لا إشكال عندنا في وجوب أداء الخمس من عدّة أشياء بشرائطها : الغنائم ، والمعدن ، والغوص ، والكنز ، وأرباح المكاسب ، والمال المختلط بالحرام المجهول مقداره وصاحبه على ما فصّل في محلّه بأدلّته كتاباً وسنّة .
كما لا إشكال كذلك في مالكيّة المذكورين الستّة في الآية الشريفة وأنّهم شركاء مع مالك الأخماس الأربعة الاُخر ؛ لمكان اللام في قوله تعالى : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ للّهِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتَامى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . . } (1)، سواء كانت الأصناف الثلاثة الأخيرة من ذي القربى ـ لعدم تكرار اللام ومقتضى الروايات والعطف ـ أو لم تكن ، كما فصّل في محلّه .
ومن المعلوم أنّ الملكية للّه تعالى بالنسبة إلى سدس الخمس هي الملكية الاعتبارية المجعولة ، دون العينيّة الحقيقية المتحقّقة له تعالى في كلّ الأشياء وفي جميع أجزائها ، وكذا الحال في مالكية الرسول وذي القربى ـ سواء كان المراد منه الإمام المعصوم (عليه السلام) أو بما هو أجلى المصاديق ـ وكذلك بالنسبة إلى مالكية اليتامى والمساكين وابن السبيل ؛ فإنّه كما تعتبر الملكية للأشخاص تعتبر للعناوين أيضاً ، ولا أقلّ من اعتبار أن تكون المصاديق لتلك العناوين ذوي الحقوق على الكلام المذكور في محلّه .