responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 28

الركوع والسجود ـ وبين الزيادة في غيرها ، فالأول مشمول لعقد المستثنى في الحديث لا المستثنى منه ، بل قد يجعل إطلاق المستثنى دالاًّ على مبطلية الزيادة في الأركان أيضا كالأدلّة الخاصة الدالّة على ذلك ، إلاّ أنّه متوقف على كون الحديث في مقام البيان من ناحية عقد المستثنى أيضا ، والثاني مشمول للقاعدة ، لأنّنا إذا استظهرنا أنّ المقدّر هو مطلق الخلل من ناحية الأجزاء والشرائط فما يكون منه مربوطا بالاركان الخمسة يدخل في عقد المستثنى الذي تعاد الصلاة منه بخلاف مايكون داخلاً في عقد المستثنى منه ، والمقدّر في العقدين لابدّ وأن يكون أمرا واحدا ، فإذا كان مطلق الاخلال حتى بالزيادة فكذلك في المستثنى أيضا .

وقد يقال بالاجمال وعدم تعيّن أن يكون المقدّر الشيء أو مطلق الخلل ، والاطلاق بملاك حذف المتعلّق ممنوع كبرى على ماحققناه في محلّه ؛ لأنّ الاطلاق ينفي أخذ القيد مع المفهوم ولا يعيّن ماهو المفهوم المأخوذ في موضوع الحكم ، بل بالاطلاق لايمكن إثبات التعميم للشروط أيضا لولا كون بعض الخمسة من الشروط كالطهور والوقت والقبلة ، ومن هنا يقتصر على الاخلال بالاجزاء والشروط فقط .

بل قد يقال بأنّ الاطلاق في المقام غير معقول ؛ لأنّ عقد المستثنى اُضيف فيه الاعادة إلى نفس الخمس ، فقيل : لاتعاد إلاّ من خمسة ، فيكون المستثنى منه أيضا نفي الاعادة من غير الخمس ، ومقتضى الأصل عدم التقدير وعدم أخذ مفهوم اسمي زائد على نفس الخمس وغيرها من الاجزاء ، بل لابدّ وأن يؤخذ الوجود الذي هو مفهوم حرفي كما هو ظاهر هذه التراكيب أو العدم إذا لم يمكن أخذ الوجود كما في المقام حيث لا معنى لفرض الاعادة من الخمس بمعنى وجودها ، وحيث لا جامع بين الوجود والعدم ، فيتعيّن إرادة العدم بنحو المعنى الحرفي ، فتختص القاعدة بالنقيصة .




اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست