responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 716
اخذ السلاح كالسيف والخنجر وغير ذلك من الات الدفع واجب في الصلاة لدى الشيخ وأكثر الأصحاب على ما نسب إليهم تمسكا بظاهر الامر في قوله تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وحكى عن ابن الجنيد أنه قال يستحب اخذ السلاح حملا للامر على الارشاد لما في اخذ السلاح من الاستظهار في التحفظ من العدو وفي المدارك بعد نقل كلام ابن الجنيد وتوجيهه بما ذكر قال وهو غير بعيد وفي الحدائق أيضا نفى عنه البعد أقول إن أريد من حمل الامر على الارشاد جعله كأوامر الطبيب معرا عن الطلب للولوى فهو بعيد اللهم الا ان يدعى وروده في مقام توهم الحظر وهو أيضا ممنوع مع أنه يشكل ح استفادة الاستحباب منه أيضا وان أريد منه كونه مسوقا للبعث على تحصيل هذه المصلحة التي هي راجح عقلي ففيه ان هذا لا يقتضى صرفه عن ظاهره من الوجوب اللهم الا ان يدعى عدم مناسبته الا للاستحباب وفيه منع ظاهر فإنه منزلة ما لو امر رئيس العسكر جنده بان لا يفارقوا سلاحهم حتى في حال النوم استظهارا في التوقي من كيد أعدائهم فان المتبادر منه ليس الا الوجوب نعم وضوح المناط يوجب قصر الحكم على المواضع التي يكون للاستظهار فيها موقع وكيف كان فما ذهب إليه المشهور من القول بالوجوب أوفق بظاهر اللفظ مع أنه أحوط ولكن الوجوب بمقتضى المناسبة مضافا إلى كونه مقتضى الأصل هو الوجوب الشرعي لا الشرطي فلو أخل به لم تبطل صلاته ولكنه اثم بترك ما هو الواجب عليه حالها نظير ما لو نذر ان يتصدق بخاتمه في أثناء صلاته ولم يفعل ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز اخذه على قول لم يعرف قائله بالخصوص ولعله ممن يقول بعدم جواز حمل المتنجس في الصلاة مطلقا وان كان مما لا تتم فيه الصلاة وحده فيرى السلاح من المحمول فيتجه ح المنع عنه على هذا المبنى ولكنك عرفت في محله ضعف هذا القول خصوصا بالنسبة إلى ما لا تتم فيه الصلاة وحده مع أن الظاهر أن السلاح ان كان مثل السيف والخنجر يعد من الملبوس الذي دلت المعتبرة المستفيضة على نفى البأس عن الصلاة فيه إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه وحده وليس في خصوص السلاح ما يدل على المنع عن حمله أو لبسه إذا كان نجسا كي يكون حاكما على الأصول والعمومات النافية للبأس عن الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده الشاملة بعمومها للسلاح وغيره نعم قد يفهم المنع عن ليس خصوص السيف من رواية وهب بن وهب عن جعفر بن أبيه ان عليا ع قال السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم ترفيه دما والقوس بمنزلة الرداء ولكن هذه الرواية مع الغض عما فيها من ضعف السند لا تصلح مخصصة للروايات النافية لليأس عن مثله كخبر عبد الله بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله ع قال كلما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك فان ظهور مثل هذه الرواية في إرادة العموم أقوى من ظهور تلك الرواية في إرادة الحرمة فالجمع بينهما بالحمل على الكراهة أولى من التخصيص هذا مع عدم معروفية القول بالتفصيل بين السيف وغيره عن أحد وقد تلخص مما ذكر ان الجواز أشبه بالقواعد اللهم الا ان يكون السلاح مما لا تتم فيه الصلاة وحده كما لو كان درعا كذلك فيكون المنع ح متجها ولو كان السلاح ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز اخذه لانصراف الآية الامرة باخذ السلاح إلى ما هو الغالب المتعارف الذي كانوا يتمكنون مع اخذه من إقامة الصلاة بحدودها ولولا هذا الانصراف لكان مقتضى القاعدة عند مزاحمته لشئ من واجبات الصلاة ملاحظة الأهمية لو لم نقل بان واجبات الصلاة لأجل ثبوت البدل لها واختصاص وجوبها بحال التمكن والاختيار لا تصلح ان تعارض واجبا اخر كما أن هذا هو الشأن فيما لو وجب عليه حمل السلاح لا بهذا الدليل بل بظن الضرر أي غلبة العدو مثلا بمفارقته فإنه متى ظن بذلك وجب عليه اخذه تحرزا عن الضرر المظنون والصلاة بحسب الامكان المسألة الثالثة إذا سهى الامام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه ولو على قول الشيخ بوجوب متابعة المأموم للامام في سجود السهو وان لم يفعل موجبه لأنها لم تكن مؤتمة حال سهوه وقد حكى عن الشيخ التصريح بنفي السجود عليه على هذا التقدير فقال ما لفظه المحكى عنه ان دخل المأموم في صلاة الامام وقد كان سبقه بالركعة أو الركعتين فإن كان سهو الامام فيما قد مضى من صلاته التي لم يأتم بها المأموم فلا سجود للسهو على المأموم وان كان سهوه فيما اسم به وجب على المأموم السجود انتهى نعم مقتضى تعليل بعضهم ذلك بعموم ما دل على وجوب المتابعة الالتزام بوجوبها هيهنا على الثانية وكيف كان فقد عرفت في محله ضعف هذا القول من أصله وان الأصح ان كلا من الإمام والمأموم يعمل بما هو وظيفته من حيث هو في سهوه بقي الكلام في الكيفية الثالثة من صلاة الخوف وهى الصلاة المسماة بصلاة عسفان على وزن عثمان موضع بينه وبين مكة ثلاث مراحل كما عن المصباح أو مرحلتين كما عن القاموس في هذه الصلاة قد نقلها الشيخ في المبسوط فقال على ما حكى عنه ما لفظه ومتى كان العدو في جهة القبلة ويكون في مستوى الأرض لا يسترهم شئ ولا يمكنهم امر يخافون منه ويكون في المسلمين كثرة لا تلزمهم صلاة الخوف ولا صلاة شدة الخوف وان صلوا كما صلى رسول الله ص بعسفان جاز فإنه قام مستقبل القبلة والمشركين امامه نصف خلف رسول الله ص صف وصف بعد ذلك الصف صف اخر فركع رسول الله ص وركعوا جميعا ثم سجد ص وسجد الصف الذين يلونه وقام الاخر يحرسونه فلما سجد الأولون السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذين يلونه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الاخر إلى مكان الصف الأول ثم ركع رسول الله ص وركعوا جميعا في حالة ثم سجد فسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونه فلما جلس رسول الله ص والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا وسلم بهم جميعا وصلى بهم هذه الصلاة يوم بنى سليم انتهى وعن المنتهى رواية ذلك عن أبي عباس الزرقي قال كنا مع النبي ص بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضر العصرة قام رسول الله ص مستقبل القبلة والمشركون امامه وساق الحديث كما روى الشيخ لكنه مع ذلك قال بعد ان حكى عن الشيخ الفتوى به ونحن نتوقف في هذا لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت ع وعن المصنف في المعتبر أيضا التوقف فيه معللا بعدم ثبوت النقل عن أهل البيت ولكن حكى عن الذكرى القول بشرعيتها معللا ذلك بأنها صلاة مشهورة في النقل فهي كسائر المشهورات الثابتة وان لم تنقل بأسانيد صحيحة وقد

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 716
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست