responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 30

الشرطية اخرى أو هما مع المانعية ثالثة ليقال بأن الاطلاق لايمكن أن يفي بذلك ، وإنّما الاطلاق نجريه في المدلول الآخر ، وهو صحة العمل المحفوظ فيه الأركان الخمسة ؛ لأنه المقصود التصديقي الكنائي أو الارشادي من الكلام بحسب الحقيقة ، ومقتضى إطلاقه نفي كل مايعتبر في الصلاة لامحالة سواء كان جزءً أو شرطا أو عدم مانع ، وأمّا المقدّر في المدلول التصوري الأولي فليس إلاّ مفهوم الشيء ، وبهذا لايكون هناك تقدير بالدقة في مجرى الاطلاق .

البيان الثالث :

إننا ذكرنا فيما سبق بأنّ القاعدة معلَّلة في أكثر رواياتها بأنّ غير الخمسة إنّما لا تعاد الصلاة منها ؛ لكونها سنّة وليست بفرض اللّه‌ بخلاف الخمسة ، وهذا يعني أنّ الميزان في الاعادة وعدمها كون الخلل فرضا أو غير فرض ، فما لايكون فرضا سواء كان اعتباره بنحو الجزئية أو الشرطية أو عدم المانع مشمول لنكتة هذا التعليل وعمومه حتى لو فرض اجمال عنوان « لاتعاد » أو عدم شموله له ، فإنّ العلّة تعمّم الحكم لأوسع من مورد التعليل .

وهكذا بأحد هذه البيانات الثلاثة يتضح أنّه لاينبغي التشكيك في عموم القاعدة للاخلال بترك جزء أو شرط أو بزيادة ما يكون مانعا ، أي عمومه للاجزاء والشرائط والموانع ومنها الزيادة .

هذا كله مضافا إلى أن المانعية ترجع إلى شرطية العدم ، فإن استفيد من ذكر بعض الشروط في عقد المستثنى شمول القاعدة للاخلال بنقصانها مطلقاً وبلا احتمال فرق بين شرط وشرط ، رجع الاخلال بفعل المانع إلى الاخلال بنقصان الشرط دائما ، نعم لو كان منشأ توهم الاختصاص أخذ مفهوم الترك أو النقصان المضاف إلى الاجزاء والشرائط الوجودية في التقدير فقد لا يشمل المستثنى منه للاخلال بالزيادة إلاّ أن هذا التقدير لا موجب له كما عرفت .

ومما ذكرنا ظهر وجه الضعف فيما ذكره البعض من أنّ عدم ذكر غير




اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست