responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 241
فإنها من الصلاة نصا واجماعا عدى ما حكى عن شاذ من المخالفين من القول بخروجها من الصلاة وقضية ذلك تحقق الدخول في الصلاة فان الدخول في الصلاة عبارة عن التلبس بها الحاصل بمجرد الاشتغال بأول جزء منها من غير توقف على اتمامه فلا حاجة لنا إلى ادعاء ان جزء الجزء جزء ولكن حرمة المنافيات لا تتحقق الا بعد اتمام التكبيرة التي جعلها الشارع تحريمها ولا منافاة بينهما وما عن السيد في عبارته الآتية من دعوى الاجماع على أن ما لم يتم التكبير لا يدخل في الصلاة محمول على الدخول الذي يحرم معه فعل المنافي والا فينافيه فرض الجزئية التي لا خلاف فيها بيننا كما عرفت ولكن قد يشكل ذلك باطلاق ما دل على حرمة المنافيات في الصلاة وقد تفصى شيخنا المرتضى رحمه الله عن ذلك بجعل الفراغ من التكبير كاشفا عن الدخول في الصلاة من أوله تبعا لما حكى عن السيد في الناصريات حيث قال في بعض كلام له ما لفظه لا يقال الاجماع على أنه ما لم يتم التكبير لا يدخل في الصلاة فيكون ابتدائه وقع خارج الصلاة فكيف يصير بعد ذلك منها لأنا نقول إذا فرغ من التكبير تبين ان جميع التكبير من الصلاة انتهى وقال شيخنا المرتضى بعد نقل العبارة المحكية عن السيد ورفع بعض الخدشات الموردة عليه ما لفظه ثم الظاهر أن وجه الحكم بالكشف المذكور هو الجمع بين المقدمات الثلاث أعني حصول التحريم بمجموع التكبير فان توقف تحريم المنافيات في الصلاة وكون جزء الجزء جزء فما في المدارك من أن الحكم بالكشف تكلف مستغنى عنه وان الحق تحقق الدخول بمجرد الشروع في التكبير فان توقف تحريم المنافيات على انتهاء التكبير حكم اخر محل نظر لأن الجمع بما ذكروه أولى من تخصيص أدلة تحريم المنافي في الصلاة بما بعد التكبير انتهى أقول لقائل ان يقول إن أدلة تحريم الكلام ونحوه من المنافيات كما لا تعم الكلام الواقع في أثناء التكبير بناء على التوجيه المذكور فكذلك الأخبار الناهية عن الكلام في الصلاة المسوقة لبيان الحكم الوضعي قاصرة الشمول عن ذلك فإنه يلزم من فرض شمولها له عدم فرديته للقيام وكل فرد يكون كذلك يمتنع ان يعمه حكم العام مع أنها تعمه بلا شبهة والا لم يكن الكلام الغير المفوت للموالاة في أثناء التكبير منافيا للصلاة كما أنه ليس بمحرم اللهم الا ان يقال إن استفادة منافاته للصلاة من تلك الأخبار انما هي بالفحوى وأولوية الدفع من الرفع لا بالدلالة اللفظية كما أنه لو دل دليل على قاطعية القهقهة للصلاة وحرمتها فهو لا يعم بمدلوله اللفظي القهقهة المقارنة الأول الصلاة عند الشروع فيها فلا يعمها الحرمة ولكن يفهم مانعيتها عن انعقاد الصلاة بتنقيح المناط والأولوية المزبورة وكيف كان فالصواب في الجواب عن الاشكال بعد تسليم عموم أو اطلاق الأدلة تحريم المنافيات والغض عن أن جل مطلقاتها ان لم يكن كلها مسوقة لبيان الحكم الوضعي الثابت حال التكبير أيضا هو ان ظهور قوله عليه السلام تحريمها التكبير في سببية التكبير للحرمة المقتضية لعدم مسببه الا بعد تمام سببه حاكم على اطلاقات أدلة تحريم المنافيات فإنه بمدلوله اللفظي متعرف لحالها ومقيد لاطلاقها فلا منافاة وهي ركن بمعنى ان تركها عمدا وسهوا مخل كالنية وفي كون زيارتها أيضا كذلك كما ربما يفسر به الركن تأمل ان لم يكن اجماعيا كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله فالقدر المسلم كونه ركنا انما هو بالمعنى المزبور وهو انه لا تصح الصلاة من دونها ولو أخل بها نسيانا وهذا مما لا خلاف فيه على الظاهر بل ادعى غير واحد عليه الاجماع ويدل عليه مضافا إلى ذلك جملة من الاخبار منها صحيحة زرارة قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع قال لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر وموثقة عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقام الصلاة ونسي ان يكبر حين افتتح الصلاة قال يعيد الصلاة وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته فقال إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن وحسنة ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل ينسى ان يكبر حتى قرء قال يكبر وصحيحة علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى يركع قال يعيد الصلاة وموثقة عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة قال يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح وربما يظهر من بعض الروايات ما ينافي هذه الأخبار كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال ليس كان من نيته أن يكبر قلت نعم قال فليمض في صلاته وهذه الصحيحة وان كانت أخص مطلقا من الأخبار المتقدمة ولكن لا يمكن ارتكاب التخصيص في تلك الأخبار مثل هذه الصحية لاستلزامه تنزيل تلك الأخبار المستفيضة على فرض نادر التحقق فالأولى حمل الصحيحة على التقية حيث حكى القول بمضمونها اي الاكتفاء بالنية عن بعض العامة ويحتمل قويا ان يكون الامر بالمضي مع سبق النية التي هي امارة الفعل لعدم حصول الجزم بالترك في مثل الفرض أو كونه جزما في غير محله حيث إن نسيان التكبيرة التي هي افتتاح الصلاة كاد ان يكون ممتنعا في العادة بالنسبة إلى المنفرد المستقل بصلاته كما أشار إليه الصادق عليه السلام في مرسلة الصدوق حيث قال عليه السلام لا ينسى تكبيرة الافتتاح وعلى تقدير تحققه فلا يكاد يحصل الجزم به بعد دخوله في الصلاة خصوصا مع تذكرة لنية السابقة المقتضية لجريها على لسانه بحسب العادة من غير التفات تفصيلي وفي قوله عليه السلام في بعض الأخبار المتقدمة ولكن كيف يستيقن إشارة إلى ذلك والحاصل انه لا يبعد حمل الرواية على الشاك دون من حصل له العلم بالترك كما أنه لا يبعد ارتكاب هذا التوجيه أيضا في بعض الأخبار الآتية فقوله عليه السلام أليس كان من نيته الخ للتنبيه على بعض الامارات المورثة لإزالة الوسوسة التي يجدها الشاك والله العالم وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له رجل نسي ان يكبر تكبيرة الافتتاح حكى كبر للركوع فقال اجزئه وخبر أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة ونسي ان يكبر فبدء بالقراءة قال إن ذكرها وهو قائم قبل ان يركع فليكبر وان ركع فليمض في صلاته وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرء ثم ركع وان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة أو بعد القراءة قلت فان ذكرها

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست