responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 624
المجموع في سابقه وعن الصدوق باسناده عن انس عن النبي صلى الله عليه وآله قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد المصمر سبعين سنة ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كلهم رب بيت يعتقهم ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة مقبولة ومن صلى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر وعنه أيضا مرسلا قال قال من صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير وعنه أيضا قال قال الصادق عليه السلام من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل ومن ظلمه فإنما يظلم الله ومن حقره فإنما يحقر الله عز وجل وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنهما أحيى الليل إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه بل ربما يظهر من كثير من الاخبار كراهة ترك حضور الجماعة في اليومية خصوصا لجار المسجد ولمن يسمعون ندائها ففي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر قال قال أمير المؤمنين من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا صلاة لمن لم يشهد الصلاة من جيران المسجد قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم وخبر عبد الله بن ميمون عن الصادق عن آبائه قال اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله على جيران المسجد شهود الصلاة وقال لينتهن أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم امر رجلا من أهل بيتي وهو علي عليه السلام فليحرقن على قوم بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلى ممن لا يصلى ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولولا ذلك لم يكن أحد ان يشهد على أحد بالصلاح لان من لم يصل في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين الا من علة وخبره الآخر عن الصادق عليه السلام قال هم رسول الله صلى الله عليه وآله باحراق قوم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة فاتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله انى ضرير البصر وربما اسمع النداء ولا أرى من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال النبي صلى الله عليه وآله شد من منزلك إلى المسجد حبلا وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن أناسا كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وإله ابطأوا عن الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد ان نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم وما في هذه الأخبار من الامر باحراقهم أو احراق بيوتهم فلعله لأجل مخالفة النبي صلى الله عليه وآله بعد ان كان قد شرط عليهم ذلك والا فترك المستحب أو فعل المكروه من حيث هو ليس موجبا لاستحقاق العقوبة كما أن انه يحتمل كون القوم الذين هم رسول الله صلى الله عليه وآله باحراقهم أو احراق بيوتهم من جملة المنافقين الذين كانوا يتركون الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين فان هذه الجهة أيضا كمعصية الرسول من الجهات المحسنة للعقوبة وقد ورد في كثير من الاخبار الايماء إلى كونهم من المنافقين مثل ما رواه الشيخ باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فاقبل بوجهه على أصحابه فسئل عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال هل حضروا الصلاة فقالوا لا يا رسول الله قال أعيب هم قالوا لا قال اما انه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ولو علموا أي فضل فيهما لاتوهما ولو حبوا وبما أشرنا إليه من لزوم جعل العقوبة على عنوان اخر محرم متصادق مع الترك كمعصية الرسول واستخفاف الجماعة واستحقارها وعدم المبالاة بالشريعة ونحوها لا على نفس الترك من حيث هو ظهر لك امكان الخدشة في دلالة مثل هذه الأخبار المتضمنة للعقوبة على الكراهة اللهم الا ان يقال إن هذا لا ينفى ظهور مثل هذه الأخبار عرفا في كراهة الترك الذي دلت الاخبار بظاهره على كونه سببا للعقوبة وان امتنع عقلا كونه تمام السبب بعد كونه مرخصا فيه شرعا ولذا استقرت سيرة الأصحاب على الحكم بالكراهة في الموارد التي ورد فيها التوعيد بالعذاب و دل دليل اخر على عدم حرمتها هذا مع عدم انحصار وجه دلالة هذه الأخبار على الكراهة في ذلك فإنه قد ورد في بعض تلك الأخبار انه لا صلاة لمن لم يشهد الصلاة من جيران المسجد وفي بعضها لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين الا من علة ونحوه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فان ظاهر مثل هذا التركيب سببية الشرط بنفسه للجزاء ومرجوحية اختياره سواء أريد بالجزاء حقيقته كما هو مقتضى ظاهر اللفظ أو نفي الكمال كما هو الشايع ارادته من مثله في محاورات الشارع وما في بعض الأخبار من تقييد السبب بكون رغبة عنها كما في صحيحة زرارة حيث ورد فيها من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين فلا صلاة له فهو غير مقتض لارتكاب التقييد في سائر الأخبار العارية عن هذا القيد لعدم التنافي بينه وبين المطلقات فيحمل ذلك على تأكد الكراهة مع أن أغلب تلك الأخبار أيضا لها جهة خصوص لاختصاصها بجيران المسجد أو بمن سمع النداء فكل من هذه العناوين سبب للكراهة بمقتضى ظاهر دليله وتتأكد الكراهة في مورد اجتماعها ولا تجب الجماعة بالأصل لا شرعا ولا شرطا الا في الجمعة والعيدين مع الشرائط التي تقرر في محلها كما يدل عليه صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة وغيرها من الروايات الواردة في الجمعة الدالة على عدم وجوب الجماعة فيما عداها من الفرائض اليومية المذكورة في محلها وقد تجب بالعارض كالنذر وعدم معرفته القراءة ونحوهما ولا تجوز في شئ من النوافل على المشهور على ما في الجواهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب ويدل على عدم جوازها في النوافل مضافا إلى كونه تشريعا لقصور الاطلاقات الواردة في الجماعة عن اثباتها في النافلة كما عرفت وعدم سلامة بعض الأخبار الخاصة الدالة عليه عن المعارض كما ستعرف اخبار كثيرة منها خبر الأعمش المروى عن الخصال عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست