responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 312
والأولى الاستدلال له بما عن التذكرة وارشاد الجعفرية من أنه على ذلك عمل الأئمة عليهم السلام فان شمول اخبار التسامح لمثل هذا النقل أوضح من شمولها لفتوى الاستحباب وربما يستدل له أيضا بصحيحة صفوان قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرء في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم واخفى ما سوى ذلك فإنه يدل على استحباب الاخفات في الاستعاذة لأن قوله ما سوى ذلك يشملها وفيه ان من الجائز انه عليه السلام كان تاركا للاستعاذة في تلك الصلوات مع أن المراد بقوله ما سوى ذلك بحسب الظاهر ما عدى البسملة من الفاتحة أو القراءة دون سائر الأدعية والأذكار التي منها الاستعاذة و يحتمل ان يكون هذه الصيغة ونظائرها مستند من ادعى ان على ذلك عمل الأئمة عليهم السلام ولكن لا يقدح مثل هذا الاحتمال في جواز التعويل على خبرهم من باب المسامحة فإنه لا يخرجه عن موضوع اخبار التسامح كما لا يخفى ولكنه لو اجهر بها الإمام في صلاة المغرب تأسيا بابي عبد الله عليه السلام فيما رواه عنه حنان بن سدير لكان حسنا بل لو اجهر بها الإمام مطلقا في سائر صلاته اخذا بعموم قوله عليه السلام في خبر أبي بصير المتقدم أيضا ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كما يقول لكان وجيها إذ لا يصح تخصيص العموم بالأمور المبتنية على المسامحة فليتأمل مسائل سبع الأولى لا يجوز قول امين في اخر الحمد على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا بل بلا خلاف يعتد به فيه على الظاهر بل عن جماعة من أكابر الأصحاب دعوى الاجماع عليه بل وعلى كونه مبطلا للصلاة أيضا كما هو صريح جملة منهم فعن الخلاف أنه قال قول امين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أو جهرا في اخر الحمد أو قبلها للامام والمأموم وعلى كل حال إلى أن قال دليلنا اجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة وعن الانتصار أنه قال ومما انفردت به الإمامية ايثار ترك لفظه امين بعد قراءة الفاتحة لأن باقي الفقهاء يذهبون إلى انها سنة دليلنا على ما ذهبنا إليه اجماع الطائفة على أن هذه اللفظية بدعة وقاطعة للصلاة وكذا عن نهاية الاحكام والمنتهى والتحرير دعوى الاجماع على الحرمة والابطال وقيل هو مكروه ولكن لم يتحقق قائله عدى انه حكى ذلك عن أبي الصلاح وابن الجنيد وربما نسب اليهما أيضا القول بالجواز ولكن العبارة المحكية عنهما غير ظاهرة في ذلك وكيف كان فيدل على المشهور جملة من الاخبار منها حسنة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف امام فقرء الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل امين وخبر محمد بن سنان عن محمد الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب امين قال لا وعن المصنف في المعتبر انه رواه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم عن محمد الحلبي عنه عليه السلام نحوه وفي خبر زرارة المروي عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام ولا تقولن إذا فرغت من قرائتك امين فان شئت قلت الحمد لله رب العالمين وصحيحة معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقول امين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الظالين قال هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا أقول عدوله عن الجواب إلى تفسير الآية وعدم اذنه بالفعل مع وقوع السؤال عنه كاشف عن عدم كونه ممضي لديه ولكنه عليه السلام لم يصرح بالمنع لأجل التقية وربما يغلب على الظن ان المراد بقوله عليه السلام هم اليهود والنصارى والايماء إلى الجواب على سبيل الكناية من باب التقية بالقاء كلام ظاهره التفسير و باطنة الإشارة إلى القائلين بهذا القول كما أنه يحتمل ان يكون غرضه ان اليهود والنصارى هم الذين يقولون بهذه الكلمة عند تلاوة امامهم لما كان مشروعا في صلاتهم تعريضا على العامة المتقين لاثرهم كما يؤيد هذا المعنى ما روى عن دعائم الاسلام مرسلا انهم عليهم السلام حرموا ان يقال بعد قراءة فاتحة امين كما يقول العامة قال جعفر بن محمد عليهما السلام ان كانت النصارى تقولها ويؤيده أيضا ما عن الصدوق في الفقيه أنه قال إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فليقل الذي خلفه الحمد لله رب العالمين ولا يجوز ان يقال بعد فاتحة الكتاب امين لأن ذلك كانت تقوله النصارى إذ الظاهر أن هذا التعبير ليس الا تبعا للنص وكيف كان فلا يعارض الاخبار المزبورة صحيحة جميل قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرء فاتحة الكتاب امين قال ما أحسنها واخفض الصوت بها فإنها متشابهة خطأ إذ لا يتعين كون ما أحسنها بصيغة التعجب كي يتحقق التنافي بينها وبين الأخبار المتقدمة فمن الجائز ان يكون بصيغة المتكلم وكلمة ما نافيه اي ما اعلمها حسنا أو بصيغة الماضي وكلمة ما للاستفهام الانكاري فكأنه عليه السلام قال اي شئ جعلها حسنا كما أنه يحتمل ان يكون واخفض الصوت بما بصيغة الماضي من كلام السائل يعني انه عليه السلام تكلم بهذه الكلمة سرا وتوهم ان مثل هذه الاحتمالات مخالفة للظاهر فلا ينبغي الالتفات إليها مدفوع بما أشرنا إليه من أن التشابه انما هو في الخط ولا ظهور للكتابة في شئ من هذه الأمور واما في مقام التعبير فلا يشتبه شئ منها بالاخر هذا مع أنه لو كان بصيغة التعجب ينبغي ان لا يشك في صدورها تقية ضرورة ان الإمام عليه السلام لم يكن يبالغ في تحسين قول الناس الذي كان من مبتدعاتهم ومخترعاتهم في العبادة الامر باب التقية كما لا يخفى على من تتبع اخبار الأئمة عليهم السلام وتدبر فيها بل لا يكاد يوجد هذا النحو من التعبير في سائر كلماتهم المسوقة لبيان جواز شئ من ذكر أو دعاء ونحوه مع أنه على هذا التقدير يكون مخالفا للاجماع ومناقضا لسائر النصوص فان أقل مراتب الاستحسان الاستحباب وهذا مما لم يقل به أحد من الأصحاب وينفيه سائر الأخبار ولذا اعترض في المدارك على المصنف رحمه الله بعد ان حكى عنه في المعتبر أنه قال ويمكن ان يقال بالكراهة ويحتج بما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل إلى أن قال ويتوجه عليه ان هذه الرواية لا تعطي ما ذكره من الكراهة بل هي دالة على نقيضه لأن أقل مراتب الاستحسان الاستحباب انتهى واعتذر غير واحد عن المصنف رحمه الله بأنه لعله قراه بصيغة نفي التحسين الدالة على المرجوحية ولكنه فهم الجواز من الامر بخفض الصوت بها ولكنك عرفت انه يحتمل ان يكون هذا من كلام السائل وكيف كان فهذه الصحيحة لا تصلح قرينة لصرف سائر النصوص عن ظاهرها بعد موافقتها للجمهور ومخالفتها للمشهور أو المجمع عليه والله العالم ثم انا قد أشرنا مرارا إلى أن المنساق من مثل هذه النواهي ليس مجرد الحكم التكليفي أعني حرمة ما تعلق به النهي من حيث هو بل الوضعي أيضا فإن المتبادر منها انما هو إرادة خلو الصلاة عن المنهى عنه فيكون وجوده منافيا لصحتها كما يؤيد ذلك فهم الأصحاب وفتواهم فما في المدارك من اختيار الحرمة دون الابطال لكون النهي متعلقا بأمر خارج عن العبادة ضعيف اللهم الا ان يقال إن هذه النواهي لورودها في مقام توهم المشروعية لا يتبادر منها أزيد من الحرمة التشريعية اي الحكم التكليفي

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست