responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 240
في الصلاة غير مرادة بالكلام المبطل وايقاعها لا بقصد القربة أو بقصد الرياء لا يجعلها من مصاديق العام بل هو من أحوال الفرد المأمور بايقاعه في الصلاة الذي يقصر عن أن يعمه العموم كما هو واضح واما الأخبار الدالة على أن كلما ناجيت به ربك فهو من الصلاة فهي مسوقة لبيان ان مطلق المناجاة والذكر الغير المعتبر في الصلاة متى وقع في الصلاة يقع جزء مها ولا يعد كلاما أجنبيا (مبطلا) لا ان اجزائها إذا لم تقع بقصد الذكر والمناجاة تندرج في الكلام المبطل وبعبارة أخرى المقصود بها تنزيل الكلام الخارجي الذي قصد به المناجاة منزلة اجزائها لا تنزيل اجزائها التي لم يقصد بها المناجاة منزلة الكلام (المبطل) كما لا يخفى تنبيه قال في الجواهر ينبغي ان نعرف ان هذه المسألة غير مسألة الضميمة ولذا لم يشر أحد من معتمد الأصحاب إلى اتحاد البحث فيهما بل من حكم هناك بالصحة مع الضم التبعي أو كان كل منهما علة مستقلة اطلق البطلان في المقام كما أنهم لم يفرقوا هنا بين الضميمة الراجحة وغيرها والظاهر أن وجهه الفرق بين المسئلتين بالفرق بين موضوعهما فان موضوع الضميمة الفعل الواحد الذي له غايات وأراد المكلف ضمها بنية واحدة فالتحقيق فيها البطلان مع منافاة الاخلاص والصحة مع العدم لتبعية الضم أو لرجحان الضميمة أو غير ذلك وموضوع ما نحن فيه قصد المكلف كون الفعل الواحد المشخص مصداقا لكليين متغائرين لا يمكن اجتماعهما في مصداق واحد عقلا أو شرعا فلو نواه حينئذ لكل منهما لم يقع لشئ منهما شرعا كما في كل فعل كذلك لأصالة في لتداخل في الافعال عقلا وشرعا فلو قوى بالركعتين الفرض والنفل لم يقع لأحدهما انتهى أقول لا يخفى عليك ان موضوع ما نحن فيه هو قصد الرياء أو غير الصلاة بشئ من افعال الصلاة والمراد به كما تقدمت الإشارة إليه ويظهر من كلماتهم انه لو ضم حال اتيانه بشئ منها إلى قصد جزئيته للصلاة المتقرب بها المنحل إلى قصد امتثال امره الغيري قصد حصول عنوان اخر أعم من أن يكون ذلك العنوان ترتبه على هذا الفعل على سبيل الغائية كحفظ متاعه الحاصل بالنظر إليه حال قيامه الذي قصد جزئيته للصلاة أو يكون متحدا معه في الوجود كما لو قصد بقيامه للقرائة تمدد أعصابه مثلا أو بجلوسه للتشهد احداث ثقل على ما جلس عليه أو التصرف فيه أو استمساكه ومنعه عن النهب وبركوعه وضع شئ على الأرض أو اخذه منها إلى غير ذلك من المهيات المتخالفة التي لا تحصى المتصادقة على افعال الصلاة والموضوع في مسألة الضميمة أيضا على ما عرفت في باب الوضوء ليس الا ذلك فهما من واد واحد ولا يهمنا الإطالة في توجيه تفصيل بعضهم بين القصد التبعي وغيره (هناك) واطلاقه ههنا بعد وضوح مناط الحكم وعدم اشتراط افعال الصلاة الا بحصول مسماها بداعي امرها مع الاخلاص كما هو الشأن في سائر العبادات فقصد الغير إذا كان منافيا للقربة أو الاخلاص يكون مخلا في الجميع والا فلا يخل في اجزاء الصلاة أيضا فما ذكره قدس سره من أن موضوع ما نحن فيه قصد المكلف كون الفعل المشخص مصداقا لكليين الخ مع مخالفته لظاهر كلماتهم مما لا يكاد يرجع إلى محصل ضرورة انه لم يقصد بالفعل المشخص امرا أجنبيا عن افعال الصلاة مما لا يندرج تحت مسمياتها إذ لا يعقل تنزيل كلمات الأصحاب على إرادة ذلك وانما غرضه من الفعل المشخص ما كان بالذات من نوع تلك الأفعال بان اتى بشئ منها قاصدا وقوعه جزء لصلاته وحصول عنوان اخر به فزعم أنه لا يحصل في الفرض شئ مما قصده لزعمه ان الفعل الواحد يمتنع ان يتحقق به فعلان كما ادعاه في مبحث تداخل الأغسال و قد تقدم في محله ضعفه بما لا مزيد عليه فحينئذ نقول إن عدم وقوعه جزء من صلاته مسلم ولكن منشأه اعتبار الاخلاص المنافي لقصد الغير كما في مسألة الضميمة والا لكان صيرورته جزء كحصول سائر المفاهيم المتحققة به سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة له امرا قهريا كما هو واضح ولا معنى للتمسك بأصالة عدم التداخل في مثل المقام نعم لو نوى بالفرد الذي يتحقق به عناوين متكثرة امتثال أو امر متعددة متعلقة بتلك العناوين قد يقال بأنه لا يقع امتثالا لشئ منها لأصالة في لتداخل وتخصيص أحدها به ترجيح بلا مرجح ولكنك عرفت في باب الوضوء عند شرح اقسام التداخل واحكامها ضعف هذا القول وان مقتضى الأصل في مثل الفرض التداخل فراجع ولا يجوز نقل النية من صلاة إلى صلاة أخرى فلو عدل بنية عن صلاة إلى أخرى لا تصح شئ منهما اما التي نواها أولا فلاشتراطها باستدامة قصدها إلى اخر الفعل حقيقة أو حكما وهو ينافي العدول وقصد الغير كما عرفته فيما سبق واما المعدول إليها فلأنها لم تكن مقصودة في الابتداء ولا اثر للنقل في انقلاب ما وقع من الاجزاء لا بهذا القصد عما وقع عليه ووقوعه امتثالا للامر الذي لم يقصد اطاعته في الابتداء الا في موارد مخصوصة لأدلة تعبدية دالة عليها كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرء غيرها ونقل المنفرد الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة كما يأتي تفصيلهما وتحقيقهما في محله إن شاء الله ونقل الفريضة الحاضرة إلى حاضرة سابقة عليها مع سعة الوقت أو فائتة كذلك أو الفائتة اللاحقة إلى الفائتة السابقة كما تقدم الكلام فيه مفصلا في المواقيت ونقل مفردة الوتر إلى غيرها في بعض الفروض الذي عرفته في محله ونقل صلاة الاحتياط لدى ظهور الاستغناء عنها إلى النافلة واما الصبي المتطوع الآتي بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء وقلنا بأنه يتمها بنية الفرض فهو ليس من هذا الباب بل لا عدول فيه في الحقيقة كما حققناه في محله وكذا العدول من الجماعة إلى الفرادى أو عكسه لو جوزناه وكذا من القصر إلى التمام أو عكسه كما يظهر وجههما بالتدبر فيما أسلفناه في صدر المبحث وضابطه ان كل خصوصية من الخصوصيات التي أشرنا إليه في صدر المبحث مما يعتبر قصده في صحة الصلاة عند الاخذ فيها يجب استدامة نيتها إلى اخر العمل ولا يجوز العدول عنها الا ان يدل عليه دليل تعبدي كما في الموارد التي تقدمت الإشارة إليها دون سائر الخصوصيات التي ليس قصدها من مقومات الفعل وقد عرفت فيما سبق ان الجماعة والفرادى وكذا القصر والاتمام من القسم الثاني لا الأول الثاني من افعال الصلاة تكبيرة الاحرام التي تفتح بها الصلاة ولذا سميت بالافتتاح أيضا كما انها سميت بتكبيرة الاحرام لكونها كالتلبية بالاحرام في الحج سببا لحرمة ما كان محللا قبلها من الاكل الشرب وغيرهما من منافيات الصلاة ولا يتحقق الحرمة الا بعد اكمالها لأن المسبب لا يتحقق الا بعد تمام سببه واما الدخول في الصلاة فيحصل بمجرد الشروع فيها

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست