responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 322
لسائر صلواتها كما يؤيد إرادة ذلك تصريح بعضهم به والتزامهم ظاهرا ببطلان صلاتها مطلقا لو أخلت بما عليها من الغسل كما أنه يؤيد إرادة الأول عد غير واحد منهم الاستحاضة المتوسطة بالنسبة إلى ما عدا صلاة الصبح من موجبات الوضوء واختار شيخنا المرتضى [ره] كون حدوثها مطلقا موجبا لغسل واحد في كل يوم مرة سواء حدث قبل صلاة الفجر أو قبل سائر الصلوات فلو اغتسلت بعد تحققها سواء كان لصلاة الفجر أو الصلاة الظهر مثلا لا يجب عليها غسل اخر في ذلك اليوم مستشهدا لذلك باطلاقات الأدلة فإنه ليس في شئ منها ما يقتضى قصر حدثيتها بما إذا حدثت في الصبح أو في خصوص صلاة الصبح فان قوله (ع) * في رواية الجعفي فإذا ظهر الدم على الكرسف أعادت الغسل وأعادت الكرسف وكذا غيرها من الروايات يعم ما لو كان ظهور الدم في أثناء اليوم قبل صلاة الظهر * (واما) * ظهور فتاوى الأصحاب فيما ينافيه فقد وجهها بما لا ينافيه بتنزيل كلماتهم على إرادة ما لو استمر بها الدم المتوسط من أول اليوم بقرينة حكمهم بوجوب أغسال ثلاثة على ذات الدم الكثير مع أن من الواضح انها لو رأت قبل الظهر واستمر بها إلى الليل لا يجب عليها الا غسلان ولو رأت قبل العشائين لا يجب عليها الا غسل واحد فكلماتهم المطلقة منزلة على إرادة بيان حكم من استمر بها الدم والانصاف ان ما ادعاه من ظهور الأدلة في الاطلاق حق صريح لا مجال لانكاره فلا يجوز رفع اليد عنه الا بدليل معتبر فان ثبت اجماعهم على خلافه على وجه علم بإرادة المجمعين ذلك فهو وإلا فلا يجوز التخطي عما يقتضيه اطلاقات الأدلة نعم لو صححنا العمل بالرضوي ولو بملاحظة انجباره بظاهر الفتاوى ومعقد اجماع الناصريات لكان الأوجه عدم وجوب الغسل بها الا الصلاة الغداة وارتكاب التأويل فيه بما ذكره قدس سره في توجيه كلمات الأصحاب وان أمكن لكنه خلاف ظاهر اللفظ والله العالم * (وفي القسم الثالث) * أي الاستحاضة الكثيرة يلزمها مع ذلك أي تغيير القطنة والخرقة والوضوء لكل صلاة والغسل لصلاة الغداة غسلان اخر ان غسل للظهر والعصر أي لصلاتهما تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما اما وجوب الأغسال الثلاثة على المستحاضة التي سال دمها اجمالا مما لا خلاف فيه نصا وفتوى بل لا يبعد دعوى تواتر النصوص عليه وقد تقدم أكثرها في مطاوي المباحث السابقة وانما الاشكال والخلاف في تشخيص ما هو المناط في وجوب الأغسال فإنه ربما يدعى ان ظاهر الاخبار انه متى تحققت كثرة الدم في وقت ما كفى ذلك في وجوب الأغسال الثلاثة وان انقطع بعد ذلك وفيه مالا يخفى وربما يقال إن ظاهر الأخبار الواردة في الباب ان وظيفة كل حالة عند وجود تلك الحالة في وقت الصلاة الذي هو وقت الخطاب بتلك الوظيفة لا مطلقا فلو رأت دما كثيرا بعد الفجر يجب عليها غسل للصبح ولو رأت بعد الظهر يجب غسل للظهرين وبعد المغرب غسل للعشائين فلو رأت الدم الكثير في غير هذه الأوقات فلا شئ عليها فهذا أوهن من سابقه إذ ليس في شئ من الاخبار ما يشعر باختصاص سببية الاستحاضة للغسل بما إذا حدثت في أوقات الصلاة * (وقد) * يقال إن الأظهر في معنى الاخبار انه متى تحقق الدم الكثير لم تجز الصلاة معه الا بغسل فإذا اغتسلت ارتفع اثره فلها ان تصلى بعده ما شاءت لو لم تر الدم الكثير في أثناء الغسل أو بعده وإلا فلا اثر لما تراه في الأثناء أو بعده بالنسبة إلى ما يغتسل له فإنه معفو عنه بالنسبة إليه دون غيره من العبادات * (أقول) * وهذا المعنى هو الأوفق بما استظهرناه من الروايات عند التكلم في حكم المتوسطة لكن قد تشتت كلمات الاعلام في المقام بل في جملة من احكام المستحاضة ولا أرى أوثق في مثل المقام من الرجوع أولا إلى اخبار الباب بعد الاغماض عن كلمات القوم والاخذ بمفادها بعد الجمع والترجيح ثم عرض المحصل على كلمات الأصحاب وافهامهم فان ساعده شئ منها فهو والا فسبيل الاحتياط أوضح سبيل وقد اتضح لك في مطاوي كلماتنا السابقة ما ظهر لدينا من الاخبار الواصلة الينا * (وملخصه) * ان دم الاستحاضة ما لم يظهر على الكرسف أولم يسل بنفسه عند عدم الكرسف بحيث ظهر في الخارج ظهورا مسببا عن كثرة الدم وتدافعه حدث أصغر موجب للوضوء كغيره من الاحداث الموجبة له فلو استمر فهي مستمرة الحدث كالمسلوس والمبطون عليها ان تتوضأ عند كل صلاة وان ظهر على الكرسف أو سال الدم بنفسه من كثرته بعد أن طرحت الكرسف فعليها الغسل فظهوره على الكرسف وكذا سيلانه وخروجه بنفسه لو لم يكن ثمة كرسف يمنعه من الخروج حدث أكبر موجب للغسل [مط] كالمني ودم الحيض فيجب عليها [ح] مقدمة للصلاة التحفظ والاغتسال والاحتشاء بكرسف ونحوه فإذا اغتسلت واحتشت تصلى ما لم يظهر الدم على الكرسف كل صلاة بوضوء بلا تأمل فيما عدا ما اغتسلت له من الصلوات اما بالنسبة إليه أيضا فكذلك على تأمل يأتي التكلم فيه فإذا ظهر الدم أعادت الغسل وأعادت الكرسف هذا إذا أمكن استمساك الدم بكرسف ونحوه واما ان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى بان تعذر أو تعسر عليها ضبطه وحفظه من الخروج في زمان يعتد به تغتسل للفجر غسلا وللظهرين غسلا وتجمع بينهما وللعشائين أيضا كذلك فإن لم يظهر الدم ما دامت متشاغلة بشأنها من الطهارة والصلاة فهو والا فقد عفى عن ذلك بشرط الجمع بين الصلاتين وعدم فصل يعتد به بين الأغسال والصلوات الواقعة عقيبها كما ستعرف فهي [ح] بمنزلة المسلوس والمبطون في العفو عما يحدث في خلال الطهارة والصلوات ولكن الشارع اجتزى في المقام بغسل واحد للصلاتين من باب التسهيل والأولى

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست