responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 550
لا تجب جزما نصا وفتوى هذا مع ما فيه من ضعف السند وعدم صلاحيته بنفسه دليلا الا للاستحباب ولو ترك الصلاة على النبي وآله عليهم السلام قضاها بعد التسليم على ما حكى عن الشيخ وجمع من الأصحاب واستدل عليه في محكى المختلف بأنه مأمور بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ولم يأت به فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يخرج منه بفعله فتعين فعله وبان التشهد يقضي بالنص فكذا ابعاضه تسوية بين الكل والجزء ونوقش في الأول بان الصلاة على النبي وآله عليهم السلام انما تجب في التشهد وقد فات والقضاء فرض مستناف فيتوقف على الدليل وهو منتف وعلى الثاني منع الملازمة مع أنه لا يقول بالتسوية بين الكل والجزء مطلقا وهو جيد وربما قيل في توجيه القضاء بان مقتضى الأصل بطلان الصلاة بنسيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عليهم السلام لقاعدة انتفاء الكل بانتفاء جزئه ولكن ثبت بالاجماع صحتها مع القضاء فالصلاة الخالية عنها وعن قضائها لم يعلم بكونها مبرئة للذمة فمقتضى الأصل حينئذ وجوب القضاء بقاعدة الشغل وبتبعية القضاء للأداء وبقاعدة الميسور ونحوه ويتوجه على دعوى التبعية منعها وان القضاء فرض مستناف كما ذكره المعترض والاستدلال لها بقاعدة الميسور ونحوها مما لا ينبغي الاصغاء إليها كما تقرر في محله واما قاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزء فهي محكومة في باب الصلاة بخبر لا تعاد وغيره مما دل على عدم بطلان الصلاة بنسيان ما دعى الأركان فإنها تدل على عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد من أصله كما هو صريح الخبر المزبور فضلا عن شئ من اجزائه ولولا ورود النص بقضاء التشهد لكان حاله حال القراءة ونحوها مما لا نقول ببطلان الصلاة بنسيانه ولا بقضائه بعد الصلاة والنص انما ورد بقضاء التشهد دون ابعاضه فلا يفهم منه وجوب قضاء ابعاضه كما في سائر العبادات التي ورد الامر بقضائها من الصلاة والصوم ونحوه اللهم الا ان يدعى انه يفهم عرفا من الامر بقضاء التشهد بملاحظة ان ابعاضه من حيث هي عبادات مستقلة ان مطلوبية ابعاضه أيضا كجملته من قبيل تعدد المطلوب بمعنى عدم فوات مطلوبيتها بفوات محله ولكنه لا يخلو من نظر بل منع وربما يستدل له بعموم صحيحة حكم بن حكيم المتقدمة بدعوى ان مقتضى عمومها وجوب قضاء كل شئ نسيه من الصلاة وخروج كثير من موارده بالاجماع لا يخرجه عن الحجية فيما بقي وفيه ما عرفت من في مكان العمل بظاهر هذه الصحيحة ووجوب رد علمها إلى أهله فالقول بعدم وجوب القضاء كما قواه في المدارك وغيره وفاقا لما حكى عن الحلي في السرائر أشبه بالقواعد ولكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه والله العالم الثالث اي ما يتدارك مع سجدتي السهو من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاهما أو إحديهما اما قضاء السجدة فيدل عليه جملة من الأخبار منها صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي ان يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء وخبر أبي بصير قال سئلته عمن نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو وعن الصدوق في الصحيح عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته قلت فإن لم يذكر الا بعد ذلك قال يقضي ما فاته إذا ذكره وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يذكر ان عليه السجدة يريد ان يقضيها وهو راكع في بعض صلاته كيف يصنع قال يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها ويحتمل ان يكون المراد بالسجدة في هذه الرواية غير سجدة الصلاة فتكون أجنبية عما نحن فيه واطلاق هذه الأخبار يقتضي في لفرق بين أن تكون السجدة من الركعتين الأولتين أو الأخيرتين بل هي كالنص في شمولها للأولتين لأنها وردت فيما عدى الأخيرة التي نفينا البعد عن الالتزام فيها بوجوب التلافي قبل الاتيان بالمنافي لا القضاء بشهادة ما فيها من التفصيل بين تذكرة قبل الركوع وبعده فينحصر موردها في الأولى من الثنائية والأوليين من الثلاثية ومع الثالثة في الرباعية وحملها على إرادة خصوص الثالثة من الرباعية بعيد فما حكى عن الشيخ في التهذيب من أنه قال إن كان الاخلال من الركعتين الأولتين أعاد مستدلا عليه بما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود ضعيف لقصور الخبر المزبور عن معارضة ما عرفت مضافا إلى ما عرفت في مسألة ما لو أخل بالركوع حتى سجد عند تضعيف القول بالتفصيل بين الأوليين والأخيرتين توجيه هذه الرواية وكونها أجنبية عن مدعاهم فراجع ونظيره في الضعف ما عن العماني وثقة الاسلام من القول ببطلان الصلاة ولعل مستنده خبر المعلى بن خنيس قال سئلت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء لامكان حملها على الاستحباب مع ما فيها من الضعف فضلا عن صلاحية المعارضة للمعتبرة المستفيضة المتقدمة المعتضدة بالشهرة وغيرها من الأخبار الآتية واما محل قضاء السجدة فيعد التسليم لدى المشهور على ما نسب إليهم ويشهد له المستفيضة المتقدمة ولكن يظهر من بعض الروايات ان محله قبل التسليم كصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجد بعد ما يقعد قبل ان يسلم وان كان شاكا فليسلم ثم يسجدها وخبر جعفر بن بشير المروي عن المحاسن قال سئل أحدهم عليهم السلام عن رجل ذكر انه لم يسجد في الركعتين الأولتين الا سجدة وهو في التشهد الأول قال فليسجدهما ثم لينهض وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل ان يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ولعل الامر بفعله قبل ان ينهض لو ذكره وهو في التشهد الأول لعدم فوات محله وكيف كان فهاتان الروايتان بظاهرهما

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست