responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 652
معللا له بأنه لا ينزل عن درجة الفضة واستظهره في المدارك تبعا لما حكى عن شيخه الأردبيلي قده فقال والا ظهر ان الانية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع وفى الحدائق بعد أن صرح باختصاص مورد الاخبار بالمفضض قال وهل يكون الإناء المذهب أيضا كذلك الظاهر نعم ان لم يكن أولى بالمنع لاشتراكهما في أصل الحكم انتهى ولا يخفى عليك ان الجزم بذلك في غير محله إذ لم يعلم أن مناط المنع لدى الشارع مجرد علو درجة النقدين في أعين الناس حتى يتجه دعوى ان الذهب لا ينزل عن درة الفضة ولذا لا نقول بحرمة الأواني المتخذة من الجواهرات التي هي أعلى درجة منهما فلعل المفسدة المقتضية للمنع من الفضة لدى الشارع أقوى منها في الذهب فقياس المذهب على المفضض لاشتراك انية الذهب والفضة في الحكم قياس مستنبط العلة لا يعول عليه في الشرعيات ولا على الأولوية الظنية التي هي أيضا من مصاديق القياس المنهى عنه فالتسوية بينهما وان كان أحوط وأقرب إلى الاعتبار لكن الاقتصار على مورد النص و الفتوى في الاحكام التعبدية أشبه بالقواعد وليس المقام مقام المسامحة في دليل الكراهة بعد وضوح المستند خصوصا مع الالتزام بوجوب عزل الفم الذي لا يتسامح في دليله كما لا يخفى نعم لا يبعد دعوى استفادة كراهة مطلق الآلات المذهبة من الإناء وغيره من رواية فضيل بن يسار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عليه السلام عن السرير فيه الذهب أيصلح امساكه في البيت فقال إن كان ذهبا فلا وان كان ماء الذهب فلا بأس فإنه يستشعر منه منها كون امساك الأواني المذهبة وما جرى مجريها مخالفا للصالح امرا مفروغا منه لديهم و * (كيف) * كان فسبيل الاحتياط غير خفى وبما ذكرنا ظهر ضعف ما حكى عن الموجز من القول بحرمة المذهب مطلقا ولو في غير الأواني لما عرفت من أنه لم يقم دليل يعتد به على الكراهة فضلا عن الحرمة واحتمل في محكى الذكرى حرمة الضبة من الذهب في الإناء استنادا إلى عموم النبوي هذان محرمان على ذكور أمتي مشيرا إلى الذهب والحرير وفيه بعد الغض ان عن المراد منه بحسب الظاهر هو التلبس بهما لا مطلق استعمالهما ان مقتضاه اختصاص المنع بالرجال لا مطلقا واضعف منه الاستدلال له بكونه اسرافا وإضاعة للمال كمالا يخفى * (تذنيب) * قال المحدث المجلسي في محكى البحار ان المفضض اقسام * (الأول) * الظروف التي يكون بعضها فضة وبعضها نحاسا أو غيره متميز اكل منهما عن الاخر كما يستعمل ظروف أصلها الخزف أو غيره وفيها من الفضة * (الثاني) * ما كان جميعه مموها بالفضة وهو قسمان أحدهما ما طلى بماء الفضة وإذا عرض على النار لا ينفصل عنه شئ وثانيهما ما تلبس بالسبايك و شبهها بحيث إذا عرض على النار انفصلت الفضة عن غيرها * (الثالث) * ما علق عليه حلقة أو قطعة من سلسلة من الفضة الرابع ان يختلط الفضة بغيرهما ويصنع منهما الانية الخامس ما نقش بالفضة ثم قال وظاهر اخبار المفضض شمولها للأول والثالث واما الثاني فالظاهر في القسم الأول منه الجواز وفى الثاني المنع لصدق الانية على للباس بل يمكن ادعاء صدق انية الفضة والا فلا وكأنه لا اعتبار للغلبة مع عدم صدق الاسم واما الخامس فلا يبعد التفصيل فيه كالثاني بان يقال إن حصل لها بالعرض على النار شئ كان في حكم المفضض والا فلا انتهى * (أقول) * اطلاق اسم الإناء المفضض على ما فيه حلقة من فضة أو قطعة من سلسلة لا يخلو من تأمل كما تقدمت الإشارة إليه انفا وكذا على الممتزج فإنه مع استهلاك أحد الخليطين يسمى باسم الاخر والا فيطلق عليه اسم المغشوش لا المفضض ولذا لا يطلق عرفا على الأثمان المغشوشة اسم المفضض والله العالم ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعف أثمانها بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن كشف اللثام الاتفاق عليه لأصالة الإباحة السالمة من دليل حاكم عليها وأواني المشركين وغيرهم من أصناف الكفار كأواني غيرهم طاهرة في مرحلة الظاهر ما لم يعلم نجاستها ولو بطريق شرعي أو أصل معتبر كاصالة عدم التذكية فيما كان متخذا من الجلود ولم يجر عليه يد مسلم أو ما جرى مجريها من الامارات الحاكمة على الأصل ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إذا كانت من ذوى الأنفس في الأكل والشرب وغيرهما من الأشياء المشروطة بالطهارة بل مطلقا حتى في ايقاد الحمام واطعام الكلب ونحوه على ما صرح به بعض ونسب إلى ظاهر المشهور وان ناقشا فيه في محله الا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا تذكية شرعية إذ هو بدون ذلك ميتة نجسة لا يجوز استعمال جلده سواء دبغ أم لم يدبغ لأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ خلافا لما حكى عن العامة و ابن الجنيد من الخاصة فزعموا أن ذكاة الجلد دباغه وقد حكى عن ابن الجنيد أنه قال إن جلد الميتة يطهر بالدبغ إذا كان من حيوان طاهر في حال حياته فيجوز الانتفاع به بعد ذلك في كل شئ عدا الصلاة انتهى وقد عرفت ضعفه في محله ويعتبر في جواز استعمال الجلود وكذا في إباحة اكل اللحوم احراز التذكية بالعلم أو بامارة معتبرة شرعا كالبينة واخبار ذي اليد ويد المسلم وسوقه والا فيحكم بنجاستها وحرمة الانتفاع بها لأصالة عدم التذكية ولا يعارضها اصالة عدم الموت حتف الانف كما توهم إذ لا يثبت بأصالة عدم الموت حذف الانف كونه مذكى حتى تتحقق المعارضة فان نفى أحد الضدين بالأصل لا يثبت الضد الاخر كما تقرر في محله هذا مع أنه لا مضادة بين الامرين لأن حرمة لحم الحيوان ونجاسته من اثار زهاق روحه بغير الوجه الذي اعتبره الشارع سببا للحلية والطهارة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست