responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 718
عند تعذرها إلى ما دونها فان الايماء بالرأس فضلا عن مطلقه أجنبي عرفا عن تهية السجود بل الركوع أيضا فلو لم يكن نص خاص يدل عليها لم يكن القاعدة كافية في اثباتها والنص انما ورد هيهنا في الايماء بالرأس وما في بعض الروايات من الاطلاق وجب صرفه لو لم نقل بانصرافه في حد ذاته إلى ذلك جميعا بين الأدلة وثبوت بدلية التغميض عند تعذر الايماء بالرأس في المريض الذي قد يشق عليه أصل الفعل من حيث هو لا يصلح ان يكون دليلا لاثباته هيهنا الا بتنقيح المناط وهو غير واضح ولعله لذا لم يعتبره الأصحاب هيهنا اللهم الا ان يكون مرادهم بالايماء ما يعمه وترك تعرضهم له مفصلا اتكالا على ما بينوه في حكم المريض فليتأمل وكيف كان فان خشي من الايماء ولو لأجل كون صرف الذهن إليه موجبا لتشويش باله المؤثر في الفتور في المحارسة على نفسه صلى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود ويقول بدل كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا أي الاتيان بهذه الصيغة بدلا عن كل ركعة مجز قطعا بل الظاهر في لخلاف فيه بل ادعى غير واحد في كلماتهم الاجماع عليه ولكن الاشكال في تعينه وعدم جواز الاجتزاء بأقل منها كما يستشعر بل يستظهر من المتن وغيره مع أن الروايات الواردة في هذا الباب مع تظافرها لم يتضمن شئ منها لذكر هذه الصيغة بهذا الترتيب بل ظاهر جملة منها عدم اعتبارها عدى التكبير فالأولى نقل الروايات الواردة فيه والتعرض لما يقتضيه الجمع بين مفادها فمنها صحيحة الفضلاء المتقدمة الحاكية لفعل أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الهرير وفيها لم يكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة الا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك صلاتهم وهذه الصحيحة بظاهرها تدل على كون جميع المذكورات المعتبرة في صلاتهم حتى الدعاء ولكن لا دلالة لها على أن هذه الأمور كانت تصدر منهم عند وقت كل صلاة مرة أو مرتين أو أكثر كما أنه لا دلالة لها على وقوعها بترتيب خاص وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام في صلاة الزحف قال يكبر ويهلل يقول الله عز وجل فان خفتم فرجالا أو ركبانا وهذه الصحيحة ظاهرها كفاية التكبير و التهليل وعدم وجوب ما عداهما مما تضمنته الصحيحة السابقة فيمكن الجمع بينهما بحمل ما عداهما مما تضمنته تلك الصحيحة على كونه جزء مستحبا من صلاتهم كما أن هذا هو المتعين بالنسبة إلى الدعاء الذي تضمنته إذ لا خلاف على الظاهر في عدم وجوبه مع أنه لا ظهور يعتد به لتلك الصحيحة في اعتبار كل واحد واحد من تلك الأفعال بخصوصه وعن كتاب الفقه الرضوي أنه قال وروى أنه فات مع علي ع يوم صفين صلاة الظهر والمغرب والعشاء فامر علي ع فكبروا وهللوا وسبحوا ثم قرء هذه الآية فان خفتم فرجالا أو ركبانا فامرهم علي ع فصنعوا ذلك رجالا وركبانا فهذه المرسلة تدل على وجوب التسبيح أيضا ويحتمل ان يكون المراد بالتكبير والتسبيح والتهليل في هذه المرسلة وكذا بالتهليل في الصحيحة السابقة جنسها الشامل للتحميد أيضا وفي خبري سماعة وأبى بصير المتقدمين إذا التقوا فاقتتلوا فالصلاة ح تكبير وفي صحيحة الحلبي والمسابقة تكبير بغير ايماء وخبر محمد بن عذافر عن أبي عبد الله ع قال إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير اخر ومرسلة عبد الله بن المغيرة عن الصادق عليه السلام قال أقل ما يجزى في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة الا المغرب فان لها ثلاثا ويظهر من هذه الرواية كفتاوى الأصحاب كون عدد الركعات ملحوظة في هذه الصلاة وانه يؤتى عن كل ركعة بتكبيرة ولكن لا يفهم منها انحصار المأتى به بالتكبير إذ لا منافاة بينها وبين ان يكون ما عدى التكبير أيضا كفاتحة الكتاب مثلا معتبرا في هذه الصلاة نعم ظاهر خبر عذافر انه لا يجب عليه حال المسايفة وجولان الخيل الا تكبيرتان ولولا شهادة المرسلة وغيرها من القرائن الخارجية على إرادة بدلية كل تكبيرة عن الركعة كي يختص موردها بالثنائية لكان من المحتمل إرادة تكبيرة الاحرام بإحدى التكبيرتين وبأخريهما البدلية عن جملة الصلاة المفروضة عليه أي صلاة كانت ولكن القرائن المزبورة شهدت بخلافها وكيف كان فهذه الرواية ظاهرها انه لا يجب غير التكبير بل وكذا وروايتا سماعة وأبى بصير أيضا قد يترائى منهما ذلك فان المنساق من قوله عليه السلام فإنما الصلاة ح تكبير كما في أوليهما أو بالتكبير كما في ثانيتهما انما هو كون التكبير ح تمام مهية الصلاة ولكن الذي يظهر النظر إلى ما بعد هذه الفقرة من قوله وإذا كانوا وقوفا فالصلاة ايماء ان الحصر المقصود به إضافي أريد به بيان ما اعتبر فيها بدلا عن الركوع والسجود لا بيان تمام ما اعتبر في هذه الصلاة واما صحيحة الحلبي فسوقها يشهد بعدم كونها مسوقة لبيان تمام المهية بل لبيان المائز بين الصلوات في الأحوال الثلث المذكورة فيها فلم يبق ما يصح ان يدعى ظهوره في كفاية مجرد التكبير عدى خبر محمد بن عذافر وهو أيضا غير أبية عن الحمل على إرادة القصر الإضافي كقوله ع في صحيحة الحلبي صلاة الزحف على الظهر ايماء برأسك وتكبير الحديث مع امكان الالتزام بمضمونه وتخصيصه بمورده فتكون هذه اخر المراتب التي ينتهى إليها التقصير كما صرح به بعض ويحتمل أيضا ان يكون المراد بالتكبير في جملة من هذه الأخبار جنسه الشامل للتسبيحات الأربع كما أومى إليه بعضهم حيث حكم بوجوب الاتيان عن كل ركعة تكبيرة ثم فسرها بالصيغة المذكورة في المتن فالانصاف ان الاخبار بأسرها لا تخلو من اجمال وفى المدارك بعد ان أورد بعض الأخبار المزبورة قال وليس فيما وقفت عليه من الروايات في هذه المسألة دلالة على ما اعتبره الأصحاب في كيفية التسبيح بل مقتضى رواية زرارة ومحمد بن مسلم انه يتخير في الترتيب كيف شاء لكن قال في الذكرى ان الأجود وجوب تلك الصيغة يعنى سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر للاجماع على اجزائها وعدم تيقن الخروج من العهدة بدون الاتيان بها ولا ريب ان ما ذكره أحوط وينبغي إضافة شئ من الدعاء إلى هذه التسبيحات كما تضمنته الرواية وصرح العلامة ومن تأخر عنه بأنه لا بد مع هذا التسبيح من النية وتكبيرة الاحرام والتشهد والتسليم وعندي في وجوب ما عدى النية اشكال لعدم استفادته من الروايات بل ربما كانت ظاهرة في خلافه وان كان المصير إلى ما ذكروه أحوط انتهى ما في المدارك وهو جيد مع أن مشاركة هذه الصلاة لصلاة المختار انما هي بالجنس كصلاة الأموات مع اليومية فهي بنظر العرف مهية أخرى أجنبية عن تلك المهية غاية الأمر انه علم من اعتبار العدد في التكبير كون عدد ركعاتها على سبيل الاجمال ملحوظا في هذه الصلاة واما سائر اجزائها وهيئاتها بخصوصياتها الشخصية فغير ملحوظة فيها حتى يراعى بالنسبة إليها قاعدة الميسور وما لا يدرك كله لا يترك كله فما عن بعض من الحكم بوجوب

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 718
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست