responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 92
ففي مرسلة علي بن أسباط عمن رواه عن أبي عبد الله (ع) انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله الحديث و عن المجالس في رواية أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته له قال يا أبا ذر استحى من الله فانى والذي نفسي بيده لا ظل حين اذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين الذين معي ومنها التسمية عند الدخول كما يدل عليه خبر علي بن أسباط وغيره ويستحب الاستعاذة بعدها بالمأثور وكذا التسمية عند الخروج ففي صحيحه معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا دخلت المخرج فقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم فإذا خرجت فقل بسم الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عنى الأذى وفي مرفوعة سعد بن عبد الله إلى الصادق (ع) من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم * (ومنها) * تقديم الرجل اليسرى عند الدخول اليمنى عند الخروج كما نص عليه جماعة بل في المدارك انه مشهور بين الأصحاب بل عن الغنية الاجماع وكفى به دليلا لاثبات الحكم الاستحبابي بناء على جواز المسامحة في دليله كما هو المختار * (ومنها) * الاستبراء من البول على المشهور بل في الجواهر لا خلاف فيه بين المتأخرين وعن ظاهر الغنية والوسيلة والاستبصار الوجوب وهو ضعيف لعدم الدليل عليه بل ليس في شئ من اخبار الاستبراء ما يشعر بوجوبه فضلا عن الدلالة فإنها مسوقة لبيان ما هو الأصلح بحال السائل بحيث لا يبالي بالبلل الخارج بعد الاستبراء عقيب البول بل لولا فتوى الأصحاب باستحبابه لا مكن المناقشة فيه أيضا لولا استحباب الاحتياط والتورع في الدين ومما يدل على عدم وجوبه مضافا إلى الأصل خلو اخبار الاستنجاء عن التعرض لذكره بل ينفى وجوبه اطلاق الامر بصب الماء في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء * (واما) * كيفية الاستبراء ففيها خلاف وسيأتي تفصيلها [انش‌] عند تعرف المصنف [ره] لذكرها في باب الجنابة والظاهر اختصاص الاستبراء بالرجل لفقد موضوعه الذي يستفاد من الاخبار بالنسبة إلى المرأة وقيل بثبوته للأنثى انها تستبرء عرضا وعن المنتهى ان الرجل والمرأة سواء والله العالم * (ومنها) * أن لا ينقطع الاستجمار الا على وتر لرواية عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء ومنها الدعاء بالمأثور عند الاستنجاء ففي رواية عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين (ع) قال ثم استنجى وقال اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار وعند الفراغ بما رواه أبو بصير عن أحدهما (ع) إذا فرغت فقلت الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عنى الأذى ومنها البدأة في الاستنجاء بالمقعدة لموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل إذا أراد أن يستنجى بالماء يبدء بالمقعدة أو بالإحليل قال بالمقعدة ثم بالإحليل * (ومنها) * تقديم الرجل اليمنى عند الخروج كما عرفت وجهه مع ما فيه من المسامحة * (ومنها) * الدعاء بعده بما رواه ابن القادح عن أبي عبد الله (ع) عن ابائه عن علي (ع) انه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي واخرج عني أذاه يا لها نعمة يقوله ثلثا وارسل عن النبي صلى الله عليه وآله انه إذا دخل الخلاء يقول الحمد لله الحافظ المؤدى وإذا خرج مسح بطنه وقال الحمد لله الذي اخرج عني أذاه وأبقى قوته فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها ويستحب لمن دخل الخلاء تذكر ما يوجب الاعتبار والتواضع والزهد وترك الحرام ففي مرسلة الصدوق كان علي (ع) يقول ما من عبد الا وبه ملك موكل يلوى عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملك يا بن ادم هذا رزقك فانظر من أين اخذته والى ما صار فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام * (وفي) * رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال سئلته عن الغائط فقال تصغير لابن ادم لكي لا يتكبر وهو يحمل غائطه معه * (ورواية) * العيص قال شهدت أبا عبد الله عليه السلام وسئله عمر وبن عبيد فقال ما بال الرجل إذا أراد أن يقضى حاجة انما ينظر إلى سفله وما يخرج من ثم فقال (ع) انه ليس أحد يريد ذلك الا وكل الله عز وجل ملكا يأخذ بعنقه ليريه ما يخرج منه احلال أو حرام إلى غير ذلك من الاخبار * (واما) * المكروهات فهي أيضا أمور منها الجلوس في الشوارع جمع شارع وهو الطريق الأعظم كما في المجمع ومحكى الصحاح والمشارع وهو مورد الماء كشطوط الأنهار وتحت الأشجار المثمرة للنهي عنها في جملة من الاخبار * (منها) * صحيحة عاصم بن جنيد عن أبي عبد الله (ع) قال قال رجل لعلي بن الحسين (ع) أين يتوضأ الغرباء قال تتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن فقيل له أين مواضع اللعن قال أبواب الدور والظاهر أن مواطن النزال وشفير بئر الماء والتخلي على القبر أو بين القبور ونحوها من مواضع اللعن المنصوص عليه في الصحيحة وقوله (ع) أبواب الدور عن باب المثال وكيف كان فيدل على كراهة الجلوس في جميع هذه الموارد وقوع التصريح بها في جملة من الاخبار ففي مرفوعة علي بن إبراهيم قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله (ع) وأبو الحسن موسى (ع) قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت * (وفي) * رواية السكوني عن أبي جعفر (ع) عن ابائه (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها * (وفي) * رواية الاحتجاج عن أبي الحسن موسى (ع) ان أبا حنيفة قال له وهو صبي يا غلام أين يضع الغريب

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست