responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المتهجد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 735

وروى جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن عليه السلام يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه.

وروى عبيد الله[212]بن علي الحلبي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: لا يخلو المؤمن من خمسة: سواك ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع وثلثون حبة وخاتم عقيق.

وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من أدار الحجر[213]من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة، وإن مسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففيكل حبة منها سبع مرات.

ما يعمل أيام التشريق:

يجب على من كان بمنى أن يكبر عقيب خمس عشرة صلاة: أولها: عقيب الظهر من يوم النحر، وآخرها: الفجر من اليوم[214]الرابع من النحر، ومن كان بالامصار يكبر عقيب عشرة صلوات: أولها: الظهر من يوم النحر، وآخرها: الفجر من اليوم الثاني من التشريق وهو الثالث من النحر.

96/827 ، فيقول في تكبيره: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر على ما هدينا، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الانعام.

ومن كان حاجا متمتعا فعليه الهدي على ما مضى، ويجوز ذبحه طول ذي الحجة، وأما الاضاحي فيجوز لمن كان بمنى يوم النحر وثلثة أيام بعده، ومن كان في الامصار يوم النحر ويومان بعده.


[212] عبد الله: ب

[213] الحجير: ب وهامش ج

[214] يوم: ب وج [

اسم الکتاب : مصباح المتهجد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 735
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست