responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 257
بها الحاكم على استصحاب اثر الجنابة وأصالة الاشتغال فان معنى استصحاب صحة الأجزاء السابقة ترتيب اثارها الشرعية الثابتة لها قبل عروض ما يشك في ناقضيته وهي كونها مؤثرة في حصول الطهارة بشرط لحوق سائر الاجزاء بها فكما انه لا يرفع اليد عن اثر الغسل والوضوء بمجرد احتمال وجود الناقض أو ناقضية الموجود فيستصحب الطهارة الحاصلة منهما إلى أن يعلم المزيل فكذلك لا يرفع اليد عن اثر أبعاض الوضوء والغسل بمجرد احتمال وجود الناقض أو ناقضية الموجود بل يستصحب اثرها إلى أن يعلم ارتفاعه وليس استصحاب صحة الاجزاء عند الشك في ناقضية الحدث الصادر في الأثناء كاستصحاب صحة الاجزاء عند الشك في مانعية الموجود كما لو شك في اشتراط صحة الصلاة بعدم تخلل الفصل الطويل أو عدم وقوع الكلام في أثنائها فإنه ربما يناقش في استصحاب الصحة في مثل هذه الموارد نظرا إلى أن وجود ما يشك في مانعيته يورث الشك في بطلان الاجزاء اللاحقة بمعنى عدم قابليتها للانضمام إلى الأجزاء السابقة فلو صلى مثلا ركعة ثم صدر منه ما يشك في مانعيته فإنما يشك في امكان اتمام الصلاة لا في انقلاب ما وجد عما وجد عليه ولا في ارتفاع اثرها من حيث هي فاستصحاب صحتها لا يجدى في القطع بتفريغ الذمة من المركب واما ما نحن فيه فليس من هذا القبيل فان الشك فيه ليس إلا في ارتفاع اثر الأجزاء السابقة أعني حصول الطهارة عند الاتيان بساير الاجزاء لا في مانعية الموجود من لحوق اللاحق بسابقة كمالا يخفى هذا مع انا قد وجهنا فيما علقناه على رسائل شيخنا المرتضى [ره] التمسك بأصالة الصحة في سائر الموارد أيضا من اراده فليراجع ولو اغمض عن استصحاب الصحة فالأظهر جريان قاعدة البراءة لا الاشتغال لأن الشك في انتقاض الغسل مرجعه إلى الشك في اشتراط الغسل بان لا يتخلل الحدث في أثنائه وهو منفى بالأصل ودعوى كونه من قبيل الشك في المكلف به لان التكليف انما تعلق بالطهارة التي هي شرط في الصلاة وهي مبنية مفهوما وانما الاجمال في مصداقها فيجب فيها الاحتياط قابلة للمنع كما تقدم تحقيقه في مبحث الوضوء وربما يستدل لكفاية الاتمام باطلاق الاخبار البيانية الامرة بغسل الرأس والجسد فان مقتضى اطلاق الامر فيها حصول الاجزاء لوجود المأمور به في الخارج [مط] خصوصا بالنظر إلى اطلاق قوله (ع) وكل شئ أمسسته الماء فقد انقية وما جرى عليه الماء فقد أجزاه و يمكن المناقشة فيه بورود الاطلاق في مقام بيان حكم اخر كمالا يخفى نعم ربما يؤيد القول بكفاية الاتمام الرواية المتقدمة الدالة على عدم اخبار الموالاة الواردة في قضية أم إسماعيل وما دل على تأخير غسل بعض الأعضاء ولو إلى نصف يوم أو أزيد فإنه ربما يستبعد إرادة ما لو لم يصدر الحدث في الأثناء والا بينها في مقام الحاجة وكيف كان فهذا القول وان كان أوفق بالقواعد ولكن الاحتياط باستيناف الغسل ثم الوضوء للصلاة ممالا ينبغي تركه والله العالم * (المسألة الثالثة) * لا يجوز ان يغسله غيره مع الامكان ويجوز مع الضرورة كما في الوضوء لعين ما تقدم فيه ويكره ان يستعين فيه كالوضوء لعموم العلة المنصوصة في الأخبار المستفيضة الواردة في الوضوء والله العالم * (الفصل الثاني) * من الفصول الخمسة في تشخيص دم الحيض وما يتعلق به من الأحكام الشرعية اما دم الحيض فهو دم معروف معتاد للنساء خلق فيهن لحكم كثيرة منها تغذية الولد إذا حملت فإذا وضعت أزال الله عنه صورة الدم وكساء صورة اللبن ليتغذى به الطفل مدة رضاعه فإذا خلت من الحمل والرضاع بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أزيد على حسب مزاج المرأة حرارة وبرودة وهو معروف عند النساء لاخفاء فيه مفهوما كالبول والمنى وان كان ربما يشتبه مصاديقه بغيره من الدماء وربما يطلق الحيض في العرف والشرع ويراد منه هذا الدم مسامحة والا فحيض المرأة في الحقيقة كما عن تنصيص جماعة من العلماء واللغويين عبارة عن سيلان دمها لا عن نفس الدم وقد شاعت هذه المسامحة في عرف الفقهاء حتى كان الحيض صار لديهم حقيقة في نفس الدم ولذا عرفه به جملة منهم وكيف كان فدم الحيض هو الدم المعهود المعروف عند النساء الذي علم من بيان الشارع ان له تعلق بانقضاء العدة وان لقليله حد وهاتان الصفتان من الخواص المركبة التي لا توجد الا في دم الحيض واما سائر أوصافه كالحرارة والسواد والحرقة ونحوها فهي أوصاف غالبيته ربما يتخلف عنها ويكون فاقدا لجميعها كما سيتضح لك فيما سيأتي * (ثم) * ان الدم المعهود يعرف غالبا بوقته وأوصافه لان له في أغلب افراده المتعارفة وقت مضبوطا وأوصاف معينة يمتاز بها عن غيره وهو في الأغلب يكون اسود أي مايلا إلى السواد لشدة حرته غليظا حارا يخرج بحرقة حاصلة من دفعه وحرارته واستفيد كونه متصفا بهذه الأوصاف من النص والحس بشهادة أهله ففي صحيحة حفص بن النتجرى أو حسنته قال دخلت على أبي عبد الله (ع) امرأة سألته عن المرأة تستمر بها الدم فلا تدرى حيض هو أم غيره قال فقال لها ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة فال فخرجت وهي تقول والله لو كان امرأة ما زاد على هذا * (و) * في صحيحة معاوية بن عمار قال إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد ودم الحيض حار * (و) * موثقة إسحاق بن جرير قال سألت امرأة منا ان ادخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فاذن لها فدخلت ومعها مولاة لها إلى أن قال فقالت له ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست