responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد    الجزء : 1  صفحة : 35

[یجب الوضوء]

یجب الوضوء بخروج البول و الغائط و الریح (1) من المعتاد و غیره مع اعتیاده (2)
______________________________
بسبب و کذا وجود الماء بالنظر إلی التیمم فلا یکون بین الناقض و السبب عموم مطلق بل من وجه و أیضا صاحب (الدلائل) نقل ذلک (و أجابا) بأن المراد بالأسباب أسباب مطلق الطهارات اختلف جنسها أو اتحد فالجنابة ناقضة للوضوء سبب للغسل و وجود الماء ناقض للتیمم سبب للوضوء و فی (کشف الرموز) أن الموجب أعمّ من الناقض و حاول بعضهم الفرق بین الناقض و الموجب ببلوغ الطفل فإنه موجب غیر ناقض و بالجنابة فإنها ناقضة غیر موجبة ذکر ذلک فی (الدلائل) و رده بأن البلوغ إن سبقه حدث کان موجبا غیر ناقض أو طهارة کان ناقضا غیر موجب و هذا منه علی أن طهارة الصبی شرعیة صحیحة هذا (و ربما قیل) إن السبب ما یؤثر فی الوجود و العدم وجودا و عدما (فیقال) إنه أخص منهما مطلقا و یعبر عنه بما یعرض للمتطهر عقیب التکلیف فتأمل (و قال الفاضل الهندی) المراد بالأسباب الأحداث الموجبة لخطاب المکلف بالطهارة إیجابا أو ندبا لمشروط بها فعله أو کماله أو لا له و إن حدثت قبل التکلیف و هی نواقض الطهارة السابقة علیها فلا تشمل الأوقات التی هی أسباب للأغسال المندوبة لأنها لیست بأحداث و لا الأفعال المتأخرة عنها و إن شملتها الأحداث لغة لانتفاء الإیجاب و السببیة (و أما الأفعال) المتقدمة کالسعی إلی رؤیة المصلوب و قتل الوزغة و التوبة فهی من الأسباب و لکنها لیست مقصودة من الفصل و لا تعد من الأحداث عرفا و المراد من الأسباب هنا هی الأحداث و الأحداث فی العرف هی النواقض (انتهی) و قد اشتمل هذا علی فوائد (منها) أنه ظاهر فی الترادف کما نقلناه عنه (و منها) أن الأسباب وجودیة فلا یرد اعتراض المحقق الثانی (و قال) بعض إن المراد بالأسباب و الموجبات ما من شأنه ذلک حتی یدخل حدث الصبی و المجنون و نحوهما
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (یجب الوضوء بخروج البول و الغائط و الریح)
نقل علی نقض الثلاثة فی الجملة الإجماع فی (المعتبر و المنتهی و الدلائل و المدارک و الذخیرة) و غیرها
(قوله رحمه اللّٰه) (من المعتاد و غیره مع اعتیاده)
کما فی (الشرائع و التحریر) و فی (المنتهی) (و مجمع الفوائد) إنما یعتبر الاعتیاد فی غیر المعتاد إذا لم یستند الطبیعی و إن انسد نقض الخارج من غیره بأول مرة و مثل ذلک ما فی (الدلائل و الروض) و قریب منه ما فی (الروضة و الجعفریة) حیث قیل من الموضع المعتاد أو من غیره مع انسداده و ما فی (النافع و نهایة) المصنف مع احتمال العدم و فی (الإرشاد و النزهة و الکفایة) و غیرها البول و الغائط و الریح من الموضع المعتاد و هو الظاهر من (المراسم) عند ذکر أحکام الطهارة البول و الغائط و الریح الخارجة من الدبر علی وجه معتاد و فی (الدروس) (و الذکری و البیان) اعتبار الاعتیاد أصالة أو عروضا و نص فی (السرائر و التذکرة) فی فرع ذکره علی عدم الفرق بین المعتاد و غیره فی البول و الغائط و فی (المقنعة و الهدایة للصدوق و الوسیلة و النهایة و الغنیة) (و جمل المرتضی) علی ما نقل اقتصر علی ذکر الثلاثة من دون تعرض للاعتیاد ثم نقل الإجماع فی (الغنیة) و قال فی (الشرائع و المعتبر و المنتهی و التحریر و الموجز) لو اتفق مخرج الإنسان فی غیر الموضع المعتاد خلقة نقض الحدث الخارج منه و نقل الإجماع علیه فی (المنتهی و التحریر و المدارک) قالوا جمیعا بعد ذلک ما عدا (الشرائع) و کذا لو انسد الطبیعی و انفتح غیره (و قال فی المنتهی و التحریر) و غیرهما إذا انفتح مخرج آخر و المعتاد علی حاله فإن صار معتادا فالأقرب مساواته فی الحکم و قال فی

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست