responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 603
اسم المجنون أو المغمى عليه وكان ذلك من قبله عالما بترتب الزوال عليه غير مكره ولا مضطر كالمسكر وشرب المرقد وجب عليه القضاء بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن الذكرى نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه لصدق اسم الفوات وعدم شمول ما دل على السقوط من عموم قوله عليه السلام كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر لمثله لأنه أي الشرب مثلا سبب في زوال العقل غالبا فيكون ترك الصلاة الحاصل حاله ناشئا من اختياره باعتبار اختيارية سببه فلا يندرج تحت هذا العموم بل ربما يستشعر منه خلافه كما تقدمت الإشارة إليه في المغمى عليه واما لو لم يكن الفعل سببا عاديا لذلك ولكن حصل ذلك من باب الاتفاق أو كان ولكن لم يكن المكلف عالما بذلك أو كان عالما ولكن اكره أو اضطر إلى شربه فقد يقال بعدم وجوب القضاء عليه اخذا بعموم القاعدة المزبورة وهو متجه لو لم ندع انصرافه عن شارب المسكر والمرقد ونحوه مما لا يراه العرف عذرا كالجنون والاغماء من الآفات السماوية كما ليس بالبعيد فثبوت القضاء فيما لا يندرج من مثل هذه الاعذار تحت اسم المجنون والاغماء وان لم يكن بفعله أيضا ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط واما لو حصل بفعله الجنون فالأظهر عدم وجوب القضاء عليه كما لو كان بآفة سماوية كما عرفت واما الاغماء فقد يتجه فيه التفصيل بين ما لو حصل بفعله اختيارا وبين ما إذا لم يكن كذلك كما ظهر وجهه فيم مر وعلى هذا فلو اكل غذاء مؤذيا فال إلى الاغماء من باب الاتفاق أو مع الجهل بسببية له أو كان مضطرا إليه لم يقض ولو اكله اختيارا مع الظن بكونه موجبا له قضى وإذا ارتد المسلم أو اسلم الكافر ثم ارتد وجب على قضاء زمان ردته لصدق اسم الفوات وانتفاء ما يدل على سقوطه عنه كما عرفته فيما سبق والقول بعدم قبول توبة المرتد الفطري ظاهرا أو باطنا المستلزم لسقوط التكليف بالقضاء عنه لكونه تكليفا بالمحال لاشتراط بالاسلام الممتنع في حقه ضعيف في الغاية بل قد عرفت في كتاب الطهارة ان الأظهر قبول اسلامه ظاهرا أو باطنا وما دل على عدم قبول توبته غير مناف لذلك فراجع واما حكم القضاء فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة اجماعا كما ادعاه في الجواهر وغيره وفي المدارك قال اجمع العلماء كافة على أن من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخل بها النوم أو نسيانا يلزمه القضاء انتهى وظاهر كلماتهم في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية كصريح بعضهم في لفرق في الصلاة الواجبة بين اليومية وغيرها مع اجتماع شرائط القضاء مما عدى الجمعة والعيدين كما عرفت والأصل في ذلك بعد الاجماع عموم قوله عليه السلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته بناء على شموله لمطلق الواجب وما روى أيضا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل صلى ركعتين بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار إذ المتبادر من كلام السائل إرادة الصلاة الواجبة فترك الاستفصال في الجواب يفيد العموم اللهم الا ان يدعى انصرافه إلى اليومية وهو لا يخلو من تأمل وكيف كان فهذا في الجملة مما لا شبهة فيه بعد انعقاد الاجماع عليه مع أن الصلاة الواجبة غير ما عرفت استثنائه أي الجمعة والعيدين منحصرة في اليومية والطواف والآيات وقد ورد في خصوص كل منها ما يفي بحكمه كما تقرر في محله واما صلاة الأموات فهي غير مرادة بهذا الحكم وخارجة عن منصرف كلماتهم واما الصلوات الواجبة بنذر وشبهه فالأشبه عدم وجوب قضائها خصوصا إذا كانت من حيث هي مما لم يشرع له قضاء لانصراف العمومات المثبتة للقضاء عن مثلها وانتفاء ما يدل عليه بالخصوص فما استظهره في الجواهر من اندراج المنذورة فيما يجب قضائها لا يخلو من نظر ويستحب قضاء الفائتة إذا كانت نافلة موقتة ولعل المراد بها الرواتب خاصة فلا يقضى غيرها وان وقت الشارع لها وقتا كصلاة أول الشهر مثلا لقصور النصوص الواردة في قضاء النوافل عن شموله استحبابا مؤكدا كما يدل عليه خبر عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عليه من من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه قلت فإنه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وان كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقى الله تعالى مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث ويأتي تمامه انشاء الله تعالى ويشهد له أيضا الاخبار الآتية وان فاتت بمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب كما يدل عليه خبر مرازم قال سئل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله ان على نوافل كثيرة فكيف اصنع فقال اقضها فقال إنها أكثر من ذلك قال اقضها قلت لا أحصيها قال توخ قال مرازم وكنت مرضت أربعة اشهر لم أتنفل فيها فقلت أصلحك الله وجعلت فداك انى مرضت أربعة اشهر لم أصل فيها نافلة فقال ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه وقوله عليه السلام ليس عليك قضاء محمول على نفى تأكد الاستحباب كما يشهد لذلك رواية محمد بن مسلم قال قلت له رجل مرض فترك النافلة فقال يا محمد ليس بفريضة ان قضاهما فهو خير يفعله وان لم يفعل فلا شئ عليه وان لم يقدر على القضاء يستحب ان يتصدق بقدر طوله وأدنى ذلك لكل ركعتين من صلاة الليل والنهار مد فإن لم يقدر على ذلك فلكل أربع ركعات من صلاة الليل ومن صلاة النهار مد وان لم يقدر فمدان مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار وان لم يتمكن فعن كل يوم بمد ويشهد لما عدى الأخير مما ذكر ما رواه عبد الله بن سنان في تتمة الخبر المتقدم قال قلت فإنه لا يقدر فهل يجزى ان يتصدق فسكت مليا ثم قال فليتصدق بصدقه قلت فما يتصدق قال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لمسكين مكان كل صلاة قلت وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين فقال لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهار مد فقلت لا يقدر فقال مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار ولكل أربع ركعات من صلاة الليل مد فقلت لا يقدر فقال مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل ولا يخفى عليك قصور عبارة المتن عن إفادة مضمون الرواية من اشتراط الصدقة بالعجز عن القضاء هذا مع عدم انطباقها لما تضمنته الرواية فالمتجه العمل بما في الخبر واما ما ذكره المصنف (ره) من الصدقة عن كل يوم بمد فلا يبعد الالتزام به في اخر مراتب العجز بقاعدة الميسور بل قد يتجه بهذه القاعدة الالتزام بما يظهر من المتن من عدم اشتراط استحباب الصدقة بالعجز عن القضاء ولا الصدقة عن كل يوم بمد بالعجز عن الأكثر بالترتيب الذي تضمنه الخبر بناء على كون هذه القاعدة كاشفة عن كون المهيات التي تعلق بها طلب شرعي إذا كان لها مراتب مترتبة عرفا بجميع مراتبها مجنونة بالذت شرعا ولكن إذا كان الطلب المتعلق بها الزاميا لا يجوز

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست