responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 153
المروى عن تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلام قال ما كان للملوك فهو للامام ولا يخفى ان هذا فيما إذا لم تكن القطايع والصفايا مغصوبة في أيديهم من مسلم أو معاهد محترم المال لقصور الاطلاقات عن شمول مثل ذلك وقضاء الأصول والقواعد بوجوب رده إلى صاحبه مضافا إلى ما في ذيل المرسلة المتقدمة من التصريح بذلك حيث قال وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود وكذا له ان يصطفى من الغنيمة ما شاء من فرس جوادا وثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف فاخر ماض أو غير ذلك ما لم يحجف ولقد أجاد في المدارك حيث قال هذا القيد مستغنى عنه بل كان الأولى تركه ويشهد للمدعى مضافا إلى عدم الخلاف فيه بيننا على الظاهر بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا أجمع جملة من الاخبار كصحيحة ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له إلى أن قال وكذلك الإمام عليه السلام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن صفو المال قال الامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل ان تقسم الغنيمة فهذا صفوا المال وموثق أبى الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال الحديث وكأنه من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه بذلك ردا على العامة القائلين بسقوط ذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نبه عليه في الجواهر وفي مرسلة حماد المتقدمة وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يشتهى فذلك له قبل القسمة الحديث والبحث عن اشتراط جوازه بما إذا كان هناك مال اخر للغانمين وأن يكون لذلك المال في حد ذاته شانية الاصطفاء كالأمثلة المذكورة في الروايات وغير ذلك مما يتعلق بالمقام صرف للغمر لا يترتب على تحقيقه فائدة مهمة كما هو الشان في كل مقام جرى الكلام في بيان تكليف الامام الذي هو والمرجع في بيان الاحكام من غير أن يكون له تعلق بتكليفنا بالفعل كما هو واضح وما يغنمه المقاتلون في سرية أو جيش بغير اذنه عليه السلام فهو له على المشهور كما في الجواهر وغيره بل عن الروضة والمسالك نفى الخلاف عنه وعن الحلى دعوى الاجماع عليه والأصل فيه مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس وضعف سند ها مجبور بما عرفت وقد يستدل له أيضا بمفهوم القيد الوارد في صحيحة معاوية بن وهب أو حسنة بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير امره الإمام عليه السلام اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام يجعله حيث أحب وناقش فيه شيخنا المرتضى (ره) بما لفظه ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب الا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله مع أمير امره الامام مع تأمل فيه أيضا لأن المفروض ان ضمير قاتلوا راجع إلى السرية التي يبعثها الامام فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا انتهى أقول ولكن ذكر هذا القيد في الجواب مع كونه مفروضا في السؤال مشعر بان له دخلا في الاستحقاق لو لم نقل بكونه ظاهرا في ذلك فالانصاف انه لا يخلو عن تأييد والعمدة ما عرفت ثم إن صاحب المدارك حكى عن المنتهى تقوية ان هذه الغنيمة تساوى غيرها في أنه ليس فيها الا الخمس واستجوده لا طلاق الآية وضعف الرواية وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدى خمسا ويطيب له وأجيب عنه بوجوب تقييد الاطلاق بما عرفت مع أن في شموله لغير المخاطبين الذين لم يكن جهاد هم الا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث هو بحثا معروفا في الأصول واما الحسنة فلا تصلح لمعارضته المرسلة المعتضدة بالشهرة مع امكان كون ما تضمنته الحسنة من باب التحليل أو لكون الرجل الذي يكون معهم في لوائهم مأذونا من الإمام عليه السلام في القتال معهم ولو باستفادته من الاخبار والامرة بالتقية وكذا لا يصلح لمعارضتها ما تطابقت عليه النصوص والفتاوى من المعاملة مع ارض السواد وغيرها مما فتحت في زمان أهل الجور معاملة الأرض المفتوحة عنوة من الحكم بكونها للمسلمين لامكان حصول القتال فيها بأمر الإمام واجازته كما يؤيد ذلك ما هو المعلوم من حال بعض أمرائهم من مراجعة الأمير عليه السلام والمشاورة معه في مثل هذه الأمور مع أن الذي يغلب على الظن ان بناء هذه الأحكام في زمان قصور يد الأئمة عليهم السلام على الاغماض عن حقهم فيما يرجع إليهم من حيث الولاية وترتيب اثر العمل الصحيح على عمل المخالفين الموقوف صحته على اذن ولى الامر واجازته من باب الارفاق والتوسعة على الشيعة أو غير ذلك من الحكم المقتضية له والحاصل ان مثل هذه الأخبار لا تصلح معارضته للنص الخاص الصريح المعتضد بالشهرة فما استجوده في المدارك ضعيف واما ما نسبه إلى العلامة في المنتهى فهو المحكي عنه في كتاب الخمس حيث إنه بعد حكاية قول الشافعي بمساواة ما يغنم بغير اذن الامام لما يغنم باذنه مستدلا بالآية الشريفة والجواب عنها بان الآية تدل على وجوب اخراج الخمس لا بيان المالك قال وان كان قول الشافعي فيه قوة انتهى لكن المحكى عنه في موضعين من كتاب الجهاد موافقة المشهور بحيث يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا فقال كل من غزا بغير اذن الامام فغنم كانت الغنيمة للامام عندنا ثم إنه كان على المصنف (ره) ذكر ميراث من لا وارث له غير الامام هنا من الأنفال إذ هو كذلك عند علمائنا أجمع كما عن المنتهى ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقه ولا ضامن جريرته فما له من الأنفال وخبرا بان بن تغلب قال قال أبو عبد الله عليه السلام من مات ولا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول والموثقة الآتية وقوله عليه السلام في مرسل حماد المتقدم وهو وارث من لا وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه ولعل ترك تعرض المصنف (ره) له هيهنا اكتفاء بما ذكروه في طبقات الإرث كما أن ترك تعرضه للمعادن هنا بحسب الظاهر بناء منه على عدم كونها من الأنفال بل هي لواجده وعليه الخمس كما يدل عليه الأخبار المتقدمة في صدر الكتاب ولكن الأصحاب اختلفوا في المعادن فعن الكليني والمفيد والشيخ والديلمي والقاضي والقمي في تفسيره وبعض متأخري المتأخرين انها من الأنفال مطلقا من غير فرق بين ما كان منها في ارضه أو غيرها وبين الظاهرة والباطنة كما يشهد له جملة من الاخبار منها موثقة إسحاق بن عمار المروية عن تفسير علي بن إبراهيم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خرجت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست