responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 465
انه لا قبح عقلا ولا عرفا في أن يكلف المولى عبده بكنس السطح ونحوه مما يتوقف على كونه فيه مشروطا بان يكون فيه لا مطلقا بان يقول إن كنت على السطح فاكنسه كما أنه لا قبح فيما لو كلفه كذلك بأشياء لا يتوقف حصولها على الكون على السطح مثل قراءة القرآن ونحوها من دون فرق في ذلك بين كون نفس الكون من حيث هي محبوبة أو مبغوضة * (وهذا) * اجمالا مما لا ينبغي الارتياب فيه فلا فإنه انما يقع غسل الوجه لكنه لا يجدي في تصحيح الوضوء المتوقف على الاغتراف من الانية المغصوبة لاشتراط تحققه في الخارج بقصد حصول عنوانه بداعي التقرب فيكون القصد المحصل لعنوانه من مقومات مهية المأمور به فيشترط فيه عدم كونه مبغوضا للشارع فغسل الوجه مثلا انما يقع جزء من الوضوء إذا تحقق بعنوان جزئيته للوضوء المأمور به بان يكون الآتي به بانيا على اتمامه وضوء وهذا البناء ممن يرتكب المقدمة المحرمة قبيح يجب عليه هدمه والعزم على ترك الوضوء بترك التصرف في الغصب فلا يجوز ان يكون هذا العزم الذي يجب عليه نقضه ان يكون من مقومات المهية المأمور بها فالذي يجوز ان يتعلق به الامر التقديري في المثال المتقدم انما هو نفس الكنس لا العزم على اتمامه من حين الشروع فيه فإنه لدى التحليل عزم على المعصية فان العزم على ايجاد ذي المقدمة عزم على ايجاد مقدمته اجمالا لا انه موقوف عليه حتى يمكن ان يلتزم فيه أيضا بالترتب بل ينحل عند التحقيق فالعزم الخاص الصادر من العاصي المقرون ببنائه على العصيان قبيح يجب عليه نقضه فلا يجوز ان يكون مصححا للعبادة نعم لو انفك عزمه على الفعل المأمور به عن بنائه على العصيان بان لم يكن جازما على ايجاده حتى يكون عزما اجماليا على المعصية بان نوى بغسل جهة الاحتياط بانيا على اتمامه وضوء ان اقتضاه تكليفه بتجدد القدرة ولو بتصرفه في المغصوب من دون ان يكون بانيا عليه حين غسل الوجه * (ثم) * تصرف في المغصوب فاتى بسائر افعال الوضوء كذلك من دون ان يكون اتيان شئ منها مقرونا بالعزم على المعصية اتجه الالتزام بصحته فالامر التعليقي الذي تعقلناه انما ينتج صحة الوضوء في مثل الفرض لا مطلقا * (لا يقال) * ان غاية ما تعقلناه انما هي جواز الامر التعليقي لا وقوعه كي ينتج الصحة في الفرض ولا ريب في أن عموم قوله [تع] إذا قمتم إلى الصلاة [الخ] وكذا غيره من الأدلة الامرة بالوضوء مخصصة بحكم العقل والعرف بالأدلة الناهية عن ارتكاب مقدمته فيكون المراد بالآية وغيرها ايجاب الوضوء على من لم ينهه الشارع عن ايجاد مقدمته فالعاصي غير مراد بهذه الأدلة ولم يرد في حقه دليل خاص يقتضى صحة عمله لأنا نقول ليس لنا مخصص لفظي يقتضى خروج العاصي على الاطلاق من موضوع الأدلة وانما العقل وكذا أهل العرف بحكم عقلهم يحكمون بخروج من يمتنع ارادته من العام من الحيثية التي يمتنع ارادته منه لا مطلقا فيقتصر في تقييد الأوامر بما يعلم خروجه كيف ولو تم ذلك لاقتضى بطلان من جهل الغصبية أو نسيه وهو فاسد * (ان قلت) * ما ذكرته وجها لبطلان الوضوء عند انحصار مقدمته في الحرام يقتضى بطلانه مع عدم الانحصار أيضا فإنه ان كان الوجه في ذلك فساد قصده لكونه مشوبا بالعزم على المعصية فهو حاصل مع عدم الانحصار أيضا إذا كان بانيا على أن يتصرف لأجل وضوئه في المغصوب فان قدرته على الاتيان بالوضوء في ضمن فرد آخر لا يصحح قصده الخاص المتعلق بايجاد الفرد المتوقف على التصرف في المغصوب * (قلت) * العزم على إرادة امتثال الامر بالوضوء المتنجز عليه في صورة عدم الانحصار لا ينحل الا إلى العزم على ايجاد ما يتوقف عليه على سبيل الاجمال وخصوص الفرد المحرم ليس مما يتوقف عليه فعزمه على الاتيان بهذا الفرد عزم اخر منبعث عن ذلك العزم لاعينه وهذا بخلاف ما لو انحصرت المقدمة فيه كما لا يخفى نعم قد يتصور الانحلال عند عدم الانحصار أيضا فيما إذا لم يقصد امتثال الامر الا بتصرفه في الغصب بحيث علق ارادته للامتثال على التصرف في الغصب فنوى الامتثال بنية منحلة إلى العزم على التصرف في الغصب فالمتجه [ح] بطلان الوضوء فليتأمل * (المسألة الثالثة) * ما إذا زاحمت الطهارة المائية واجبا أهم كما لو وجب عليه انقاذ الغريق مثلا ولم يتمكن معه الا من التيمم والصلاة ماشيا في طريقه فتركه وصلى مع الطهارة صحت طهارته وصلاته على الأظهر كما هو الشان في جميع الموارد التي اتى بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين وان اثم بترك الأهم إذا لا مانع من وجوب غير الأهم في الفرض الا مزاحمة الأهم وهم لا تقتضي الا عدم التكليف بغير الأهم على تقدير الاتيان بالأهم لا مطلقا وليس الامر بايجاد الأهم منجز الا مانعا من طلب غير الأهم أيضا كذلك واما الامر بايجاده على تقدير ترك الأهم فلا كما تقدم تقريبه في المسألة السابقة وعرفت فيما تقدم اندفاع ما قد يتوهم من أن ما دل على وجوب الوضوء والغسل انما يدل على وجوبهما منجزا وقد قيد اطلاقه باطلاق ما دل على وجوب الأهم ولا دليل لنا غيره يدل على وجوب غير الأهم معلقا على العصيان حيث عرفت ان الحاكم بالتقييد ليس الا العقل الذي لا يحكم الا بعدم الوجوب على تقدير الاتيان بالأهم لا مطلقا وببيان أو في أن الواجبين انما يتزاحمان إذا عم اطلاق دليلهما مورد المزاحمة والا فلا معارضة كما هو واضح و [ح] نقول مقتضى اطلاق الدليلين وجوب الاتيان بهما مطلقا لكن القدرة على الامتثال شرط في تنجز التكاليف بحكم العقل وحيث إن امتثالهما معا غير ممكن استقبل العقل بمعذورية المكلف في ترك الغير المقدور وهو الاتيان بهما معا واما الاتيان بأحدهما عند ترك الاخر فهو مقدور فيجب ومقتضاه التخيير في فعل أيهما شاء لولا الأهمية في البين لا بمعنى ان

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست