responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 255
كونه من بقية المنى الذي اغتسل منه فإن كان المغتسل قد بال قبل الغسل أو بعده قبل أن يخرج منه البلل لم يعد غسله كما يدل عليه مضافا الا الأصل والاجماع الاخبار الآتية وكذا لو رأى بللا مشتبها بعد أن طالت المدة أو استبرء بحيث علم بانقطاع اثر المنى السابق ونقاء المجرى لكنه احتمل كونه منيا حادثا لم يعد بلا اشكال وتأمل لان الاخبار الآتية منصرفة عن مثل الفرض واليقين لا ينقضه الشك والا بان لم يحصل له القطع بنقاء المجرى واحتمل كونه من بقية المنى السابق ولم يكن قد بال كان عليه الإعادة سواء استبرء قبله أم لا خلافا لظاهر المتن بل صريحه لاطلاق الأخبار المستفيضة الدالة مفهوما ومنطوقا على وجوب الإعادة لمن لم يبل منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت فالمرئة يخرج منها شئ بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما الفرق فيما بينهما قال لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل وصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة الا ان يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله قال محمد قال أبو جعفر (ع) من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله وان كان قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا * (وصحيحة) * الحلبي قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل * (و) * موثقة سماعة قال سئلته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي * (و) * رواية معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل واطلاق الامر بالوضوء عند خروج البلل بعد البول مقيد بما إذا لم يستبرء والا فليس عليه شئ وان بلغ الساق للأخبار المستفيضة التي تقدم بعضها في كيفية الاستبراء الدالة على اختصاص ناقضية البلل بما إذا كان قبل الاستبراء فتلك الأخبار حاكمة على اطلاق هذه الروايات خصوصا مع اعتضادها بالاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك وكيف كان فلا يعارض هذه الأخبار الدالة على وجوب إعادة الغسل بخروج البلة إن لم يبل ما في بعض الأخبار من أنه لا شئ عليه مثل رواية عبد الله بن هلال قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل قال لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه * (وخبر) * زيد الشحام عن الصادق (ع) قال سئلته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شئت قال لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا * (وخبر) * جميل بن دراج قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا يغتسل أيضا قال لا قد تعصرت ونزل من الحبائل * (وعن) * الصدوق أنه قال بعد رواية الحلبي المتقدمة وروى في حديث آخر ان كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل انما ذلك من الحبائل لوجوب طرح هذه الروايات أو تأويلها بما لا ينافي الأخبار المتقدمة لقصورها عن مكافئة تلك الأخبار الصحيحة المعمول بها عند جميع الأصحاب وشذوذ هذه الأخبار مع ما فيها من ضعف السند بل لم ينقل العامل بها الا الصدوق حيث جمع بينها وبين الأخبار السابقة بحمل الإعادة على الاستحباب وقد مال إليه بعض المتأخرين فيما حكى عنهم وفيه بعد الاغماض عن شذوذها انه جمع بلا شاهد مع أن حمل الامر بالإعادة في الأخبار الكثيرة على الاستحباب لا يخلو عن اشكال واضعف من ذلك الجمع بينها بحمل الاخبار الامرة بالإعادة على ما إذا لم يستبرء بالاجتهاد وهذه الأخبار على ما إذا استبرء وربما جعل هذا الجمع وجها لشهرة القول بعدم الإعادة إذا كان البلل بعد الاستبراء [مط] كما عن بعض أو عند تعذر البول كما عن آخرين وفيه مع أنه لا شاهد لهذا الجمع ان تنزيل الاخبار النافية للإعادة على إرادة ما إذا خرج البلل بعد الاستبراء يستلزم حمل المطلقات الواردة في مقام البيان على إرادة خصوص الفرد الغير المتعارف الذي لا يكاد يرتاب في عدم ارادته منها بالخصوص واما القائلين بعدم انتقاض الغسل بخروج البلل بعد الاستبراء فلم يعلم استنادهم إلى هذه الأخبار حتى يمكن ادعاء انجبار قصور سندها ودلالتها بعملهم بل الظاهر أن مستندهم اما فهم العموم من اخبار الاستبراء ولو بتنقيح المناط أو ادعاء كون الاستبراء موجبا للوثوق بنقاء المجرى فينصرف عنه الاخبار الامرة بالإعادة كما أشرنا فيما سلف هذا مع أن كون عمل الأصحاب وفهمهم جابرا لقصور الدلالة لا يخلو عن اشكال فالأولى رد علم هذه الأخبار إلى أهله وأجمل وجوه الجمع في مقام التوجيه بل لا يبعد دعوى شهادة سوق الاخبار به هو ان الاخبار النافية للإعادة ليست مسوقة لبيان حكم البلل المردد بين كونه من بقية المنى السابق أو شيئا آخر بحيث يكون منشأ الشك الشبهة في المصداق كما هو مورد الأخبار السابقة بل هي مسوقة لتحقيق امر واقعي اختفى على السائل لجهله بحقيقته وتخيله ان كلما يخرج بعد الانزال من الرطوبات اللزجة هو الماء الذي يخرج من بين الصلب والترائب الذي يجب لأجله الغسل فدفع الإمام (ع) توهمه وبين له ان الرطوبة التي يجدها بعد الانزال تنزل من الحبائل ولا يخرج من بين الصلب الترائب فلا توجب الغسل ولا ينافي ذلك وجوب الغسل عليه عند اشتباه مصداق المنى بمصداق هذا المفهوم الذي بينه له كمالا يخفى ثم إن الأخبار السابقة كفتاوى الأصحاب وان كان موضوعها البلل المشتبه ولكن الحكم الثابت له ليس محمولا عليه بوصف كونه مشتبها حتى يكون وجوب الغسل قاعدة تعبدية ثابتة بالأدلة الخاصة على خلاف الاستصحاب بل انما أوجب الشارع

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست