responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 240

و اما نحن فنذكر احتمالات الروايات حتىيظهر ان اى احتمال منها يمكن ان يفيد لهم ونجيب عنه فنقول ان الأمر بالإعلام والبيان له احتمالات.

الأول ان يكون تعبديا اى الاعلام واجب ولو ترك عصى تاركه و لكن لا ربط له بالصحة والفساد في البيع و لا فرق بين البيع و سائرالمعاملات من جهة إلزام هذا النحو منالأوامر فيها.

الثاني ان يكون وجوب الاعلام وجوبا شرطيا:بيان ذلك ان جميع المعاملات يتم إذا كان فيالمبيع و العوض منفعة محللة لأنه إذا لميكن كذلك يصير الثمن سحتا و أكلا للمالبالباطل فهنا ان المشتري ينصرف بواسطةالاعلام عن سائر الاستعمالات الغيرالمحللة غير الاستصباح فكأنه شرط في البيعشرطا يوجب عدم كون الثمن سحتا بلحاظ هذا.

و فيه ان الثمن لا يكون بإزاء المنفعة بليقع بإزاء المال لا بإزاء المالية نعمالمالية لا تتحقق إلا إذا كان للعين منفعةمحللة و الحاصل لا نحتاج الى الشرط و الثمنيقع بإزاء المال و له منفعة محللة واقعا وهذان الاحتمالان لا ربط لهما بالمقام.

الاحتمال الثالث ان يكون المراد بوجوبالاعلام نفى التسبيب على الوقوع في المحرمو يكون البيع احد مصاديقه و لا يكون معنىوجوبه الا المنع عن الوقوع في سائرالمنافع غير الاستصباح الذي يكون حراما.

و فيه أولا ان المشتري ان استعمل الزيت أوالسمن في غير الاستصباح لا يكون من سببيةالبائع له بل من جهة قاعدة الطهارة و ثانياان احد الاستعمالات هو الشرب و هو لا ينتفيبالإعلام بل هو سبب لان يعلم، فإنه إذا علمتارة يترك و تارة لا يترك فالاعلام لا يصيرسببا للمنع عنه و لا دليل لنا على وجوب هذاالنحو من الأسباب.

فتحصل انه لا دليل لما ذكروه من وجوبالاعلام و عدم التسبيب إلا الإجماع و يجوزالبيع مع الإعلام اما مع عدمه فدونه خرطالقتاد.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست