responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 165
قال العمائم اعتم رسول الله فسدلها بين يديه ومن خلفه واعتم جبرئيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه وعن أبي جعفر عليه السلام قال كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر وعن أبي عبد الله عليه السلام قال عمم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بيده فسدلها بين يديه وقصرها من خلفه قدر اربع أصابع ثم قال أدبر فأدبر ثم قال أقبل فأقبل ثم قال هكذا تيجان الملائكة وعن ياسر الخادم قال لما حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا عليه السلام يسئله ان يركب ويحضر العيد ويصلى ويخطب فبعث الرضا عليه السلام إليه يستعفيه فالح عليه فقال إن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فقال المأمون اخرج كيف شئت وساق الحديث إلى أن قال فلما طلعت الشمس قام فاغتسل واعتم بعمامة بيضاء من قطن القى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه وتشمر ثم قال لجميع مواليه افعلوا مثل ما فعلت الخبر وعن السيد ابن طاوس في كتاب الأمان عن أبي العباس في كتابه الذي سماه كتاب الولاية باسناده قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم إلى علي عليه السلام فعممه وأسدل العمامة بين كتفيه وقال هكذا أيدني ربى يوم حنين بالملائكة معممين قد أسدلوا العمائم وذلك حجر بين المسلمين والمشركين الحديث وقال في حديث اخر عمم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يوم غدير خم عمامة فأسدلها بين كتفيه وقال هكذا أيدني ربى بالملائكة الحديث وقد ذكر الأصحاب رضوان الله وجوها للجمع بين الاخبار منها ما عن المحدث المجلسي رحمه الله من ارجاع التحنك والتلحي المأمور به في الطائفة الأولى من الاخبار إلى السدل قال في محكى البحار بعد نقل اخبار التحنك ما صورته ولنرجع إلى معنى التحنك والظاهر من كلام بعض المتأخرين هو ان يدير جزء من العمامة تحت حنكه ويغرزه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا ويوهمه كلام بعض اللغويين أيضا والذي نفهمه من الاخبار هو ارسال طرف العمامة من تحت الحنك واسداله كما مر في تحنيك الميت وكما هو المضبوط عند سادات بنى حسين اخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف ولم يذكر في تعمم رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة صلى الله عليه وآله الا هذا ولنذكر بعض عبارات اللغويين وبعض الأخبار ليتضح لك الامر في ذلك قال الجوهري التحنك التلحي وهو ان تدير العمامة من تحت الحنك وقال الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك وفي الحديث انه نهى عن الاقتعاط وامر بالتلحي وقال التلحي تطويق العمامة تحت الحنك ثم ذكر الخبر وقال الفيروزآبادي اقتعط تعمم ولم يدر تحت الحنك وقال العمة الطابقية هي الاقتعاط قال تحنك أدار العمامة تحت حنكه وقال الجزري فهي انه نهى الاقتعاط هو ان يعتم بالعمامة ولا يحبس منها شيئا تحت ذقنه وقال فيه انه نهى من الاقتعاط وامر بالتحلي هو جعل بعض العمامة تحت حنكه والاقتعاط ان لا يجعل تحت حنكه منها شيئا وقال الزمخشري في الأساس اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه ثم ذكر الحديث وقال الخليل في العين يقال اقتعط العمامة إذا اعتم بها ولم يدرها تحت الحنك ثم ذكر جملة من الأخبار المتقدمة الدالة على الاسدال إلى أن قال لم يتعرض في شئ من تلك الروايات لإدارة العمامة تحت الحنك على الوجه الذي فهمه أهل عصرنا مع التعرض لتفصيل أحوال العمائم وكيفيتها وأكثر كلمات اللغويين لا تأبى عما ذكرنا إذ إدارة رأس العمامة من خلف إلى الصدر إدارة أيضا بل كلام الجزري والزمخشري ظاهر في ذلك حيث قالا إن لا يجعل شيئا منها تحت حنكه انتهى وفيه ما لا يخفى من التكلف ومخالفته لظاهر الأخبار المتقدمة وكلمات اللغويين بل صريحها فالتحنك والتلحي ليس الا إدارة شئ من العمامة تحت الحنك على حسب ما هو المتعارف في الأعصار والأمصار والاسدال الوارد في الأخبار المتقدمة مخالف لهذه الكيفية بلا شبهة خصوصا باق بعضها من أنه أسدلها بين كتفيه فأين هذا من إدارة شئ تحت حنكه ولقد أطنب في الحدائق في التعريض عليه ببيان ما يرد عليه من وجوه الضعف ثم اختار في مقام الجمع ما يقرب من ذلك في الضعف حيث زعم أن اخبار السدل تدل على أن السنة في لبس العمامة هي هذه الكيفية إلى الاسدال مطلقا ولكنها مخصصة باخبار التحنيك فإنها أخص من هذه الأخبار فان منها ما يدل على كراهة ترك التحنك في السفر ومنها ما يدل على كراهة تركه عند السعي في قضاء الحوائج وقسم منها ما دل على كراهة ان يتعمم ولم يتحنك وظاهر هذا القسم ارادته حال فعل العمامة أي بعد الفراغ منه لا مطلقا ما دام متلبسا بها أو انه يحمل عليه جمعا وفيه ان بعض القسم الثالث من الاخبار وان أمكن حمله على ارادته حال الفعل على بعد ولكن بعضه الاخر الذي دل على كون التلحي هو الفارق بين المسلمين والكفار يأبى عن ذلك كما هو واضح هذا مع أن بعض اخبار السدل مورده السفر وحكى عن بعض تخصيص اخبار السدل بالنبي والأئمة عليهم السلام وفيه مع مخالفته لقاعدة الاشتراك وما يستشعر من تلك الأخبار من كون تلك الكيفية في حد ذاتها مرعونة في الشريعة ينافيه قول الرضا عليه السلام في خبر ياسر لجميع مواليه افعلوا مثل ما فعلت والتزم غير واحد بالتخيير بين التلحي والاسدال وخصص الكراهة بعمامة لا حنك لها ولا سدل ولعلها هي المرادة بالطايفية لا مطلق ما لا يكون شئ منها تحت حنكه ولو مع سدل طرفها وهذا الجمع لا يخلو عن وجه ولكن الأوجه منه ان يقال إنه يستفاد من نفس اخبار الاسدال بمقتضى سياقها ان هذه الكيفية صدرت من النبي والأئمة عليهم السلام أحيانا في موارد خاصة فهي اخبار خاصة حاكية لفعل الحجج في مواد غير معلومة جهاتها فيحتمل اختصاص استحباب هذه الكيفية بما إذا كان المعتم ساعيا في مطلب مهم كما هو مورد هذه الأخبار فلا تصلح هذه الروايات معارضة لاخبار الكراهة الا بالنسبة إلى ما هو مثل الموارد فيخصص تلك الأخبار بهذه الروايات في مثل تلك الموارد هذا مع أنه لم يعلم خلو تلك العمائم إلى المسدلة عن التحنك حتى يتحقق الشافي بينها وبين اخبار التحنك لجواز ان يكون جزء منها ولو من وسطها عند لفها موضوعا تحت الحنك فما عن المشهور من كراهة ترك التحنك مطلقا بل استحباب فعله كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة لا يخلو عن وجه والله العالم وكذا يكره اللثام للرجل كما عن المشهور بل عن المختلف انه مذهب جل علمائنا وعن الخلاف الاجماع عليه ويشهد له صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (ع) أيصلي الرجل وهو متلثم فقال اما على الأرض فلا وأما على الدابة فلا باس وظاهرها نفى الكراهة في حال الركوب وهو مخالف لاطلاق الفتاوى و معقد اجماعهم المحكى اللهم الا ان يدعى انصراف اطلاق كلماتهم إلى ما لو صلى على الأرض أو يحمل نفى الباس في الصحيحة على الكراهة وكيف كان فظاهر الصحيحة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست