responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 327
يستدل المشروعية ايجاد الوضوء أو الغسل مطلقا بقصد تحصيل الطهارة بعموم ما يدل على رجحان الظهور يشكل حكمها بالنسبة إلى سائر الغايات المشروطة بالطهور فيما عدا موارد النصوص كمس المصحف ونحوه من جهتين * (الأولى) * من حيث إنه هل يشرع لها الوضوء أو الغسل لهذه الغايات فيرتفع بهما حدثها حكما كما يرتفع كذلك لو أتت بهما للصلاة الواجبة أم لا الثانية من حيث استباحة سائر الغايات بالوضوء أو الغسل المأتي به للصلاة فان تجويز سائر الغايات المشروطة بالطهور مما لم يضطر إليها بالطهارة الاضطرارية الحكمية لا يخلو عن اشكال ولكن الأصحاب رضوان الله عليهم بعد أن بينوا احكام المستحاضة من الوضوءات والأغسال على الوجه الذي عرفته فيما تقدم نصوا على أنها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر من غير خلاف يعرف فيه بل عن جملة دعوى الاجماع عليه نعم عن الشيخ تخصيصه بما عدا دخول الكعبة وظاهر اطلاقهم انه إذا فعلت المستحاضة هذه الأفعال يرتفع اثر استحاضتها مطلقا لا بالنسبة إلى خصوص الصلاة حتى يكون الكلام بعد ذكر الفروع السابقة بمنزلة المستدرك وينحصر فائدته في بيان كون طهارتها المكتسبة بالاعمال السابقة حكمية لا حقيقية بل ظاهر اطلاقهم وعدهم الشيخ مخالفا في المسألة حيث استثنى دخول الكعبة كما صرح به بعضهم انها بهذه الاعمال تصير كمن لا استحاضة لها مطلقا لكن ينافي هذا الاطلاق ايجابهم تبديل القطنة والخرقة وتحديد الوضوء لكل صلاة الا ان يقال بدخول ذلك في الاعمال المذكورة فيكون مفاد العبارة انه يرتفع اثر الاستحاضة بالنسبة إلى سائر الغايات مطلقا إذا عملت هذه الأفعال في كل صلاة نافلة كانت أم فريضة فهي بالنسبة إلى غير الصلاة عند مراعاتها لما هو تكليفها بالنسبة إلى الصلاة بمنزلة من ليس له هذا الحدوث لكن ينافي ارادتهم ذلك مع بعده في حد ذاته استدلالهم على وجوب إعادة الوضوء عند كل صلاة بان الدم حدث فليقتصر في رفع حكمه على المتيقن فان مقتضاه وجوب الإعادة لكل امر مشروط بالطهور كالطواف والمس ولذا حكى عن الموجز وشارحه الجزم بلزوم تعدد الوضوء للطواف وصلاته وعن كاشف الغطاء الجزم بوجوب تكرار الوضوء لتكرار المس وتردده في كفاية وضوء واحد لمس واحد مستمر وينافيه أيضا ما صرح به بعضهم من وجوب تقديم الغسل على الفجر للصوم معللا بمانعية حدثها من انعقاد الصوم مع أن مقتضى ما ذكر كفاية الوضوء أو الغسل الذي أتت به لصلاتها السابقة في رفع اثر الاستحاضة * (وكيف) * كان فلا وثوق بإرادتهم هذا المعنى على اطلاقه ولا أقل من قوة احتمال عدم إرادة جميعهم ذلك حتى يكون اجماعيا والقدر المتيقن ارادتهم انما هو بيان صيرورتها بمنزلة الظاهر ما دام لأعمالها اثر فيفهم منه انه متى استبيح لها فعل الصلاة بهذه الأفعال يستباح لها مس المصحف وغيره من الغايات لا انه يبقى اثر هذه الاعمال بالنسبة إلى سائر الغايات بعد زواله بالنسبة إلى الصلاة * (والحاصل) * انه لا يمكن استفادة أزيد من ذلك من الاجماع ولا من غيره من الأدلة فلا بد من الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مورد الثبوت ثم إن سوق عبارتهم في الفتاوى ومعاقد اجماعاتهم يشهد بعدم كونها مسوقة الا لبيان حكم المنطوق أي كونها في حكم الطاهر إذا فعلت ما وجب عليها من الوضوء والغسل لا لبيان انحصار سبب كونها بحكم الطاهر فيما لو اتى بتلك الأفعال على ما فصل بان يكون وضوئها أو غسلها لأجل الصلاة لا غير بحيث يفهم منه عمد تأثيرهما لو أوجدتهما لسائر الغايات كيف والا لما حكموا بالغسل للصوم أو غيره من الغايات كالوطي لو قلنا بحرمته قبل الاغتسال أو الوضوء لما عدا الصلاة من الغايات وان وجبت فالظاهر أن كلمة إذا في عبايرهم وقتية لا شرطية وما ربما يتوهم من ظهور الكلام في إرادة الانتفاء عند الانتفاء فليس منشأه استفادة الاشتراط من التعليق بل منشأه ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه وبقائها على حالتها السابقة بمقتضى الأصل كيف ولو كان ظاهره الاشتراط المقتضى لانحصار السبب لا نسبق إلى الذهن في بادي الرأي بطلان الوضوء أو الغسل المأتي بهما لسائر الغايات وكان الحكم بجوازه منافيا لذلك مع أن الذهن لا يلتفت إلى المنافاة أصلا ثم لو سلم ظهورها في التعليق فليس مفادها الا انحصار سبب كونها بحكم الطاهر بما إذا فعلت تلك الأفعال ومتى لم تفعل ينتفى هذا الحكم يعنى لا تكون بمنزلة الطاهر فلا يشرع لها الاتيان بالأشياء التي ينافيها حدث الاستحاضة واما الأشياء المنافية لحدث الاستحاضة فيجب تشخيصها بدليل خارجي ولا يجدى في معرفتها هذا المفهوم كما هو ظاهر لكن ربما يستشعر من بعض عبايرهم في معاقد اجماعاتهم المحكية انها لو لم تفعل هذه الأفعال فهي بحكم الحايض يحرم عليها ما يحرم على الحايض مثل ما عن الغنية أنه قال ولا يحرم على المستحاضة شئ مما يحرم على الحايض وحكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرنا بدليل الاجماع المشار إليه انتهى وعن المعتبر ان مذهب علمائنا أجمع ان الاستحاضة حدث تبطل الطهارة بوجوده فمع الاتيان بما ذكر من الوضوء ان كان قليلا والأغسال ان كان كثيرا يخرج من حكم الحدث لا محالة وتستبيح كلما تستبيحه الطاهر من الصلاة والطواف ودخول المساجد وحل وطيها وإن لم تفعل كان حدثها باقيا ولم يجز ان تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة * (انتهى) * وعن التذكرة إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال والوضوء وتغيير الخرقة صارت بحكم الطاهر عند علمائنا أجمع إلى اخز ما في المعتبر * (و) * عن الوسيلة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لم يحرم عليها شئ مما يحرم على الحايض الا دخول الكعبة وعن البيان ولا يحرم عليها شئ من محرمات الحيض إذا أتت باللازم عليها انتهى وقد حكى عن بعض الالتزام بان حدث الاستحاضة بعينه حدث

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست