responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 113

من الذي بيده أمر الخمس ؟

آية اللّه‌ الشيخ محمّد اليزدي

لا إشكال عندنا في وجوب أداء الخمس من عدّة أشياء بشرائطها : الغنائم ، والمعدن ، والغوص ، والكنز ، وأرباح المكاسب ، والمال المختلط بالحرام المجهول مقداره وصاحبه على ما فصّل في محلّه بأدلّته كتاباً وسنّة .

كما لا إشكال كذلك في مالكيّة المذكورين الستّة في الآية الشريفة وأنّهم شركاء مع مالك الأخماس الأربعة الاُخر ؛ لمكان اللام في قوله تعالى : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ للّه‌ِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتَامى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . . } (1)، سواء كانت الأصناف الثلاثة الأخيرة من ذي القربى ـ لعدم تكرار اللام ومقتضى الروايات والعطف ـ أو لم تكن ، كما فصّل في محلّه .

ومن المعلوم أنّ الملكية للّه‌ تعالى بالنسبة إلى سدس الخمس هي الملكية الاعتبارية المجعولة ، دون العينيّة الحقيقية المتحقّقة له تعالى في كلّ الأشياء وفي جميع أجزائها ، وكذا الحال في مالكية الرسول وذي القربى ـ سواء كان المراد منه الإمام المعصوم (عليه ‌السلام) أو بما هو أجلى المصاديق ـ وكذلك بالنسبة إلى مالكية اليتامى والمساكين وابن السبيل ؛ فإنّه كما تعتبر الملكية للأشخاص تعتبر للعناوين أيضاً ، ولا أقلّ من اعتبار أن تكون المصاديق لتلك العناوين ذوي الحقوق على الكلام المذكور في محلّه .


(1) الأنفال :41.


اسم الکتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی المؤلف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    الجزء : 19  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست