responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 320
بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إذا أراد احتج المفصلون باخبار كثيرة لا يسلم جلها أو كلها من الخدشة منها صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف المتقدمة وفيها ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات تقريب الاستدلال انه (ع) علق الأغسال الثلاثة على سيلان الدم من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فاطلاق الغسل فيما إذا طرحت الكرسف وسال الدم محمول على الغسل الواحد قال شيخنا المرتضى [قده] وفيه أنه لم يظهر من الرواية كون قوله إذا أمسكت الكرسف [الخ] قسيما لقوله فان طرحت الكرسف وسال بل الظاهر أنه قسيم لقوله فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فقسم كلا من صورتي طرح الكرسف وامساكها إلى قسمين في أحدهما الوضوء وفي الاخر الغسل فالانصاف ان الرواية لو لم تكن ظاهرة في خلاف المطلوب من جهة ان الظاهر من لفظ الغسل في قوله (ع) فان طرحت الكرسف وسال الدم هو جنس الغسل نظير التوضي في مقابلة فلا دلالة على المطلوب انتهى أقول الظاهر أن المفروض في قوله (ع) فان طرحت الكرسف [الخ] انها لو لم تكن تطرح الكرسف لم يكن دمها سائلا كما يدل عليه ما قبله وما بعده وكونه كذلك من لوازم عدم كونه كثيرة بناء على إناطة الكثرة بسيلانه من خلف الكرسف تحقيقا أو تقديرا كما هو ظاهر النصوص والفتاوى اللهم الا ان يدعى الخصم ان المناط انما هو ظهور الدم سواء كان باستيلائه على القطنة أو سيلانه وخروجه بلا قطنة وظهور الرواية في إرادة الغسل الواحد كما يدعيه المستدل ليس بضائر للخصم في مثل الفرض لأنه يجب عليها الاستظهار بعد الاغتسال بادخال القطنة والمفروض ان الدم لا يستولى على القطنة في حد ذاته ولا يسيل ما لم تطرح فيكون بعد الاستظهار ووضع القطنة بمنزلة ما لو عادت الكثيرة قليلة وسيأتي ان الأظهر في مثل الفرض انه لا يجب عليها الا غسل واحد ويؤيد ذلك رواية الجعفي المتقدمة وفيها ولا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف فان ظاهرها كونها مسوقة لبيان تكليفها [مط] وانه مهما ظهر الدم على الكرسف أعادت الغسل وأعادت الكرسف ودعوى اهمالها الا بالنسبة إلى المرة الأولى التي يظهر فيها الدم بعد غسل الحيض مجازفة نعم هذه الرواية ساكتة عن حكم ما إذا لم يمكن استمساك الدم بالكرسف بان يكون إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا لا يرقى فإنها على هذا التقدير بمنزلة المسلوس والمبطون وحكمها الأغسال الثلاثة لا محالة لا للفرق بين الاستحاضة الكثيرة المتوسطة إذ لو فرض ظهور الدم في الفرض الأول ثانيا أو سيلانه بطرح الكرسف قبل سائر الصلوات أيضا يجب عليها الغسل والاستظهار ويؤيده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت قال تقعد قرؤها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فان ظهر على عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلى فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت فان ظاهرها ان ظهور الدم على الكرسف حدث وان سيلانه يجعلها بمنزلة المسلوس والمبطون وبما ذكر ظهر عدم امكان الاستدلال للمطلوب بمفهوم القيد في رواية يونس بن يعقوب فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة وكذا بما في رواية محمد بن مسلم فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين لامكان ان يكون التقييد لبيان انه يجب عليها الأغسال الثلاثة بخلاف ما لو لم يكن كذلك فإنه لا يجب عليها الا على تقدير ظهوره على القطنة فيجب عليها [ح] الغسل والتبديل وبهذا ظهر لك ان الاخبار التي علق فيها الأغسال الثلاثة على سيلان الدم ومجاوزته الدالة بمفهومها على العدم عند العدم لا تجدي المستدل فانا نعترف بذلك بل نقول إن الاخبار التي علق فيها الأغسال على ثقب الكرسف لم يرد منها الا ذلك اعتمادا على الغلبة إذ لا نقول بالأغسال الثلاثة الا على تقدير استدامة الحدث وهي لا تكون الا في مثل الفرض واما في غيره لا يجب عليها الغسل الا عند تحقق سببه سواء كان في كل يوم مرة أو مرتين أو قبل كل صلاة كما سيأتي تحقيقه في حكم المستحاضة الكثيرة وملخص الكلام ان للخصم ان يدعى ان دم الاستحاضة انما يكون حدثا أكبر إذا ظهر بنفسه فعند وجود الكرسف يكون المناط ظهوره عليه وإن لم يجزه وعند عدمه سيلانه ووصوله إلى الخارج كما هو المتبادر من قوله إذا سال فان بقي ظاهر إباق تعذر أو تعسر استمساكه بالكرسف لكونه صبيبا لا يرقى فعليها الأغسال الثلاثة والا فعليها الاستمساك بعد الأغسال والصلاة بذلك الغسل ما لم يظهر الدم وإذا ظهر فعليها إعادة الغسل وإعادة الكرسف كما لو رأت دما كثيرا قبل الظهر فعاد قليلا فان الأظهر ان عليها غسل واحد عند إرادة الصلاة وانما يجب عليها الأغسال الثلاثة على تقدير تحقق السبب لا مطلقا كما سيأتي تحقيقه والانصاف انه لو ادعى ذلك لكان وجها وجيها للجمع بين شتات الاخبار ويؤيده ظاهر جملة منها ولا يتوهم مخالفته للاجماع وكونه احداث قول جديد فإنه من لوازم القول بمساواة القسمين أي المتوسطة والكثيرة في الحكم بناء على أن حدوث الكثيرة ولو في غير وقت الصلاة حدث موجب للغسل وان استمرارها بوصف كثرتها

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست