responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 597
من الأوامر المطلقة من الاستبعاد بحيث يكاد يقطع بعدمها يرفع اليد عن ظاهرهما بالنسبة إلى الخصوصيتين لا أصل الوجوب ولكنه لا يخلو من نظر فليتأمل ثم إن بعض من قال بوجوب الاقتصار على خصوص ما ورد في الصحيحتين جوز الاتيان بكل ما تضمنته الصحيحتان مع ما فيهما من اختلاف النسخ فكأنه يرى أن الرواية التي اختلفت النسخ في نقلها بمنزلة اخبار مختلفة صادرة من المعصوم وفيه ما لا يخفى بعد وضوح كونها رواية واحدة وقد وقع الاختلاف في نقلها فان من الواضح ان وقوع الاختلاف في نقل الرواية لا يوجب تعميم موضوع الحكم الذي تضمنته فمقتضى قاعدة الشغل اما اختيار الصورة الثانية اي المشتملة على التسليم لاتفاق رواة الصحيح عليها الا بزيادة الواو التي ينبغي الجزم اما بزيادتها أو كونها عاطفة على القول فكأنه قال سمعته مرة أخرى ذكر البسملة مع التسليم لا الصلاة واما الجمع بين صورتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله اللهم الا ان يرجح رواية الكافي بالأوثقية كما ليس بالبعيد ثم لو قلنا بحجية الفقه الرضوي صح الالتزام بجواز الاتيان بالصلاة بصورة صلى الله على محمد وآل محمد وسلم لورودها فيه بهذه الصيغة كما سمعت فائدتان الأولى المشهور بين الأصحاب على ما في الحدائق وغيره ان وجوب سجدتي السهو فوري واستدل عليه بكون الامر للفور وأجيب بمنع دلالة الامر على الفور كما صرح به محقق الأصوليين واستدل أيضا بالاخبار الدالة على ايقاعهما بعد التسليم وهو جالس قبل ان يتكلم وأورد عليه بان غاية ما تدل عليه هذه الأخبار كون ايقاعهما قبل الكلام ولا تلازم بينه وبين الفورية وأجيب بان المتبادر من الامر بالاتيان بهما بعد السلام وقبل الكلام هو البعدية القريبة والمتبادر منها الفورية وفيه تأمل لجواز ان يكون ذلك لأجل حرمة الاتيان بالمنافيات قبلهما كما حكى القول به عن ظاهر جملة من الأصحاب مستشهدين له بهذه الأدلة كما ستعرف واما ما قيل من أن المتبادر من البعدية هو البعدية القريبة ففيه انه لم سلم فهو فيما لو اطلق لفظ بعد ولم يحدده بفعل أو حال ونحوه والا فظاهره التوقيت كما في أغلب اخبار الباب ولكن حيث علم عدم فواتهما بفوات هذا الوقت كما ستعرف وجب الحمل على حمرة التأخير عنه اختيارا وهو غير الفورية هذا ولكن الانصاف اشعار الاخبار المزبورة بإرادة المبادرة إلى فعل السجدتين بعد الفراغ من الصلاة قبل ان يتحول من مكانه أو يشتغل بالافعال المباينة لها التي أدناها التكلم مع الغير فيستفاد منها الفورية العرفية فيكون التحديد بما قبل ان يتكلم أو بكونه جالسا للجري مجرى الغالب من ضيق هذا الوقت المستلزم لحصولهما فورا عرفا فليتأمل وحكى عن ظاهر العلامة في النهاية والشهيدين في الألفية والشرح القول باستحباب الفورية واختاره صريحا بعض متأخري المتأخرين للأصل بعد تضعيف دلالة الاخبار المشار إليها عن إفادة الوجوب وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع قال لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعائها وفي الحدائق بعد نقل هذه الموثقة قال والظاهر أنه لا قائل به من الأصحاب رضوان الله عليهم أقول لولا اعراض الأصحاب عن الموثقة لاتجه العمل بها في خصوص موردها بعد حملها على الكراهة كما يؤيد ذلك الأخبار المستفيضة الناهية عن الصلاة في هذا الوقت لما فيها من التشبه بعبدة الشمس حيث يسجدون لها في هذا الوقت كما في بعض تلك الأخبار الإشارة إلى هذه العلة وكيف كان فالاتيان بها فورا مطلقا حتى بعد صلاة الفجر ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط ولكنك عرفت في محله ان الأحوط تقديم الركعات الاحتياطية بل وكذا قضاء الأجزاء المنسية عليهما والله العالم الثانية نسب في الحدائق إلى ظاهر جملة من الأصحاب القول بحرمة سائر المنافيات قبلهما ثم قال وربما كان التفاتهم إلى أن الامر بهما بعد السلام وقبل الكلام الذي هو من المنافيات وتخصيصه بالذكر حيث إنه الغالب وقوعه بعد الفراغ وذكره انما خرج مخرج التمثيل لذلك وبه يظهر ما في رد بعض المتأخرين لما ذكروه بأنه غير مستفاد من الاخبار وكيف كان فالاحتياط يقتضيه البتة انتهى أقول إن كان المقصود بقوله عليه السلام فاسجد سجدتي السهو قبل ان تتكلم التوقيت اي تحديد الاتيان بهما بما قبل الكلام ونظائره بحيث يكون الاتيان بالمنافي موجبا لفواتهما أو فوات وقتهما الاختياري اتجه ما ذكر حيث فعل المنافي بنفسه على هذا التقدير سبب للاخلال بواجب مطلق فيحرم ولكن لا يفهم منه حينئذ الفورية كما تقدمت الإشارة إليه بل يفهم منه جواز التراخي ما لم يأت بالمنافي وقد اعترفنا تبعا لصاحب الحدائق وغيره باشعار الاخبار المزبورة بإرادة الفورية وقضية ذلك جعل قبل الكلام أو الجلوس الواردين في الاخبار كناية عن وقتهما العادي وهو الزمان المتصل بالصلاة الذي جرت العادة في الغالب بعدم تلبس المصلي بالكلام أو الانتقال من مجلسه نظير قول القائل لا تبرح عن هذا المكان حيت يؤذن المؤذن فلا مدخلية حينئذ الفعل المنافي من حيث هو في الحرمة وانما الحرام ترك السجدتين في الزمان المتصل بالصلاة سواء تلبس حاله بكلام أم لا الا من باب مسألة الضد التي هي على خلاف التحقيق مع أنه لا مضادة بين مطلق الكلام وبين الفورية خصوصا لو لم نقل بحرمة التكلم في السجود والحاصل انه لا يصح الجمع بين المعنيين نعم حمل الاخبار على خصوص المعنى الأول المستلزم للحكم بحرمة المنافيات قبلهما أو حالهما دون الفورية ليس بالبعيد بل أوفق بظاهر اللفظ لولا دعوى الانصراف إلى الكناية عرفا كما تقدمت الإشارة إليه فلا ينبغي ترك الاحتياط بالنسبة إليه أيضا والله العالم وليعلم ان المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم كما في الجواهر وغيره ان سجدتي السهو واجب نفسي مستقل وان نشأ وجوبهما من خلل في الصلاة فلو اهملهما عمدا لم تبطل الصلاة فضلا عن السهو وحكى عن الشيخ في الخلاف القول بأنهما شرط في صحة الصلاة كما عن بعض العامة وقواه المحقق البهبهاني في حاشية المدارك وشرحه على المفاتيح على ما حكى عنه بل عن الشرح نسبته إلى ظاهر غيره من الأصحاب أيضا هو لهم يجب السجدتان لكذا واستدل عليه بظاهر النصوص التي يستفاد الشرطية غالبا من أمثالها خصوصا ما جعل فيها تداركا لسهو إذا المتبادر من ايجاب شئ عند وقوع خلل كونه تداركا وعلاجها فإذا لم يأت بهما لم يكن اتيا بالمأمور به على وجهه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست