responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 233

و سند الاختلاف هو الاختلاف في المبنىفإنهم في إثبات الطهارة و النجاسة بنواعلى ان قول ذي اليد مقبول و دليلهم كانسيرة المتشرعة من زمن المعصوم عليهالسّلام الى هذا الزمان فادعوا ان هذهالسيرة لا تكون في الكر دونها و اما نحنفنقول ان قول ذي اليد حجة من باب بناءالعقلاء فإنهم بنوا على ان صاحب البيتادرى بما في البيت و القول بان كل من ملكشيئا ملك الإقرار به يكون اصطيادا من هذاالبناء و لا يراعون في ذلك موثقية المخبر وعدمها فإذا كان كذلك فلا فرق في هذا البناءبين الكرية بين و الطهارة و النجاسة.

هذا على فرض اختلاف المبنى و اما على فرضالتسليم لمبناهم أيضا فلا نسلم ذلك فانادعاء ان الكر و الاخبار به لم يكن فيزمنهم عليهم السّلام بخلافهما ممنوع جدالأنا إذا تفحصنا اخبار باب الكر نحوالاختلاف في ان الكر يكون برطل المدينة أوالعراق أو مكة و السؤال عن مقداره كاندارجا بينهم في زمنهم عليهم السّلام و لايمكن ان نقول الكر يكون من العناوينالمستحدثة بعد الشارع و الأئمة عليهمالسّلام فعلى هذا ندعى وجود سيرة المتشرعةأيضا في الكر.

بقي في المقام شي‌ء و هو إثبات عدم الردععن السيرة و الكلام في الارتكازي منها: اماالثاني فتقريره ان يقال ان الكرية والاخبار بها و لو لم تكن في زمنهم علىالفرض و لكن تكون في مرتكز أذهان المتشرعةو انهم لو سئلوا عن ذلك و كان هذا أيضادارجا فيجيبهم المعصومون عليهم السّلامبمثل الجواب عن الطهارة و النجاسة و لايردعون عن ذلك.

فنقول ان السيرة و لو لم تكن حجة ما دام لمتكن عملية و لكن الارتكاز يوجب ان يردع عنهالامام عليه السّلام الخبير بأحوال الناسلو ثبت لها ذلك من باب اللطف حتى لا يقعالناس في المهلكة من حيث لم يشعروافالسيرة الارتكازية أيضا يمكن ان تكوندليلا على قبول قول ذي اليد في الكرية ولكن نحن لا نحتاج الى ذلك لما مرّ من انالسيرة عقلائية.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست