responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 559
الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر والانصاف انه لا اشعار في أغلب هذه الأخبار بالنجاسة فضلا عن الدلالة عليها اما صحيحة محمد بن مسلم الأخيرة فهي على خلاف المطلوب أدل لأن ظاهرها انحصار المنع بالاكل في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر دون ما يشربون فيها الماء ونحوه من الأشياء المحللة واما المنع من اكل طعامهم الذي يطبخون فيحتمل قويا ان يكون لأجل عدم تجنبهم عن مزجه بالأشياء المحرمة من الميتة ولحم والخنزير وشحمه وغير ذلك ممالا يتحرزون عنه ولا أقل من كون أوانيهم المعدة للطبخ متنجسة بمثل هذه الأمور فلا يدل على أن المنع منه ليس الا لأجل مباشرتهم برطوبة سارية حتى يستفاد منه نجاستهم * (كيف) * ولو كان هذا هو العلة للمنع لكان الأنسب المنع من اكل كل ما باشروه برطوبة سارية لا خصوص طعامهم الذي يطبخونه وبهذا ظهر لك قصور ساير الأخبار الناهية عن اكل طعامهم عن اثبات المدعى ولعل ما أشرنا إليه هو الوجه لما في الأخبار المستفيضة الواردة في تفسير قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم من تخصيصه بالحبوب بل في بعض تلك الأخبار اشعار بذلك واما صحيحة علي بن جعفر (ع) الأولى فمفادها جواز الوضوء بالماء الذي يدخل اليهودي والنصراني يده فيه لدى الضرورة وهو ينافي نجاسته كما أشرنا إليه وما عن الشيخ من حمل الاضطرار على التقية بعيد فان ظاهرها الاضطرار إلى الوضوء منه بانحصار الماء فيه لا الاضطرار إلى أن يتوضأ بالماء النجس لصلوته تقية وما في صدر هذه الصحيحة من حكم الاغتسال في الحمام الذي اغتسل فيه النصراني فلا يخلو وجهه من اجمال لا يكاد يستفاد منها نجاسة النصراني من حيث هو كما لا يخفى على المتأمل واما صحيحة الثانية المشتملة على المنع من الصلاة في ثيابهما والاكل مع المجوس في قصعة واحدة وتمكينه من الجلوس في فراشه ومسجده والمصافحة معه والنهى عن الصلاة في الثوب الذي اشتراه من النصراني الا ان يغسله فلابد من تأويلها أو حملها على الاستحباب لعدم امكان العمل بظاهرها على الاطلاق نعم يمكن ذلك في خصوص المنع من الصلاة في ثيابهما على تقدير نجاستهما نظرا إلى غلبة ملاقاتهما لثيابهما مع الرطوبة السارية فيكون اطلاق المنع منزلا على الغالب فعلى هذا يتم الاستشهاد بهذه الفقرة للمدعى لكن لقائل ان يقول كما أن الغالب ملاقاتهما لثوبهما برطوبة سارية كذلك الغالب عدم خلو ثوبهما وجسدهما الملاقى للثوب مع الرطوبة من النجاسة العرضية فلا ينحصر وجه المنع بكون الثوب ملاقيا لجسدهما من حيث هو حتى يتم به الاستدلال واما روايته الثالثة فلا يبعد ان يكون ما فيها من المنع من الأشياء المذكورة في السؤال بلحاظ كونها نحوا من الموادة المنهى عنها والا فمجرد نجاستهم لا تقتضي الا المنع من بعض تلك الأشياء في الجملة لا مطلقا والحاصل انه لا يمكن استفادة نجاسة أهل الكتاب من الأحكام المذكورة في هذه الروايات لعدم الملازمة بينها وبين النجاسة لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا وما يمكن الاستشهاد به للمدعى من الأخبار المتقدمة انما هو موثقة سعيد وصحيحة محمد بن مسلم الأولى ورواية أبي بصير فان المتبادر من النهى عن اكل سؤرهم وشربه كما في الموثقة بواسطة القرائن المغروسة في أذهان المتشرعة المنع منه لقذارته شرعا لا الحرمة تعبدا وحمله على الكراهة كالنواهي المتعلقة بالأسئار المكروهة كسؤر الفارة ونحوها خلاف الظاهر وكذا المتبادر من الامر بغسل اليد الملاقية للكتابي بالمصافحة كما في الخبرين الأخيرين نجاستها وكون الامر بغسلها ناشئا منها فحمله على إرادة الوجوب التعبدي بعيد مع مخالفته لفتوى الأصحاب وحمله على الاستحباب كما في غسل الثوب من بول الحمار ونحوه غير بعيد لكنه خلاف ظاهر الامر لكن بناء على إرادة ظاهره من الوجوب الشرطي يجب تقييده بما إذا كانت الملاقاة برطوبة سارية جمعا بينه وبين ما دل على أن كل يابس ذكى فيدور الامر بين التقييد بقرينة منفصلة وبين حمل الامر على الاستحباب ولا يبعد ان يكون الأول أولى خصوصا مع اعتضاده بفهم الأصحاب وفتواهم فيتم به الاستدلال واحتمال كون الامر بالغسل في الروايتين وكذا النهى عن سؤرهم في الرواية الأولى ناشئا من نجاستهم العرضية فان الغالب نجاسة ظاهر بدنهم لأنهم لا يغتسلون ولا يتطهرون مدفوع بان الغلبة لا توجب القطع بالنجاسة في خصوصيات الموارد حتى يجب الاجتناب عنهم مطلقا كما يقتضيه ظاهر الروايات مع أن مقتضى ظاهرها سببية نفس العنوان المذكور فيها للحكم فليتأمل * (لكن) * ربما يؤيد إرادة الاستحباب التفكيك بين المصافحة من وراء الثوب وبدونه كما في رواية أبي بصير فان ظاهرها نفى البأس عن المصافحة من وراء الثياب مع أنه لو كانت المصافحة برطوبة سارية وجب غسل الثوب الملاقى لليهودي أو النصراني بناء على نجاستهما والألم يجب غسل اليد أيضا لو لم تكن من وراء الثياب ويؤيده أيضا رواية القلانسي قال قلت لأبي عبد الله (ع) القمي الذي فيصافحني قال امسحها بالتراب أو بالحائط قلت فالناصب قال اغسلها فان مقتضى الاجتزاء بمسح اليد عدم نجاستها وحملها على عدم الرطوبة ينافيه الامر بغسلها في الفقرة الأخيرة فان سوق الرواية يشهد باتحاد المراد بالفقرتين اللهم الا ان يراد بالغسل أيضا الاستحباب ويؤيده أيضا مرسلة الوشا عن أبي عبد الله (ع) انه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عند سؤر الناصب لكن يحتمل قويا إرادة الحرمة من الكراهة فان ارادتها منها بلحاظ معناها اللغوي غير عزيز في الاخبار واستدل القائلون بالطهارة بالأصل وعموم قوله [تع] وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وبالاخبار المستفيضة * (منها) * صحيحة إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست