا نقول الحمامات في زمنهم عليهمالسّلام و ان كان فيها حياض صغار الا انهابالاتصال تصير كالعواصم كما مر في دليلالحمام [2] و السؤال عن ماء الحمام في بابهكان عن الطهارة و النجاسة لا من جهة انه هليرفع الخبث ثانيا بعد رفعه أولا.

الدليل الثاني الروايات فمنها ما (في باب 9من أبواب الماء المطلق ح 12) عن صفوان بنمهران الجمال قال سئلت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن الحياض التي بين‌


[1] نقل هذا القول في الحدائق ج 1 ص 436 الى 437نقلا عن الشهيد في الدروس.

[2] أضف اليه ان العواصم لا تختص بالحمام والكر و ذكر الحمامات يكون لكثرة ابتلاءالناس بها لا لخصوصية فيها.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست