فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَقَالَ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبْلُغَ مِنْ عُقُوبَةِ غُلَامِهِ قَالَ عَلَى قَدْرِ جَرِيرَتِهِ، فَقَالَ قَدْ عَاقَبْتَ وَ اللَّهِ حَرِيزاً بِأَعْظَمَ مِمَّا صَنَعَ! فَقَالَ وَيْحَكَ أَنَا فَعَلْتُ ذَاكَ أَنَّ حَرِيزاً جَرَّدَ السَّيْفَ، قَالَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ كَانَ حُذَيْفَةُ، مَا عَاوَدَنِي فِيهِ بَعْدَ أَنْ قُلْتُ لَهُ[1].
718 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْعَمْرَكِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ[2]، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ، عَنْ حَرِيزٍ، قَالَ:، دَخَلْتُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَ عِنْدَهُ كُتُبٌ كَادَتْ تَحُولُ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ، فَقَالَ لِي: هَذِهِ الْكُتُبُ كُلُّهَا فِي الطَّلَاقِ وَ أَنْتُمْ![3] وَ أَقْبَلَ يَقْلِبُ بِيَدِهِ، قَالَ، قُلْتُ: نَحْنُ نَجْمَعُ هَذَا كُلَّهُ فِي حَرْفٍ، قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ، قُلْتُ قَوْلُهُ تَعَالَى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ، فَقَالَ لِي فَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ شَيْئاً إِلَّا بِرِوَايَةٍ قُلْتُ أَجَلْ، فَقَالَ لِي:
مَا تَقُولُ فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ مُكَاتَبَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَدَّى تِسْعَمِائَةٍ وَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ دِرْهَماً، ثُمَّ أَحْدَثَ يَعْنِي الزِّنَا، كَيْفَ نَحُدُّهُ فَقُلْتُ: عِنْدِي بِعَيْنِهَا حَدِيثٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع): أَنَّ عَلِيّاً (ع) كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ
[1]- في د و ه و الترتيب و المطبوع: قلت له لا- خ.
[2]- قد سبق هذا الحديث في 615.
[3]- اى و أنتم لستم كذلك و ليس عند كم الكتب.