فِي عُمَرَ بْنِ رِيَاحٍ
430 عُمَرُ قِيلَ إِنَّهُ كَانَ أَوَّلًا يَقُولُ بِإِمَامَةِ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَ هَذَا الْقَوْلَ وَ خَالَفَ أَصْحَابَهُ مَعَ عِدَّةٍ يَسِيرَةٍ بَايَعُوهُ[1] عَلَى ضَلَالَتِهِ، فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فِيهَا بِجَوَابٍ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فِي عَامٍ آخَرَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا فَأَجَابَهُ فِيهَا بِخِلَافِ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) هَذَا خِلَافُ مَا أَجَبْتَنِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَامَكَ الْمَاضِي، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنَّ جَوَابَنَا خَرَجَ عَلَى وَجْهِ التَّقِيَّةِ، فَشَكَّ فِي أَمْرِهِ وَ إِمَامَتِهِ، فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَنِي فِيهَا بِجَوَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ عَنْهَا فِي عَامٍ آخَرَ فَأَجَابَنِي فِيهَا بِخِلَافِ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ فَعَلْتُهُ لِلتَّقِيَّةِ، وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنِّي مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا وَ أَنَا صَحِيحُ الْعَزْمِ عَلَى التَّدَيُّنِ بِمَا يُفْتِينِي فِيهِ وَ قَبُولِهِ وَ الْعَمَلِ بِهِ، وَ لَا وَجْهَ لِاتِّقَائِهِ إِيَّايَ، وَ هَذِهِ حَالُهُ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ: فَلَعَلَّهُ حَضَرَكَ مَنِ اتَّقَاهُ، فَقَالَ مَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ فِي وَاحِدَةٍ مِنَ الْحَالَيْنِ غَيْرِي، لَا، وَ لَكِنْ كَانَ جَوَابُهُ جَمِيعاً عَلَى وَجْهِ التَّخَيُّبِ[2] وَ لَمْ يَحْفَظْ مَا أَجَابَ بِهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي فَيُجِيبَ بِمِثْلِهِ، فَرَجَعَ عَنْ إِمَامَتِهِ، وَ قَالَ لَا يَكُونُ إِمَامٌ يُفْتِي بِالْبَاطِلِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ لَا فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، وَ لَا يَكُونُ إِمَاماً[3] يُفْتِي بِتَقِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ مَا يَجِبُ عِنْدَ اللَّهِ، وَ لَا هُوَ مُرْخِي سِتْرَهُ وَ يُغْلِقُ بَابَهُ،
[1]- تابعوه- خ.
[2]- التبخيت،. التنحت- خ. و خاب و تخيّب: لم يظفر بما طلبه.
[3]- امام- خ.