responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 646
جار مجرى الغالب من أكثرية الماء الموجبة لاستهلاك البول وكون جريان الماء حال نزول المطر لابعد انقطاعه ورواية علي بن جعفر المروية عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن المطر يجرى في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلي فيه قبل ان يغسل قال إذا جرى فيه المطر فلا بأس والظاهر أن الغرض من الاشتراط الاحتراز عما لو أصاب الثوب بعد انقطاع المطر فان حاله بعد وقوف المطر حال ساير المياه القليلة الملاقية للعذرة بلا خلاف فيه بل عن بعض دعوى الاجماع عليه فالمراد بجريان المطر المعلق عليه نفى البأس اما تقاطره السماء في مقابل وقوفه أو جريانه الفعلي الذي هو ملزوم غالبي لكونه في حال التقاطر وكيف كان فهذه الرواية أيضا كادت تكون صريحة في المدعى أي في كون ماء المطر الجاري على الأرض بمنزلة الماء الجاري في الاعتصام وكون بعضه مطهرا للبعض ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال إذا جرى فلا بأس به قال وسئلته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله فقال لا تغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه ولا بأس به فان ما اجابه ثانيا صريح في اعتصام ماء المطر المجتمع في الأرض وعدم انفعاله بالخمر المنصب عليه وترك التقييد بكون الصب قبل انقطاع التقاطر مع كونه شرطا لعله لاستفادته من تعليق نفى البأس على الجريان في الجواب عن سؤاله الأول بالتقريب الذي عرفته انفا من أن المراد بجريان المطر اما تقاطره من السماء في مقابل وقوفه أو جريانه الفعلي الذي هو ملزوم عادى لكونه في حال التقاطر فأريد بالاشتراط التنبيه على شرطية التقاطر لكن قد يشكل ذلك فيما هو مفروض السائل بان السطح الذي يبال عليه ويغتسل فيه من الجنابة يطهر بإصابة المطر له كما نطق به المستفيضة المتقدمة التي منها صحيحة هشام بن سالم الدالة على إناطة طهارة السطح الذي يبال عليه بأكثرية الماء من البول فان من المعلوم حصول هذا المناط قبل وصول المطر حدا يمكن الاخذ من مائه فيبقى مائه المجتمع على ظهره أو الجاري منه من ميزاب ونحوه على طهارته فلا مقتضى لاشتراط فعلية الجريان في جواز الاخذ منه الا ان يكون قول السائل البيت يبال على ظهره [الخ] كناية عن كون ظهره معدا لقضاء الحاجة فلم يقصد بالبول خصوصه حتى لا يبقى عينه بعد إصابة المطر الغزير الذي يمكن الاخذ من مائه للوضوء بل أعم منه ومن العذرة التي تبقى عينها بعد انقطاع المطر فيتجه [ح] اعتبار بقاء التقاطر في جواز الاخذ من مائه ويحتمل بعيدا ان يكون المقصود بالفقرة الأولى هو الاخذ من ماء المطر بعد الانقطاع فيكون المقصود بالشرطية الاحتراز عن الماء المجتمع على السطح حيث لا ينفك غالبا في مفروض السائل عن ملاقاة النجس فالمراد بقوله (ع) إذا جرى انه إذا تحقق له الجريان من ميزاب ونحوه بحيث انفصل الماء عن ذلك المكان القذر فلا بأس في مقابل ما لو بقي في ذلك المكان ويحتمل أيضا ان يكون المراد بالاشتراط بيان ما هو مناط الحكم بان يكون المقصود انه إذا تحقق الجريان لماء المطر فلا بأس به وما لم يتحقق له هذه الصفة فهو ماء قليل لاقي نجسا فينجس فعلى هذا تنهض الرواية دليلا للقول المحكى عن الشيخ الذي ستسمعه وهذا الاحتمال وان كان قريبا في حد ذاته بل هو أقرب الاحتمالات المتطرقة في الرواية بالنظر إلى نفسها مع قطع النظر عن سائر الأخبار واما بملاحظتها وفلابد من حملها على سائر المحامل أورد علمها إلى أهله فان ظاهر قوله إذا جرى إرادة الجريان الفعلي واختصاص الطهارة بالماء الذي حصل له صفة الجريان بالفعل وهذا مما ينافيه سائر الأخبار حتى ما رواه علي بن جعفر (ع) عنه في ذيل هذه الرواية من نفى البأس عن ماء المطر الذي صب فيه الخمر ولذا حملها بعض المتأخرين على الجريان التقديري أي بلوغ المطر حدا يكون من شأنه الجريان في الأماكن المعتدلة جمعا بينها وبين سائر الروايات وفيه مع أنه ليس بأولى من حملها على بعض المحامل الاخر التي منها حملها على اعتبار الجريان في خصوص المورد لخصوصيته فيه ككونه مما لو استقر المطر فيه أو لم يبلغ من الكثرة حدا يجرى لتغير بمجاورته كما يشعر بذلك ظهور السؤال في كون السطح معدا لتوارد النجاسات عليه فمثل هذا السطح لا يطهر عادة الا بالمطر الغريز الذي يجرى أو لا يعتصم مائه عن التغير والانفعال الا على هذا التقدير أو غير ذلك من المحامل التي تقدمت الإشارة إليها ان هذا الحمل لا يجدي في رفع التنافي بين هذه الصحيحة وبين صحيحة هشام بن سالم الدالة على إناطة طهارة الماء بأكثريته من البول ضرورة ان البول الكائن على السطح اما مجرد الأثر أو ما هو بمنزلته بحيث لا يكون إصابة اضعافه من المطر موجبا لجريانه خصوصا إذا كان المطر ناعما فما عن ظاهر ابن حمزة من اشتراط اعتصام ماء المطر وكونه كالماء الجاري بجريانه بالفعل ضعيف واضعف منه ما عن ظاهر الشيخ وابن سعيد من اشتراط جريانه من الميزاب لكن الذي يغلب على الظن ان غرضهم التنبيه على الفرع الذي نبهنا عليه من أن الماء الجاري من الميزاب ونحوه ما دام معتصما بالقطرات النازلة من السماء بحكم الماء الجاري لا انه يعتبر في مطهرية ماء المطر الجريان مطلقا أو من خصوص الميزاب كما نسب إلى ظاهر الأخيرين فلابد في تحقيق حال النسبة من مراجعة كتبهم إذا الظاهر أنه قد حصل الخلط بين المبحثين ولم يحضرني كتبهم حتى أراجعها والعبارة المحكية عن ابن حمزة ليس فيها اشعار بالاشتراط فإنه قال على ما حكى عنه وحكم الماء الجاري من المشعب من ماء المطر كذلك أي كالجاري والمشعب كما في المجمع الطريق وهذه العبارة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست