responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 204
وإقامة ويدل أيضا في الأذان للمنفرد صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن وصحيحته الأخرى قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان قال نعم لا بأس به ويمكن الاستشهاد باطلاق هذه الصحيحة للجامع أيضا كما أنه يشهد له صريحا خبر الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة وصحيحة علي بن رئاب المروي عن قرب الإسناد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام قلت تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزئنا إقامة بغير أذان قال نعم و يدل عليه للمسافر صحيحة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما قال يجزيك إقامة في السفر وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه قال يجزي في السفر إقامة بغير أذان وخبره الاخر عنه أيضا قال سمعته يقول يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة يجزي إقامة واحدة وما في هذه الأخبار من التعبير بلفظ الاجزاء المشعر بعدم جواز الاجتزاء بإقامة واحدة في الحضر انما يراد به الاجتزاء بها في مقام الخروج عن عهدة التكليف المتعلق بهما في الشريعة على حسب مشروعيتهما وجوبيا كان أم ندبيا فلا دلالة في مثل هذه الروايات على وجوب الأذان في الموارد التي دلت على عدم الاجتزاء فيها بإقامة واحدة ولو سلمت دلالتها عليه فلابد من صرفها عنه بشهادة صحيحة الحلبي المصرحة بنفي البأس بالاكتفاء بإقامة ليس معها أذان في السفر والحضر كما أنه يتعين حمل بعض الأخبار التي يستشعر أو يستظهر منها وجوبه في الغداة والمغرب على شدة الاهتمام به فيهما وتأكد مطلوبيته مثل ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال أدنى ما يجري من الأذان ان تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتح النهار بأذان وإقامة ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان وعن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ولابد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ويجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل وما رواه الشيخ باسناده عن الصباح بن سبابة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تدع الأذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك في الصلوات إقامة واحدة لأنه الغداة والمغرب وعن سماعة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات الإقامة والأذان أفضل فان رفع اليد عن ظاهر هذه الأخبار في الوجوب أهون من صرف المطلقات الكثيرة الدالة على جواز الاكتفاء بإقامة واحدة إلى ما عدى الفجر والمغرب مع ما في ظهور ما عدى الأخيرة من هذه الروايات في الوجوب من نظر بل منع بل ربما يستشعر أو يستظهر من بعضها إرادة تأكد الاستحباب مثل خبر المصباح فهو بنفسه صالح لأن يكون شاهدا للجمع بين الروايات كما أنه ربما يشهد له أيضا صحيحة عمر بن زيد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن إقامة بغير أذان في المغرب فقال ليس به باس وما أحب ان يعتاد ورواية أبي بصير عن أحدهما في حديث قال إن كنت وحدك تبادر امرا تخاف ان يفوتك تجزيك إقامة واحدة الا الفجر والمغرب فإنه ينبغي ان تؤذن فيهما وتقيم من اجل انه لا يقصر فيما كما يقصر في سائر الصلوات فان ظاهر هذه الرواية كصريح سابقتها الاستحباب وكون الاهتمام به في صلاة الفجر والمغرب أشد فلابد حينئذ من حمل النهي في خبر سماعة والتعبير بالأبدية في رواية صفوان على تأكد الاستحباب أو مع كراهة الترك ويدل على جواز تركهما للنساء صحيحة جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل عليها أذان وإقامة فقال لا ومرسلة الصدوق قال قال الصادق عليه السلام ليس على النساء أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ولكن ان اذنت وأقامت فهو أفضل قال وقال الصادق ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة وخبر انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن ابائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال ليس على المرأة أذان ولا إقامة وخبر زرارة بن أعين المروي عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة عليها أذان وإقامة فقال إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين وخبر أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إقامة المرأة ان تكبر وتشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله وفي الأذان خاصة صحيحة عبد الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزئها ان تكبر وتشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام النساء عليهن أذان فقال إذا شهدت الشهادتان فحسبها بل ربما يستشعر من بعض هذه الأخبار عدم مشروعيتهما لهن ولكنه لابد من حمل ذلك على عدم تأكد استحبابهما لهن كما يشهد له بعض الأخبار المتقدمة الدالة على أنها ان اذنت وأقامت فهو أفضل فما عن السيد في الجمل من القول بوجوبهما على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة ضعيف واضعف منه ما حكى عن ابن أبي عقيل من أنه قال من ترك الأذان والإقامة متعمدا بطلت صلاته الا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة فان الإقامة مجزية عنه ولا إعادة عليه في تركه واما الإقامة فإنه ان تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة ان أريد به شموله للنساء فان فيه الغاء للمستفيضة المتقدمة رأسا بلا مقتضى نعم أو إرادة في حق الرجال أمكن الاستشهاد له باطلاق بعض الأخبار المتقدمة وان كان فيه أيضا ما لا يخفى بعد الإحاطة بما أسلفناه كان ان ما تقدمت حكايته عن ابن الجنيد من القول بأنهما يجبان على الرجال جماعة وفرادى سفرا وحضرا في الصبح والمغرب والجمعة ويجب الإقامة في باقي المكتوبات وان على النساء التكبير والشهادتين ربما ينطبق عليه ظواهر كثير من اخبار الباب ولكنك عرفت ان مقتضى الجمع بينها وبين غيرها حمل ما كان ظاهره وجوب الأذان في الفجر والمغرب على الاستحباب المتأكد فهذا القول أيضا ضعيف واضعف منه القول بوجوبهما في الجماعة اما مطلقا أو للرجال خاصة كما حكى التصريح بالاختصاص عن بعض القائلين به إذ لا شاهد لهذا القول عدى رواية أبي بصير عن أحدهما قال سألته أيجزي أذان واحد قال إن صليت جماعة لم يجزء الا أذان وإقامة وان كنت وحدك تبادر امرا تخاف ان يفوتك يجزيك إقامة الا الفجر والمغرب فإنه ينبغي ان تؤذن فيها وتقيم من اجل انه لا يقصر فيهما كما صرح في سائر الصلوات لما تقدمت الإشارة إليه انفا من أن التعبير بعدم الاجزاء لا يدل على الوجوب فان مفاده ليس الا في لاجزاء في الخروج عن عهدة التكليف المتعلق به على حسب مشروعيته وجوبيا كان أم ندبيا فليس في هذا التعبير دلالة على كون ذلك التكليف وجوبيا خصوصا مع ظهور لفظ ينبغي الوارد في

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست