responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 180

لرفع القذارة فعلى هذا لا يكون [1] لنادليل سمعي بوجوب العصر في جميع المواردفما نحن فيه أيضا لا يحتاج الى العصر بهذاالمناط هذا أولا.

و ثانيا لنا إطلاق الدليل في المورد و هوقوله عليه السّلام «كلما يراه ماء المطرفقد طهر» و لا فرق في الفراش و الظروف والأعضاء في الإنسان فهو مطلق من جهة كونالمغسول قابلا للعصر و عدمه.

و لكن قيل بمعارضة الإطلاق مع الأدلةالدالة على الانفعال في القليل و وجوبالغسل و النسبة بينهما عموم من وجه.

بيان ذلك ان عمومات الغسل يفهم منها انحقيقته لا تصدق الا مع خروج الغسالة و لافرق فيه بين الجاري و المطر و غيرهما ففيهاإطلاق من جهة كون الغسل بالمطر و غيره ودليل المطر أيضا فيه إطلاق من جهة كونالمغسول مما يحتاج الى العصر أم لا فموردالافتراق في دليل الغسل ما إذا كان الغسلبالقليل فإنه يحتاج الى العصر و لا مصادمةله مع دليل المطر و مورد افتراق دليل المطرهو ما إذا كان المغسول مما لا يحتاج الىالعصر و لا مصادمة لدليل الغسل معه و موردالاجتماع هو ما إذا كان مما يحتاج الىالعصر و كان المطهر مطرا فدليل العصر يحكمبالعصر و دليل المطر يحكم بعدم وجوبهبواسطة الإطلاق.

ثم انه قيل في مقام الجمع يقدم دليل المطرلان مقتضى ما حرر في باب التعادل والتراجيح هو ان الدليل المعارض إذا كانسببا لذهاب عنوان معارضه من رأس على فرضالترجيح لا يقدم عليه إذا كان له مورد غيرمورد المعارضة فعلى هذا نقول عنوان مطريةالمطر و فرقه مع القليل هو ان لا يحتاج الىالعصر و الا فما الفرق بينه و بين‌


[1] أقول ان الذي يجي‌ء في ذهني القاصر هوان العرف الذي قد تمسك به لوجوب العصر فيالقليل يفعل كذلك في المياه العاصمة فإنشئت الوضوح فمر خادمتك بغسل مندليك فيالحوض بقدر الكر أو الأكرار فانظر إليهانه كيف يفعل و نحن نرى ان العرف لا يرضىبعدم العصر في الموارد.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست