responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 562
الوضوء والغسل مع أنه لو كان بدنهم نجسا لكان تكليفهم التيمم عند عدم قدرتهم على التطهير اللهم الا ان يلتزم بالعفو عن النجاسة مع عموم الابتلاء بها وكون التجنب عنها موجبا للحرج وعلى هذا التقدير لا حاجة لحمل الاخبار على التقية بل تحمل على صورة الضرورة وتعسر والتجنب عن مساورتهم ولو بالوسايط كما هو الغالب بالنسبة إلى مواردها فليتأمل وكيف كان فحمل الاخبار على التقية لا يخلو عن بعد وعلى تقدير قرب احتماله لا يكفي ذلك في الحمل على مخالفته للأصل ما لم يدل عليه دليل معتبر وقد أشرنا إلى أن مجرد الاعراض لا يصلح دليلا عليه اللهم الا ان يدعى إفادته للقطع بعدم كونها مسوقة لبيان الحكم الواقعي وعهدتها على مدعيها فهي لا ينهض حجة على من لم يقطع بذلك حتى يجوز له طرح الأخبار المعتبرة كما أن الشهرة ونقل الاجماع على الفتوى بل الاجماع المحقق أيضا كذلك ما لم يوجب القطع بموافقة الإمام (ع) * (ودعوى) * انه سبب عادى للقطع بالموافقة غير مجدية بعد أن لم يجد الانسان من نفسه القطع الذي هو امر وجداني لا يجوز مخالفته عقلا والطبع مجبول على اتباعه قهرا وبهذا ظهر لك ضعف الاستدلال للنجاسة بالشهرة ونقل الاجماع وغيرهما من المؤيدات التي تقدمت الإشارة إليها * (لكن) * لقائل ان يقول إن ما ذكر من أدلة النجاسة وان لا يصلح شئ منها في حد ذاته لاثبات المدعى في مقابلة هذه الأخبار الكثيرة لكن ربما يحصل بملاحظة المجموع من نقل الاجماع والشهرة وشذوذ المخالف ومغروسيته في أذهان المتشرعة على وجه صار لديهم نظير الضروريات الثابتة في الشريعة التي يعرفها العوام والنساء والصبيان وغيرها من المؤيدات المعاضدة لظواهر اخبار النجاسة الجزم بنجاستهم وكون اخبار الطهارة مؤلة أو مغلولة والانصاف ان هذه الدعوى قريبه جدا فإنه ربما يحصل بملاحظة معروفيته في الشريعة لدى العوام والخواص وتجنبهم عن مساورة أهل الكتاب الجزم بالحكم لكونها كالسيرة القطعية كاشفة عن رأى المعصوم لكن الذي يوهنها في خصوص المقام السير في اخبار الباب فإنها تشهد بحدوث هذه السيرة وتأخرها عن عصر الأئمة لشهادة جلها بخلو أذهان السائلين الذين هم من عظماء الشيعة ورواة الأحاديث من احتمال نجاستهم الذاتية وان الذي أوقعهم في الريبة الموجبة للسؤال عدم تجنبهم عن النجاسات حتى أن محمد بن عبد الله بن الجعفر الحميري الذي كتب إلى صاحب الزمان [عج] في زمان الغيبة استشكل في الصلاة في الثياب المتخذة من المجوس بواسطة انهم يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة فيستفاد من مثل هذا السؤال ان احتمال نجاسة المجوس ذاتا لم يكن طارقا بذهنه والا لكان الفحص عن حكم الثياب بملاحظتها أولى فيظن بمثل هذه الأسؤلة ان معروفيتها لدى العوام ومغروسيتها في أذهانهم نشأت من شهرة القول بها بين العلماء الذين هم مرجع تقليد العوام وهى في حد ذاتها لا تفيد الجزم بالحكم خصوصا مع قوة احتمال كون مستند المشهور في الحكم بالنجاسة كما يساعد عليه مراجعة كتبهم استظهارها من الآية الشريفة ببعض التقريبات المتقدمة فلم يجوز وارفع اليد عن ظاهر الكتاب باخبار الطهارة اما بناء منهم على أنها اخبار آحاد ولا يجوز تخصيص الكتاب بها أو لزعمهم ابتلاء المخصص بالمعارض أو غير ذلك من جهات الترجيح فلا وثوق بوصول الحكم إليهم يدا بيد عن معصوم (ع) أو عثورهم على دليل معتبر غير ما بأيدينا من الأدلة والحاصل انه لا يجوز طرح الأخبار الدالة على الطهارة والمؤيدة لها التي لا تتناهى كثرة بمثل هذه التلفيفات التي تشبث بها القائلون بالنجاسة حتى الحق المسألة بعضهم بالبديهيات التي رأى التكلم فيها تضيعا للعمر مع أنه لا يرجع شئ منها إلى دليل يعتد به عدا ظواهر اخبار النجاسة التي عرفت حالها فالحق ان المسألة في غاية الاشكال ولو قيل بنجاستهم بالذات والعفو عنها لدى عموم الابتلاء أو شدة الحاجة إلى معاشرتهم ومساورتهم أو معاشرة من يعاشرهم لمكان الحرج والضرورة كما يؤيده أدلة نفى الحرج ويشهد له صحيحة علي بن جعفر المتقدمة الدالة على جواز الوضوء بما باشره اليهودي والنصراني لدى الضرورة والمنع منه في غيرها لم يكن بعيدا عما يقتضيه الجمع بين الأدلة لو لم يكن مخالفا للاجماع إذ لا يكاد يستفاد من أغلب اخبار الطهارة أزيد من نفى البأس عن استعمال ما باشروه لدى الضرورة العرفية لورود جلها في هذا الفرض ولابعد فيه وقد التزم صاحب الحدائق بنحو ذلك في العامة حيث قال بنجاستهم والعفو عنها لدى عموم الابتلاء بهم لمكان الحرج والله العالم بحقايق احكامه * (تنبيه) * ولد الكافرين يتبعهما في الحكم من النجاسة وجواز الأسر والتملك على ما صرح به غير واحد وظاهرهم كونه من المسلمات التي لا يشوبها شائبة خلاف وعن عدة من الكتب دعوى الاجماع عليه ويشهد له مضافا إلى الاجماع السيرة المستمرة على ترتيب اثار الكفر عليه من الأسر والتملك وقد يستدل له أيضا بصحيحة ابن سنان قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن أولاد المشركين يموتون قبل ان يبلغوا الخنث قال كفار والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل ابائهم وخبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد قال أولاد المشركين مع ابائهم في النار وأولاد المسلمين مع ابائهم في الجنة وفى حديث فاما أطفال المؤمنين فإنهم يلحقون بآبائهم وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم وهو قول الله عز وجل والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وفى دلالة مثل هذه الأخبار على نجاستهم ما داموا في دار الدنيا تأمل بل منع نعم لا بأس بذكرها في مقام التأييد واستدل أيضا لنجاسته باستصحاب نجاسته حال كونه جنينا في بطن أمه وبتنقيح المناط عند أهل الشرح حيث إنهم يتعدون عن نجاسة الأبوين ذاتا إلى المتولد منهما فهو شئ مركوز في أذهانهم وان نعلم وجهه تفصيلا فكم لهم من هذا القبيل وفيهما مالا يخفى ولو كان أحد الأبوين مسلما

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست