responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 202
لذلك كي يكون بدلا اضطراريا من الأرض لا يعدل عنه إلى غيره من ظاهر الكف وغيره كما هو ظاهر المتن وغيره فلا يكاد يفهم من شئ منها مما عدى الرواية الأولى إذ ليس في شئ منها اشعار بتعينه بل غاية مفادها نفي الباس عنه فيحتمل ان يكون ذلك لالغاء شرطية ما يصح السجود عليه رأسا وكون الثوب وغيره على حد سواء في ذلك واما الرواية الأولى وهي خبر أبي بصير فظاهرها وجوب السجود على الثوب لدى التمكن منه وحملها على كونها مسوقة لبيان أصل السجود وانه لا يسقط بسقوط شرطه وتخصيص الثوب بالذكر للارشاد إلى ما يتمكن معه من السجود غالبا لا لكونه بالخصوص ملحوظا في الحكم تأويل بلا مقتضى وربما يؤيد ظاهرها من إرادة الخصوصية ما في ذيلها من تعليل السجود على ظهر الكف بأنها احدى المساجد فان هذا التعليل وان لا يخلو عن تشابه الا ان ظاهره كونه علة الجواز وقوع السجود على الكف ومقتضاه كون الخصوصية مرعية لا ملغاة فليتأمل والأحوط بل الأقوى تقديم ما كان من قطن أو كتان على غيره لصحيحة منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت لأبي جعفر عليه السلام انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه قال لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتان فان مقتضى الجمع بينها وبين الاخبار النافية للبأس عن السجود على الثوب تقييد تلك الأخبار بهذه الصحيحة ولكن المراد بالصحيحة ليس الا شرطيته مع التمكن لا مطلقا فهي لا تقتضي الا تقييد المطلقات في هذا الفرض فالثوب مطلقا مقدم على ظهر الكف بمقتضى ظاهر خبر أبي بصير ولكن لدى التمكن من قطن أو كتان يشترط كونه منهما بمقتضى الصحيحة المزبورة ولكن قد يشكل التعويل على الصحيحة بما تقدم في محله بان ظاهرها جواز السجود على القطن والكتان مطلقا وكون السائل في الأراضي الباردة التي يكثر فيها الثلج لا يصلح قرينة لإرادته مع الضرورة التي هي فرض نادر فهي حينئذ كغيرها من الروايات الدالة على جواز السجود على القطن والكتان التي حملناها على التقية فلا تصلح حينئذ مقيدة لاطلاق الاخبار النافية للناس عن السجود على الثوب لدى الضرورة اللهم الا ان يجعل خبر علي بن جعفر المتقدم شاهدا لصرف الصحيحة إلى إرادة الضرورة لا التقية كما ربما يناسبها السؤال الواقع فيها والله العالم تنبيه ربما يظهر من غير واحد من الاخبار جواز السجود على القير والقفر وظاهرها جواز اختيارا وقد تقدم الكلام فيه فيما سبق وعرفت فيما تقدم ان المتجه حمل تلك الأخبار على التقية ويحتمل ان يراد بها الضرورة فعلى هذا يكون مقدما في الرتبة على الثوب إذ الغالب في مواردهما تمكن المكلف من أن يصلي على شئ من قطن أو كتان فضلا عن مطلق الثوب ولكن لا شاهد لتعيين هذا الاحتمال كي يصح الالتزام بمقتضاه من تقديم القير على الثوب خصوصا مع مخالفته لظاهر الفتاوي بل صريح بعضها ولكن الأحوط لدى التمكن منه الجمع بينه وبين الثوب في المسجد بحيث يحصل مسمى السجود على كل منهما أو تكرار الصلاة بل قد يشكل ترك هذا الاحتياط لو قلنا بقاعدة الشغل لدى الشك في الشرطية فان اطلاق ما دل على جواز السجود على الثوب قاصر عن شمول فرض التمكن من القير وأشباهه فليتأمل وكيف كان فالذي ذكرناه شرطا فيما يسجد عليه انما يعتبر في موضع الجبهة لا بقية المساجد بلا خلاف فيه على الظاهر بل في الجواهر اجماعا ونصوصا مستفيضة أو متواترة بل ضرورة من المذهب أو الدين أقول وربما يشهد له بعض الأخبار المتقدمة الدالة على أنه عليه السلام كان قد يأخذ كفا من الحصى ويضعه على فراشه ويسجد عليه فان ظاهره إرادة وضعه على موضع الجبهة وفي صحيحة زرارة الطويلة وان كان تحتهما اي اليدين حال السجود ثوب فلا يضرك فان أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل وفي رواية أبي حمزة لا بأس ان تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك وعن الرضوي ولا بأس بالسجود ووضع الكفين والركبتين والابهامين على غير الأرض إلى غير ذلك من الروايات التي لا يهمنا استقصائها بعد وضوح الحكم وموافقته للأصل ويراعى فيه كغيره مما يقع فيه الصلاة ان يكون مملوكا أو مأذونا فيه على حسب ما سمعته في مكان المصلي الذي منه موضع السجود وأن يكون خاليا من نجاسة وان لم تكن متعدية كما تقدم البحث فيه مفصلا في أوائل المبحث عند التكلم في أنه لا بأس بان يصلي الرجل في الموضع إذا كان موضع الجبهة ظاهرا فراجع وإذا كانت النجاسة في موضع محصور وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شئ منه ولكن بشرط ان يكون علمه الاجمالي بوجود النجس صالحا لتنجيز التكليف بالاجتناب عنه على كل تقدير بان لم يكن بعض أطراف الشبهة معلوم النجاسة بالتفصيل أو خارجا عن مورد ابتلاء المكلف أو غير ذلك من الفرض التي تقدمت الإشارة إليها في صدر الكتاب عند البحث عن حكم الإنائين المشتبه طاهرهما بنجسهما وقد تبين فيما تقدم مستند أصل الحكم فلا نطيل بالإعادة نعم يجوز السجود في المواضع المتسعة وغيرها مما ليس بمحصور لما عرفت في المبحث المتقدم إليه الإشارة من أن العلم الاجمالي بوجود نجس أو حرام مردد بين أمور انما يؤثر في وجوب الاجتناب عنه إذا كان أطراف الشبهة محصورة واما إذا كانت غير محصورة فلا يجب الاجتناب عنه اجماعا كما عن جماعة نقله بل عن بعض دعوى الضرورة عليه ولكنهم اختلفوا في ضابط غير المحصور وقد بينا في محله ان الأشبه بالقواعد تحديد المحصور بما إذا كان أطراف الشبهة أمورا معنية مضبوطة بان يكون الحرام المشتبه مرددا بين ان يكون هذا أو هذا أو هذا وهكذا بحيث يكون اجراء أصالة الحل والطهارة في كل منها معارضا بجريانها فيما عداه وغير المحصور مالا إحاطة باطلاق الشبهة على وجه يجعل الحرام مرددا بين هذا وهذا وهذا كما لو علم اجمالا بحرمة أموال بعض التجار الذي في بلده ولم يعلم بانحصارهم فيمن يعلمهم ويبتلي بمعاملتهم فيكون حكم الشبهة الغير المحصورة وهو جواز الارتكاب في أطرافها التي أحاط بها وإرادتنا ولها بناء على هذا التفسير على وفق الأصل السليم عن المعارض ولكن جعل المواضع المتسعة التي علم اجمالا بنجاسة جزء منها من هذا الباب لا يخلو عن خفاء الا انه لا خفاء في عدم كون جميع اجزاء مثل هذه الأراضي على حد سواء في كونه صالحا لتنجيز التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته تفصيلا لخروج سائر اجزائه التي لا يقع عليها عبوره أولا يناسبها السجود عن مورد ابتلائه فعدم وجوب الاجتناب عن مثل هذه الأراضي منشأه هذا لا كون الشبهة غير محصورة ولكن حدد غير المحصورة بعضهم بما كان كثرة المحتملات إلى حد يعسر الاجتناب عنه واخر مما كان في اجتناب نوعه حرج وبعض مما يعسر عده أو يمتنع عده في زمان قليل وبعض مما كان كثرة المحتملات إلى حد يوهن احتمال مصادفة كل منها لذلك الحرام المعلوم بالاجمال بحيث لا يعتني به لدى العقلاء وربما أوكل بعض تشخيصه إلى العرف وعن كاشف اللثام تحديده في هذا الباب ما يؤدي

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست