responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 616
يجعل المجموع في قصده كونه تلك الصلاة إطاعة لأمرها فهو موقوف على أن يكون تذكرة الفائتة في حال يمكنه ذلك عقلا وشرعا بأن لم يتجاوز محله وكان الوقت واسعا فاطلاق المتن وغيره كإطلاق بعض الأخبار الدالة عليه مقيد بذلك كما هو واضح نعم قضية هذا الاطلاق كظاهر غيره أو صريحه صحة العدول أي بقاء محله في المتساويتين في العدد وكذا فيما لو كان المعدول إليه أكثر عددا إلى أن يتحقق الفراغ عن الحاضرة بالتسليم فما لم يتحقق الفراغ صح العدول ولو في أثناء السلام المخرج بناء على المختار من جزئيته للصلاة واما فيما إذا كان المعدول إليه أقل كما لو عدل من الظهر إلى الصبح فإلى ان يركع للثالثة فإنه ما لم يركع يمكنه ان يتممه صبحا حتى بعدم قيامه للثالثة بهدم القيام والتشهد والتسليم غايته انه يلزم منه زيادة القيام وهى غير مانعة عن صحتها صبحا ما لم يحدث القيام من أصله موصوفا بصفة الزيادة عمدا بل ومع حدوثه كذلك أيضا قد يتأمل في مبطليته كما تقدم الإشارة إليه في محله فليس مطلق التجاوز عن المحل المشترك بين الفريضتين مانعا عن العدول ما لم يصل إلى الركوع خلافا لما عن ظاهر المنتهى من الاكتفاء بزيادة القيام في تجاوز محل العدول ولعل مستنده دعوى قصور الأدلة عن إفادة جوازه في مثل الفرض مع مخالفة الحكم للأصل وكيف كان فيدل على بقاء محل العدول في المتساويتين في العدد إلى اخر الصلاة اطلاق الجواب في صحيحة الحلبي التي ورد فيها الامر بالعدول من العصر إلى الظهر من غير استفصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلى بهم انه لم يكن صلى الأولى قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد العصر وقد قضى اليوم صلاتهم وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة وإذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى وطرح ما تضمنته من العدول إلى الظهر بعد الفراغ لكونه بظاهره مخالفة للمشهور أو المجمع عليه لا يوجب طرحها بالنسبة إلى غيره مما تضمنته وهو فيما لو ذكرها وهو في الصلاة فهذه الفقرة باطلاقها تدل على المدعى وكذا قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن فإذا ذكرها في صلاة بدء بالتي نسي وحمله على إرادة وقت الصلاة تأويل بلا دليل فان ظاهره إرادة نفس الصلاة فالمراد بقوله بدء بالتي نسي انه يؤخر تلك الصلاة ويذم المنسية بالعدول إليها وحيث إن هذا في المتساويتين في العدد لم يكن محتاجا إلى التوضيح لم يتعرض له وفسره بالنسبة إلى المختلفتين بقوله وان ذكرها مع امام الحديث وقضية اطلاق وهذه الفقرة أيضا بقاء العدول في المختلفتين أيضا إذا كان المعدول و إليه أكثر إلى اخر الصلاة كما أن مقتضاه عدم كون مطلق التجاوز عن المحل المشترك والاتيان بواجب اخر مما عدى الأركان مانعا عن العدول فإنه باطلاقه يعم ما لو ذكرها في أثناء التشهد الأخير بل مقتضى اطلاق صدره جواز العدول عن كل فريضة إلى ما ذكره في أثنائها متساوية كانت أم مختلفة لدى امكانه وهو ما إذا لم يستلزم زيادة ركن فيعم بإطلاقه ما لو ذكر بعد أن قام لثالثة الظهر ان عليه صبحا فائتة ودعوى ان مورد هذه الرواية هي الفائتة الرباعية بقرينة قوله عليه السلام وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة مدفوعة بان المقصود بهذه الفقرة بحسب الظاهر إرادة بيان عدم كون العدول إلى صلاة أخرى منافيا للايتمام بل يبقى على ايتمامه حتى يفرغ الامام ثم يأتي ببقية صلاته ان كانت رباعية لا انه عليه السلام أراد بيان حكم من فاتته خصوص صلاة الرباعية كما لا يخفى على المتأمل هذا كله مع أن سوق الصحيحة وكذا خبر عبد الرحمن يشهد بان المقصود بهما بيان مراعاة الترتيب والبدأة بالمنسية لدى تذكرها ولو في أثناء الحاضرة بالعدول عنها إلى المنسية مهما أمكن من غير فرق بين كون المنسية التي ذكرها في أثناء المغرب مثلا صلاة عصر هذا اليوم أو غيرها من صلوات هذا اليوم أو سائر الأيام وما جرى ذكره في الاخبار من فرض حصول التذكر لفائتة خاصة بعد ان صلى ركعتين من الحاضرة فهو جار مجرى التمثيل لم يقصد به الخصوصية ولذا لم يفهم أحد من الأصحاب اعتباره بالخصوص فالمدار في جواز العدول على ما ينسبق إلى الذهن من الاخبار وكلمات علمائنا الأبرار انما هو على امكان العدول بان لم يلزم منه زيادة الأركان الموجبة لتغيير هيئة الصلاة دون زيادة مثل التشهد والقيام والقراءة ونحوها مما لا مانع عن فعله اختيارا في أثناء الصلاة ما لم يستلزم زيادة تشريعية كما لا يخفى على المتأمل ولو ذكر بعد ان عدل من الحاضرة إلى الفائتة التي ذكرها في الأثناء ان عليه فائتة أخرى سابقة اندرج في موضوع مسألة العدول الفائتة إلى من الفائتة التي استقصينا البحث عنها في مبحث المواقيت وتعرضنا هناك لحكم ترامى العدول فراجع ولو كانت الفائتة التي ذكرها في الأثناء مرددة بين صلاتين أو أكثر فإن كان المحتملات متساوية في العدد كما لو كانت مرددة بين الظهر والعصر والعشاء وقلنا بكفاية رباعية مطلقة في مثل الفرض كما هو الأظهر عدل إليها بلا اشكال إذ الرباعية المطلقة تقع حينئذ مصداقا للفائتة التي ذكرها في الأثناء فلا يكون تردده مانعا عن تمكنه من العدول إليها بعينها كما لا يخفى واما لو لم نقل بكفاية رباعية مطلقة بل بوجوب الاتيان بجميع المحتملات من باب المقدمة العلمية أو كانت المحتملات غير متساوية بان كانت مرددة بين ثنائية وثلاثية ورباعية فعلى المختار من صحة الحاضرة في سعة الوقت وعدم وجوب ترتبها على الفائتة بل استحبابه أو جوازه يشكل الالتزام بجوازه في مثل الفرض فإنه لا يعلم بكون ما يعدل إليه من المحتملات هي الفائتة الأصلية الواجبة عليه حتى يسوغ له رفع اليد عن الحاضرة بالعدول إليها أو مجرد احتمالها لا يكفي في جواز ابطال عمله واما على القول بوجوب الترتيب وعدم صحة الحاضرة في السعة ما دامت الذمة مشغولة بفائتة فالمتجه كونها كالفريضة المعينة في وجوب العدول إليها واحتمال كون ما يعدل إليه من المقدمات العلمية دون الفائتة الواقعية الواجبة عليه غير مانع عن جواز العدول في الفرض أو وجوبه فإنه ان لم يعدل يختل شرط الحاضرة فليس له المضي فيها بهذا القصد واما مع العدول فيصح عمله بمعنى انه يقع المأتى به جزء مما عدل إليه سواء كان المعدول إليه هي الفائتة الأصلية أو من مقدماتها العلمية إذ الاتيان بالمقدمة العلمية ليس الا لاحتمال مصادفتها للفائتة الأصلية وهو يعلم بأنه على تقدير المصادفة يقع جزء منها فلا حاجة إلى استينافها بل ليس له ذلك بان يقطع الحاضرة ويستأنف جميع المحتملات لأنه ابطال للفريضة اختيارا وهو لا يجوز اللهم الا ان نلتزم بجوازه فيما يؤتي به من باب المقدمة العلمية فإنه بعد ان تعين عليه العدول إليها تكون بحكمها في ذلك ولكن الظاهر عدم التزام أحد بذلك فليتأمل ثم إن ظاهر المتن ان لم يكن صريحه التفصيل بين الفائتة الواحدة والفوائت المتعددة فلم يعتبر الترتيب في الثاني كما صرح به فيما سبق واعتبره في الأول أي الفائتة الواحدة كما ينصح عن ذلك حكمه هيهنا

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست