responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 641
العين والله العالم ولو لاقى النجاسة الخارجية الواصلة إلى الجوف في الجوف جسما طاهرا خارجيا كما لو شرب خمرا أو دما ثم ابتلع درهما فتلاقيا في الجوف نجس الدرهم ولا يطهر الا بغسله كما لو تلاقيا في الخارج لاطلاقات الأدلة الدالة على نجاسة ما يلاقى الخمر أو الدم أو غيرهما من النجاسات وعدم انصرافها إلى وقوع الملاقاة في مكان دون مكان بل لو لاقى الجسم الخارجي نجاسة باطنية في بعض البواطن التي تظهر للحس كالفم ومقدم الانف وباطن الاذن ونحوها لا يبعد الالتزام بنجاسته فان ما ادعيناه انفا من انصراف ما دل على اثار النجاسات عن النجاسات الباطنية الكامنة في الجوف قبل بروزها بالنسبة إلى الدم الواصل إلى مقدم الانف أو المجتمع في الفم ونحوه قابل للمنع فالقول بكون ملاقاة الدم ونحوه في الفم وأشباهه كالملاقاة في خارجه قوى مع أنه أحوط والله العالم واما غيبة الانسان فهي بنفسها ليست من المطهرات جزما ولكنها يوجب الحكم بطهارته وطهارة ما يتعلق به من الثياب ونحوها مع احتمال طرو الطهارة لامع القطع بعدمها بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر بل عن بعض دعوى الاجماع عليه ويشهد له استقرار اليسرة عليه وكون اشتراط تحصيل العلم بطهارة من علم نجاسته أو نجاسة شئ مما يتعلق به من الثياب ونحوها في جواز مساورته أو الصلاة خلفه أو نحوهما من الأشياء المشروطة بالطهارة موجبا للحرج ويؤيده بل يشهد له الأخبار الدالة على كراهة سؤر الحائض والجنب المتهمتين ونفى البأس عن سؤرهما إذا كانتا مأمونتين إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيدات وهل يكفي مجرد احتمال الطهارة الناشئ من الغيبة أم يعتبر الظن بها أم لا يكفي مطلق أيضا بل الظن الخاص الحاصل من شهادة حاله أو مقاله فيعتبر على هذا التقدير علمه بالنجاسة واخباره بزوالها أو معاملة معاملة الطاهر بحيث يظهر منه ذلك وجوه بل أقول ذهب شيخنا المرتضى ره إلى الأخير نظرا إلى أنه هو القدر المتيقن الذي يمكن اثباته بالاجماع واليسرة ودليل نفى الحرج وغيرها ولا يكاد يستفاد منها أزيد من ذلك وانه بحسب الظاهر من باب تقديم الظاهر على الأصل ولذا استشهد غير واحد بظهور حال المسلم في تنزهه عن النجاسة وبالاخبار الدالة على وجوب تصديق المسلم وعدم اتهامه ولا يتم الظهور الا في الصورة المفروضة فالظاهر أن كل من تمسك له بظاهر الحال لا يقول الا بهذا القول بل هذا هو ظاهر كل من اشترط عمله بالنجاسة كما حكى عن صريح الشهيدين وظاهر غيرهما فان من المستبعد اشتراطهم لعلمه بالنجاسة وعدم اعتبار تلبسه بما يشترط بالطهارة والمراد بالظن الخاص بحسب الظاهر هو الظن الثاني الحاصل من الامارة الخاصة لا الظن الفعلي فان من المستبعد التزام أحد بذلك وكيف كان فهذا الوجه وان كان قويا لكن الأقوى هو الوجه الأول اعني كفاية مجرد الاحتمال الناشئ من الغيبة وعدم اشتراط علمه بالنجاسة ولا تلبسه بما يشترط بالطهارة فان عمدة مستند الحكم هو (هي) استقرار السيرة من صدر الشريعة على المعاملة مع المسلمين وما يتعلق بهم معاملة الطاهر بمجرد الاحتمال من غير فرق بين سبق علمهم بالنجاسة وعدمه ولابين كون من يعامل معه معاملة الطاهر ممن يظهر من حاله التجنب عن النجاسة أو يظهر عدمه أو يشتبه حاله فان الظاهر من حال العامة وكثير من الخاصة انهم لا يجتنبون عن كثير من النجاسات وربما يعتقدون طهارتها ويزعمون طهارة الميتة بالدباغة مع أنه لم يعهد التجنب عنهم ولا عما عليهم من اللبأس كما أنه لم يعهد التجنب عما في أيديهم واسوائهم من الجلود ونحوها من الأشياء التي مقتضى الأصل فيها النجاسة وبنائهم على عدم التجنب عنها مع حصول العلم غالبا اما تفصيلا أو اجمالا بمباشرتهم للنجاسات ومخالطتهم مع الكفار وعدم التطهر منها الا من باب الاتفاق * (فالقول) * باشتراط الظن بالطهارة فضلا عن أن يكون من سبب خاص كأنه نشأ عن الغفلة عما عليه بناء عامة الناس في معاملاتهم ومساوراتهم مع العامة والخاصة مع أن من المعلوم انه لو لم يكن الامر في صدر الشريعة بأسوأ من ذلك لم يكن بأحسن منه بل لولا البناء على الاكتفاء بالاحتمال لاختل نظم عيشهم * (فدعوى) * اندفاع الحرج لدى العمل بظاهر الحال غير مسموعة لكن لا يخفى عليك انه انما يتم الاستشهاد بالسيرة ونفى الحرج لاثبات المدعى بناء على ما هو المشهور من كون المتنجس على الاطلاق والا فلا يخلو الاستدلال بهما عن (من) نظر فالمتجه بناء على ما نفينا عنه البعد من عدم السراية هو القول الأخير والله العالم وهل يعتبر في الاعتماد على ظاهر الحال أو مطلق الاحتمال كون من يحكم بطهارته مكلفا أي عاقلا بالغا كما يظهر من بعض أم لا وجهان أظهرهما العدم لعدم كون البلوغ ملحوظا فيما جرت عليه اليسرة بل يكفي على الظاهر كونه ممن من شأنه مراقبة أحواله في التطهر ونحوه واما غير المميز فليس موردا لهذا الأصل فلو لم يجر عليه يد الغير لا يحكم بطهارته الا بعد العلم بارتفاع النجاسة السابقة وعند جريان يد الغير عليه هو بمنزلة سائر ما يتعلق بذلك الغير مما ستعرف حكمه وهل يختص مورد الحكم بشخصه وثيابه وما هو بمنزلتها أو يعم مطلق ما يتعلق به من أثاث بيته ونحوها فيه ترد ولكن لو اخبر بطهارتها يقبل قوله على الأظهر لما عرفت عند التكلم في اخبار ذي اليد بالنجاسة من أن الأقوى قبول قول صاحب اليد في مثل هذه الأمور والله العالم ويطهر التراب اي الأرض كما وقع التعبير بها في النافع فان المطهر هي (هو) الأرض التي وقع التعبير بها في أكثر الفتاوى ومعقد الاجماع المحكى عن غير واحد كما في الجواهر ويشهد به النصوص المعتبرة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست