responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 242
بعد ما صلى قال فليقضها ولا شئ عليه وعن الشيخ انه أجاب عن هذه الأخبار اما عما عدى الأخيرة فبالحمل على من لا يتيقن الترك ولا بأس به في مقام التوجيه كما تقدمت الإشارة إليه فما في خبر أبي بصير من الامر بالتكبير ان ذكرها وهو قائم يحمل على الاستحباب الا ان ضعف الخبر وتشابهه مانع عن اثباته واما عن الأخيرة فبان قوله عليه السلام فليقضها يعني الصلاة فكأنه رحمه الله حمل قوله عليه السلام كبرها في قيامه في موضع التكبيرة الخ على إرادة استيناف الصلاة والاتيان بالتكبيرة قائما في موضعها وكيف كان فهذا التوجيه لا يخلو عن بعد وابعد منه ما في الوسائل وغيره من حمله على غير تكبيرة الافتتاح والقضاء على الاستحباب وقد حمل صاحب الحدائق جميع هذه الأخبار على التقية بناء على ما أصله في مقدمات كتابه من أنه لا يشترط في ذلك موافقة العامة مع أنه حكى عن بعضهم بعض الأقوال الموافقة لبعض هذه الروايات فهذا الحمل أيضا لا يخلو عن وجه وان كان الأوجه رد علمها إلى أهله بعد وضوح عدم صلاحيتها بعد اعراض الأصحاب عن ظاهرها لمعارضة الروايات المتقدمة المعتضدة بعمل الطائفة الموافقة للأصول والقواعد وأجاب كاشف اللثام عن صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي المتقدمة بأنه يحتمل احتمالا ظاهرا انه اي الرجل الذي نسي تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع إذا كان متذكرا الفعل الصلاة عنده اجزئه يعني تكبير الركوع عن تكبيرة الافتتاح فليقرء بعده ان لم يكن مأموما ثم ليكبر مرة أخرى للركوع وليركع إذ ليس عليه ان ينوي بالتكبير انه تكبير الافتتاح كما في التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام للأصل انتهى وفيه انه مع بعده في حد ذاته في غاية الاشكال إذ الظاهر أن التكبيرات الواردة في الصلاة من قبيل التكاليف المسببة عن الأسباب المختلفة التي يعتبر تعيينها بالقصد في مقام الإطاعة ولو على سبيل الاجمال الذي لا ينافيه الالتزام بكفاية الداعي أو الاستدامة الحكمية الحاصلة عند فعل الصلاة ولا أقل من الاحتمال خصوصا في تكبيرة الافتتاح التي هي بحسب الظاهر على ما هو المغروس في أذهان المتشرعة كما هو ظاهر الفتاوي مغايرتها بالنوع لسائر التكبيرات وقد عرفت فيما سبق ان مقتضى القاعدة في مثل الفرض وجوب قصد التعيين المقتضى لعدم جواز نقل النية من بعضها إلى بعض لا البراءة فالأظهر عدم كفاية التكبير المأتى به للركوع أو لغيره عما عداه مطلقا فضلا عن تكبيرة الافتتاح المبائنة لما عداها في الآثار والله العالم وصورتها ان يقول الله أكبر عند علمائنا كما عن المعتبر والمنتهى فإنه هو المتعارف من التكبير المنقول من صاحب الشرع واتباعه فعن الصدوق مرسلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أتم الناس صلاة وأوجزهم كان إذا دخل في صلاته قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فيجب متابعته في ذلك الا ان يدل دليل على عدم وجوبه عينا لا لعمومات التأسي إذ لا يتعين بها وجه الفعل بل لخصوص قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي ولا يتطرق الخدشة في الاستدلال به في مثل هذه الأفعال المعلوم عدم جريها مجرى العادة وكونها من افعال الصلاة والا لم يمكن التمسكن به في شئ من موارده نعم لا يصلح مثل هذا الدليل مقيدا لاطلاق الامر بالتكبير لو قلنا بظهوره في الأعم كما لا يخفى وجهه على المتأمل ولكن المطلقات الواردة في التكبير غير مسوقة لبيان الاطلاق من هذه الجهة بل هي واردة مورد حكم اخر كما لا يخفى على من تأمل فيها هذا مع أن اطلاق التكبير في كلمات الشارع والمتشرعة ينصرف إلى المتعارف المعهود ويؤيده أيضا ما عن المنتهى والغنية وغيرهما من الاجماع على أن الله تعالى لا يقبل صلاة امرء حتى يضع الظهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر وربما يستدل له أيضا بتوقيفية العبادة ولم يثبت جوازها بغير هذه الصورة وفيه نظر يظهر وجهه مما حققناه في الأصول وأشرنا إليه مرارا في مطاوي كلماتنا السابقة من أن المرجع لدى الشك في شرطية شئ للعبادة أو جزئيته هي البراءة لا الاشتغال وان كان قد يتأمل فيه في مثل المقام الذي يدور الامر فيه بين التعيين والتخيير فليتأمل وكيف كان فلا مجال للارتياب بعد وضوح معروفية هذه الصورة بالخصوص في تكبيرة الاحرام بل وكذا في سائر التكبيرات بحيث كاد ان يكون انحصارها فيها من الضروريات واستفاضة نقل الاجماع عليه في أنه لا تنعقد الصلاة بمعناها سواء أدى بلغة عربية غيرها وان رادفتها أو فارسية أو غيرهما ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته إذا كان لحنا بلا شبهة واما نحو همزة الوصل في لفظ الجلالة عند الوصل بلفظ النية مثلا أو بالأدعية الموظفة أو بالتكبيرات المندوبة أو نحو ذلك فكذلك على ما صرح به غير واحد بل عن بعض نفي الخلاف فيه فيجب الوقف على الكلام السابق مقدمة للافتتاح بالتكبير على النحو المعهود في الشريعة اي باثبات الهمزة على وجه لا يخالف قانون اللغة كما صرح به في المدارك حيث قال بعد ان ادعى ان المنقول من صاحب الشرع قطعها حيث إنها في ابتداء الكلام فان النية امر قلبي ما لفظه ومن هنا ينقدح تحريم التلفظ بها اي بالنية مع الدرح لاستلزامه اما مخالفة أهل اللغة أو مخالفة الشارع ولكن قد يقال بجواز ترك الوقف على الكلام السابق وهو لا ينافي وجوب قطع الهمزة لأن التلفظ بها كلام لغو معترض لا يعد معه الكلمة المتأخرة وسطا حتى يسقط همزتها قال الشهيد على ما حكى عنه ان التكبير الوارد من صاحب الشرع انما كان بقطع الهمزة ولا يلزم من كونها همزة وصل سقوطها إذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بكلام متصل ولا كلام قبل تكبيرة الاحرام فلو تكلفه فقد تكلف ما لا يحتاج إليه يعني ما ليس من اجزاء عمله فلا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا انتهى أقول قد تقدم توجيه هذا الكلام في مبحث الإقامة عند التكلم في جواز قطع الهمزة مع الدرج ولكن غاية ما أمكننا ادعائه انما هو جواز اثبات الهمزة في مثل المقام وعدم كونه لحنا الا عدم جواز اسقاطها فلا شبهة ان اسقاطها مع الدرج ولو بكلام لغو مهمل لا يجعله لحنا فالشأن في المقام انما هو في اثبات وجوب قطع الهمزة من لفظ الجلالة وعدم كفاية الاتيان به على الوجه الصحيح المعتبر عند أهل اللسان ومن الواضح ان الأدلة المزبورة قاصرة عن اثبات ذلك ولذا لم يدع أحد وجوب الوقف أو الوصل في سائر المواضع من القراءة أو الأذكار لأجل التأسي وتوفيقية العبادة ومن هنا ذهب بعض متأخري الأصحاب على ما حكى عنه إلى القول باسقاط الهمزة إذا اقترن بلفظ النية ولكنه مع مخالفته لظاهر

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست