responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 645
المطهر طاهرا انما هو إرادة الأرض الطاهرة وربما يستدل له أيضا بقوله في صحيحة الأحول الرجل يطأ في الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا فان ضمير كان يعود إلى ما فرضه السائل فيستفاد منه اشتراط الخصوصية وفيه ان عود الضمير إلى ما كان مفروضا في السؤال لا يقتضى كون الخصوصية المفروضة من مقومات موضوع الحكم فهذه الرواية لا تصلح أن تكون مقيدة لغيرها من الروايات واضعف من ذلك ما في الحدائق من الاستدلال له بقوله صلى الله عليه وآله في الأخبار الكثيرة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا نظرا إلى أن الطهور لغة هو الطاهر المطهر وهو أعم من أن يكون مطهرا من الحدث والخبث وفيه بعد تسليم العموم انه لا يستفاد من هذه الروايات الا ان الله [تع] جعل الأرض في حد ذاتها كالماء طهورا وهذا لا يدل على ارتفاع وصف مطهريتها عند عروض صفة النجاسة لها بأسباب خارجية ولو قيل إن الجعل انما تعلق بالأرض الطاهرة لا بذات الأرض لأن طهارتها من حيث الذات كانت متحققة قبل الشريعة فجعلت للنبي صلى الله عليه وآله طهورا بان أعطيت مرتبة الكمال من الطهارة التي يعبر عنها بصيغة المبالغة وهى الطهارة المسرية إلى الغير وتفسير الطهور بالظاهر المطهر بحسب الظاهر انما هو بهذه الملاحظة لا ان اللفظ مستعمل في المعنى المركب كما تقدمت الإشارة إليه في صدر الكتاب فيختص مورد الجعل بالأرض الطاهرة إذ لا معنى لتشديد طهارة ما ليس بطاهر قلنا على هذا التقدير أيضا متعلق الجعل بحسب الظاهر هو ذات الأرض التي هي طاهرة بالذات لا الأرض المقيدة بكونها طاهرة بالفعل في قضية طبيعية نظير أحل الله الغنم لا تدل على أنها (السارية) بعد عروض وصف النجاسة الموجب لارتفاع وصف طهوريتها لا تطهر شيئا حتى يخصص بها غيرها من الأدلة المطلقة ولو سلم ظهورها في تعلق الجعل بالأرض الطاهرة بالفعل فهو أيضا غير مجد لاثبات المدعى لأنه لا ينفى مطهرية غيرها إذ لا اعتداد بمفهوم اللقب الا ان يقال إن ورودها في مقام الامتنان يجعلها ظاهرة في الانحصار وفيه تأمل كما أن في جميع مقدماته نظرا أو منعا * (تنبيه) * لما أهمل المصنف ره حكم ماء المطر عند البحث عن احكام المياه مع أن له حكما خاصا وهو ان قطراته النازلة من السماء مع كونها مياه قليلة منفصلة بعضها عن بعض متقوم بعضها ببعض ومعتصمة بوصفها العنواني كالماء الجاري المعتصم بمادته بلا خلاف فيه فالجملة كما يشهد له النصوص الآتية نبه عليه في المقام لأدنى مناسبة وقال ماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه * (أقول) * بل يطهر كل ما يصيبه على تقدير قابلية المحل كما تقدمت الإشارة إليه عند التعرض لكيفية تطهير الثوب ونحوه ويشهد له مرسلة الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت امر في الطريق فيسيل على الميزاب في أوقات اعلم أن الناس يتوضأون قال قال لا بأس لا تسئل عنه قلت ويسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات على وينتضح على والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال مابذا بأس لا تغسله كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر والمراد من التغير بحسب الظاهر هو التغير الناشئ من جريان الماء على الأرض المشتملة على القذر لا تغيره بخصوص لون القذر أو طعمه أو ريحه المانع من قبوله للتطهير نصا واجماعا إذ ليس القذر مسبوقا بالذكر في السؤال فقوله وارى فيه اثار القذر من قبيل عطف الخاص على العام أريد بها العلائم الكاشفة عن ملاقاة النجس فالمقصود بالفقرتين على الظاهر هو السؤال عن الماء الذي استكشف بالامارات كونه بعينه هو الماء الملاقى للنجس ولو فرض ظهورهما في إرادة ما يعم التغيير بأوصاف عين النجس لوجب صرفهما عن ذلك بقرينة ما عرفت وكيف كان فما في ذيل الرواية شاهد على المدعى بعمومه ويدل عليه أيضا في الجملة رواية أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة قال ليس به بأس وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) في السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ما اصابه من الماء أكثر منه وما يظهر من هذه الصحيحة من إناطة طهارة السطح بأكثرية الماء ليس منافيا لاطلاق المرسلة لأن قابلية المحل للطهارة شرط عقلي في طهارة ما يراه ماء المطر ولذا لا يفهم أحد من المرسلة طهارة عين النجس بإصابة المطر فكذلك المتنجس ما دامت العين باقية فاستهلاك القذر أو ازالته مما لا بد منه ولا يتحقق الاستهلاك في شئ من المتنجسات المشتملة على العين حتى البول الذي هو ماء الا على تقدير أكثرية الماء وقاهريته ومقتضى إناطة الحكم بالأكثرية كفاية مطلق الإصابة في تطهير المتنجسات الخالية من العين كما يدل عليه المرسلة ويدل عليه أيضا مرسلة محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن (ع) في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وان كان الطريق نظيفا لم تغسله وكذا لا ينجس بعد وقوعه واستقراره في المكان ما دام معتصما ولو من بعض نواحيه بالقطرات النازلة من السماء بل ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه ودخوله في الأماكن المختلفة السطوح التي لا ينزل عليه فيها ماء المطر لكن بشرط اتصاله بأصله المعتصم بالقطرات النازلة من السماء فإنه [ح] بمنزلة الماء الجاري المعتصم بمادته لا ينجسه شئ الا ان تغيره النجاسة بلا خلاف فيه على الظاهر بل اجماعا كما ادعاه بعض ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره والظاهر أن اطلاق الجواب

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست