responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 642
الآتية فما في المتن ومحكى القنعة والتحرير من التعبير بالتراب بل وكذا في النبويين الآيتين اما لشيوع التعبير عنها به أو لكون المقصود بيان مطهريته على سبيل الاجمال لباطن الخف وأسفل القدم والنعل بلا خلاف على الظاهر في أصل الحكم اجمالا عدا ما حكى عن الخلاف مما يظهر منه المخالفة حيث قال إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا ثم قال دليلنا انا بينا فيما تقدم ان مالا تتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه وان كانت فيه نجاسة والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده وعليه اجماع الفرقة انتهى فإنه يظهر منه القول ببقاء النجاسة والعفو عنها ولاجل مخالفة هذا الظاهر لظاهر أغلب النصوص وصريح الفتاوى لم يرض جملة من المتأخرين الذين تعرضوا النقل قوله بنسبته إليه فأولوا كلامه إلى مالا ينافي المشهور حتى أن المحقق البهبهاني في حاشية المدارك تأمل في ظهور كلامه فيما ذكر وقال بل الظاهر أن استدلاله فيه غفلة منه وكيف كان فالظاهر عدم خلاف يعتد به في المسألة كما أن الظاهر عدم خلاف يعتد به بالنسبة إلى المذكورات في المتن فما عن بعض من تخصيص الأول بالذكر أو الأخير أو الأول والثاني أو الثاني والثالث أو الأول والثالث بحسب الظاهر جار مجرى التمثيل كما يشهد بذلك ما عن جامع المقاصد من دعوى الاجماع على المذكورات مع إضافة كل ما ينتقل به عادة كالقبقاب ونحوه وعلى تقدير تحقق الخلاف في أصل المسألة أو في شئ منها فضعيف محجوج بما ستسمعه ومستند الحكم اخبار كثيرة منها النبويان العاميان أحدهما إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب والاخر إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور و * (منها) * صحيحة الأحول عن أبي عبد الله (ع) قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده ما كانا نظيفا قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك ورواية المعلى بن خنيس قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء امر عليه حافيا فقال أليس ورائه شئ جاف قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا وصحيحة محمد الحلبي أو موثقته قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله (ع) فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا قلت فالسرقين الرطب اطأ عليه فقال لا يضرك مثله وعن مستطرفات السرائر عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال أليس تمشى بعد ذلك في ارض يابسة قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا قلت فاطأ على الروث الرطب فقال لا بأس انا والله ربما وطئت عليه ثم اصلى ولا اغسله ورواية حفص بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى وطئت على عذرة بخفى ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه قال لا بأس وصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل وطئ على عذرة فساحت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلى ولا يخفى عليك ان وضوح دلالة أغلب الاخبار على الطهارة المعتضدة بفهم الأصحاب وفتواهم يغنينا عن التكلم في دلالة كل واحدة منها على المدعى وان كان الانصاف عدم قصور شئ منها عن اثباته ولو في الجملة حتى رواية حفص الدالة على نفى البأس عن الصلاة في الخف الذي لا يشترط فيه الطهارة حيث إن محط نظر السائل بحسب الظاهر هو السؤال عنه من حيث حصول الطهارة بالمسح فالمقصود بنفي البأس عنه بحسب الظاهر بيان صيرورته ظاهرا وعدم الحاجة إلى غسله ولو بلحاظ كراهة الصلاة في الخف النجس وربما يستدل له أيضا بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار ان يمسح العجان ولا يغسله ويجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما وفيه نظر لقوة احتمال ان يكون المراد بمسح رجليه في الوضوء وكون هذا النحو من التعبير جاريا مجرى التقية وكيف كان ففي ما عداها غنى وكفاية ثم إن مقتضى اطلاق صحيحة الأحول وترك الاستفصال في صحيحة الحلبي الأولى اطراد الحكم في كل ما يتعارف المشي به من أسفل القدم والنعل وما جرى مجريهما ويؤيده فتوى الأصحاب وما سمعته من جامع المقاصد من دعوى الاجماع عليه ويؤيده أيضا اطلاق العلة المنصوصة في غير واحد من الروايات من أن الأرض يطهر بعضها بعضا والظاهر أن المراد بالبعض الثاني هو النجاسة الواصلة إلى الرجل أو النعل ونحوه وتسميتها بعض الأرض لتبعيتها لها في الاسم فيما هو المفروض في الروايات والمراد بتطهيرها اما إزالة نفسها بحيث لا يبقى لها اثر أو إزالة اثرها أي النجاسة الحاصلة من ملاقاتها كما في قولنا الماء يطهر البول فإنه يستعمل في كلا المعنيين واحتمل بعض أيضا ان يكون المراد بالبعض الاجزاء الأرضية المتنجسة التي تستصحبها الرجل أو الخف بمصاحبة النجاسة فيستفاد من ذلك طهارة الرجل والخف بالتبع وفيه ان يكون المراد به بعض الأرض حقيقة والمقصود به بيان ان بعض الأرض يطهر بعضها الاخر باذهاب النجاسة عنه أو باشره في استحالتها أو استهلاكها الموجب لارتفاع الموضوع فيكون الاستدلال بهذه القضية لطهارة الرجل والخف مبنيا على تنزيلهما منزلة الأرض بعلاقة المجاورة والمناسبة المقتضية للمشاركة في الحكم وقيل أيضا باحتمال ان يكون المراد بالبعض الأول هو البعض

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست