responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 221
خير البرية فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة فمن عمل به كان خطئا وعن المنتهى أنه قال ما روى من الشاذ من قول ان عليا عليه السلام ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يعول عليه انتهى أقول ولولا رمي الشيخ والعلامة لهذه الاخبار بالشذوذ وادعاء الصدوق وضعها لأمكن الالتزام بكون ما تضمنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والامارة وان محمدا وآله خير البرية من الأجزاء المستحبة للأذان والإقامة لقاعدة التسامح كما نفى عنه العبد المحدث المجلسي في محكى البحار تعويلا على هذه المراسيل وأيده بما في خبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل على أمير المؤمنين وغيره من العمومات الدالة عليه ولكن التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام الذي اخبر من نقل الينا الخبر الضعيف بوضعه أو شذوذه مشكل فالأولى ان يشهد لعلى عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدا به امتثال العمومات الدالة على استحبابه كالخبر المتقدم لا الجزئية من الأذان والإقامة كما أن الأولى والأحوط الصلاة على محمد وآله بعد الشهادة له بالرسالة فهذا القصد والله العالم الثانية حكى عن جملة من الأصحاب التصريح بان الأذان والإقامة يقصران مع العذر وفي السفر اي يجوز الاقتصار فيهما على كل فصل مرة ويشهد له صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له لم تكبر واحدة واحدة لا بأس به إذا كنت مستعجلا وخبر يزيد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة وخبر نعمان الرازي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر وما في بعض الأخبار من اطلاق ان الإقامة مرة مرة اما مطلقا كصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة أو فيما عدى التكبير كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإقامة مرة مرة الا قول الله أكبر فإنه مرتان فيحتمل صدوره تقية ويحتمل كونه منزلا على صورة الاستعجال وكيف كان فلابد من رد علمه إلى أهله لعدم صلاحية مثل هذه الأخبار المعارضة غيرها من الأخبار الدالة على أنهما مثنى مثنى والله العالم والترتيب بنى الفصول شرط في صحة الأذان والإقامة بلا خلاف فيه على الظاهر لأن الآتي بهما على خلاف الترتيب لم يكن اتيا بهما على النحو الذي تعلق بهما التكليف فلا تصحان ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سهى في الأذان فقدم أو اخر أعاد على الأول الذي اخره حتى يمضي على اخره وما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا قال قال أبو جعفر عليه السلام تابع بين الوضوء إلى أن قال وكذلك الأذان والإقامة فابدأ بالأول فالأول فان قلت حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت حي على الصلاة وكما يفسدان بمخالفة الترتيب كذلك يفسد ان يترك شئ من فصولهما من غير فرق بين العمد والسهو فان المركب ينتفي بانتفاء جزئه أو شرطه سواء كان عمدا أو سهوا اللهم الا ان يدل دليل تعبدي على في لاخلال به سهوا نظير ما عدى الأركان من اجزاء الصلاة كما ربما يظهر ذلك من موثقة عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة وليس عليه شئ فان نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى اخر الإقامة الحديث فان ظاهرها الاجتزاء بذلك الأذان وعدم الحاجة إلى تدارك المنسي فضلا عن الاتيان به مع ما بعده على وجه يحصل معه الترتيب ولكن قد يعارضها موثقة الأخرى قال سئل أبو عبد الله عن الرجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة قال يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى اخره ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة ومقتضى الجمع بينهما اما حمل الخبر الأول على كونه مسوقا لدفع توهم لزوم التدارك فأريد به بيان عدم كون الاهتمام به إلى حد يلزم رعايته بعد الاخذ في الإقامة لا ان ما صدر منه أذان صحيح ممضا شرعا أو حمل الخبر الثاني على الاستحباب والأول أوفق بالقواعد وكيف كان فالموثقة الثانية بظاهرها بل صريحها تدل على أنه ان نسي حرفا من الأذان يأتي بذلك الحرف مع ما بعد إلى اخر الأذان ولا يعيد الإقامة وهذا هو الذي يقتضيه الأصل لأن الإقامة وقعت صحيحة لأنها ليست مشروطة بان يبقها أذان ولذا يجوز الاكتفاء بها بلا أذان وتأثير الأذان اللاحق في بطلانها كي يكون صحتها مراعاة بان لا يلحقها أذان خلاف الأصل ولكن ادعى في الجواهر الاجماع بقسميه على اشتراط الترتيب بين الأذان والإقامة وانه لو نسي حرفا من الأذان يعيد من ذلك الحرف إلى الاخر واستدل عليه مضافا إلى ذلك بالأصل والتأسي وامكان دعوى القطع باستفادته من تصفح النصوص ثم قال فما في خبر الساباطي من الاقتصار على إعادة الأذان وحده دون الإقامة لابد من طرحه إلى أن قال فمن أقام عازما على الاقتصار عليها ثم بدا له بعد فراغها الاتيان بالأذان وجب عليه إعادة الإقامة أيضا ان كان أراد حوز الفضيلتين والا اقتصر على الأذان وكان كالمصلي به ابتداء بلا إقامة كما هو واضح انتهى أقول من الواضح انه كان حين الاتيان بالإقامة مكلفا بها ولم يكن فعلها مشروطا بان يسبقه الأذان قد اتى بها بداعي الامتثال فسقط التكليف بها القاعدة الاجزاء واشتراط الترتيب بينهما لو سلم حتى مع السهو أو العزم على ترك الأذان فهو لا يقتضي تخصيص القاعدة العقلية وانقلاب الإقامة عما وقعت عليه عن الصحة بل مقتضاه عدم مشروعية الأذان بعدها بفوات محله فلو دل دليل شرعي من نص أو اجماع أو أصل كاستصحاب بقاء التكليف بالأذان على جواز تداركه ما لم يدخل في الصلاة فمقتضاه اما انتفاء شرطية الترتيب في مثل الفرض وصحة وقوع الأذان بعد الإقامة أو استحباب إعادة الإقامة بعده مقدمة لتحصيل ادراك فضيلة الأذان ووقوعه في محله اي ما قبل الإقامة وتحصيل صفة كمال في الإقامة وهي ترتبها على الأذان فيكون اعادتها بعد الأذان كإعادة المنفرد صلاته جماعة لادراك فضيلة الجماعة وعلى اي تقدير فلا يعقل ان يؤثر الأذان اللاحق في بطلان الإقامة السابقة وانقلابها عما هي عليه من الصحة وجواز الاكتفاء بها اللهم الا ان يدل دليل شرعي تعبدي على اشتراط الإقامة بان لا يقع بعدها الأذان وهذا ما لا يفي باثباته الأدلة التي استظهروا منها شرطية الترتيب كما لا يخفى على المتأمل فكأنه قدس سره جعل ما نحن فيه كسائر المقامات التي يعتبر فيها الترتيب كاجزاء الأذان والإقامة والوضوء ونحوها أو كالظهرين ونحوهما مما لا يتنجز التكليف بالمتأخر الا بعد الفراغ من المتقدم فلو عكس الترتيب يقع المتأخر الذي قدمه باطلا دون المتقدم الذي اخره كما لا يخفى وجهه ومن الواضح ان ما هو مناط بطلان الذي قدمه في سائر المقامات وهو عدم تنجز التكليف به حين فعله منتف في المقام فالترتيب بين الأذان

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست