responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 253
إناطة الحكم بالوثوق بنقاء المجرى وخروج بقية البول وجرى الاخبار الآتية المقيدة بالثلث مجرى العادة وفي كلتا الدعويين نظر * (وعن) * علم الهدى انه اكتفى بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلث مرات وفي المدارك ان ما ذكره الشيخ في المبسوط أبلغ في الاستظهار الا ان الأظهر الاكتفاء بما ذكره المرتضى [ره] من نتره من أصله إلى طرفه ثلاث مرات لما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي وما رواه الكليني في الحسن عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل بال ولم يكن معه ماء قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل انتهى ويدل عليه أيضا ما روى عن نوادر الراوندي من أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بال نتر ذكره ثلاثا وربما يناقش في الاستدلال بالحسنة له بدلالتها على اعتبار ثلث عصرات ونتر طرف الذكر ولا يقول به السيد ويمكن دفعها بأنه لا يستفاد منها الا اعتبار العصرات الثلاث ونتر طرف الذكر واما كون النتر مستقلا مفصولا عن العصر فلا ويتحقق هذا المعنى بنتر الذكر من أصله حيث يتحقق عصره ونتر طرفه نعم يحتمل قويا ان يكون المراد من أصل الذكر من عند المقعدة فيكون مفادها كفاية مسحات ثلث من عند المقعدة إلى طرف الذكر ناتر أطرافه ولا يبعد التزام القائلين باعتبار الست مسحات بل التسع أيضا بكفاية هذه الكيفية بناء على عدم اعتبار الترتيب بين النترات ومجموع مسحات الذكر وكذا بينهما وبين مجموع مسحات ما تحت الأنثيين كما هو الأظهر لعدم الدليل عليه بل اطلاقات الأدلة قاضية بخلافه ويؤيد إرادة هذا المعنى بل يعينه رواية عبد الملك بن عمر وعن أبي عبد الله (ع) الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلك بللا قال إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي إذ الظاهر أن ضمير التثنية يرجع إلى الأنثيين والمراد مما بينهما هو الذكر ولعل النكتة في التعبير بذلك لبيان اعتبار غمزه من أصله وعلى تقدير اجماله كاجمال ما روى عن نوادر والراوندي عن الكاظم (ع) عن ابائه (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم يسلها ثلثا يكون الحسنة وغيرها مما دل على اعتبار عصر الذكر ونتره رافعة لاجماله فيكون مفاد كل من الحسنة وهاتين الروايتين ولو بشهادة كل منهما للاخر كفاية عصر قصبة الذكر من عند المقعدة إلى طرفه ناترا له ثلاث مرات ولا يبعد إرادة هذا المعنى من صحيحة حفص لاجمال مرجع الضمير في قوله (ع) ينتره بل ظهور عوده إلى البول المتصيد من كلام السائل فيحتمل قويا ان يكون المراد من الامر بنتر البول اخراجه من مجراه بان يجد به بامرار اليد على قصبة الذكر من عند المقعدة إلى طرفه وعلى تقدير تسليم ظهور هذه الصحيحة في إرادة نتر الذكر بخصوصه يشكل الاعتماد على هذا الظاهر بعد اشتهار اعتبار مسح ما تحت الأنثيين بين الأصحاب ودلالة الروايتين المتقدمتين عليه خصوصا مع ما نشاهد بالوجدان من شدة مدخليته في الاستبراء بل أشديته من نتر الذكر فالاكتفاء بنتر الذكر ثلثا كما عن السيد واتباعه في غاية الاشكال ولكنه لا ينبغي الارتياب في كفاية ثلاث مسحات من أصل القضيب أي من عند المقعدة إلى طرفه ناترا له فان أراد أرباب القول باعتبار التسع أو الست مالا ينافي ذلك كما أشرنا إلى توجيه فيما تقدم فنعم الوفاق والا فعليهم إقامة الدليل على مدعاهم من اعتبار الترتيب بين المسحات بعضها مع بعض واعتبار استقلال كل مسحة وانفصاله عن الاخر أو غير ذلك من التقيدات مع أن ظواهر الاخبار بأسرها شاهدة على خلافهم * (ولا) * يعتبر الموالاة بين المسحات للأصل واطلاقات الأدلة وانصرافها إلى المسحات المتوالية لو سلم فهو بدوي لا يوجب تقييد الاطلاق كما لا يخفى والظاهر عدم اعتبار المباشرة فيحصل بفعل الغير بل لا يبعد عدم اعتبار كونه باليد فيحصل بكل آلة تؤدى حقها لوضوح ان المقصود من الاستبراء تنقية المجرى واخراج بقية البول فيحصل المقصود بكل ما يتحقق به نتر الذكر أو عصره أو غمزه أو مسحه فان المتبادر من اخبار الباب وان كان حصول المسح أوما هو بمنزلته بمباشرة يده ولكنه لا يتقيد الحكم بها بعد وضوح المقصود وما في خبر الراوندي من الامر بوضع إصبعه الوسطى في أصل العجان وسلها ولعله لكونه أمكن في الاستبراء وعليه ينزل ما وقع في عبارات بعض الأصحاب من مسح ما تحت الأنثيين بالوسطى وكذا وضع المسبحة تحت القضيب والابهام فوقه عند مسحه إذ لا دليل على اعتبار الخصوصية والرواية المتقدمة مع ضعف سندها غير صالحة لاثباتها على وجه يتقيد بها اطلاق سائر الاخبار نعم لا يبعد الالتزام باستحبابها لأجل هذه الرواية والله العالم ولا يسقط الاستبراء بقطع الحشفة بل ولا يقطع الذكر من أصله فيمسح من عند المقعدة ثلثا إلى موضع القطع إذ ليس الحكم تعبديا محضا حتى لا يفهم حكم مثل هذه الفروض من أدلته كمالا يخفى وليس على المرأة استبراء لعدم الدليل عليه والبلل المشتبه الخارج منها بعد البول يحكم بطهارته للأصل والله العالم * (ومن) * الغسل غسل اليدين ثلثا قبل ادخالهما الاناء بلا خلاف فيه ظاهرا بل عن بعض دعوى الاجماع عليه ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الاناء فقال واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة ومرسلة الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال اغسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلثا ورواية حريز عن الباقر عليه السلام قال يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلثا وعن الرضوي وتغسل يديك إلى المفصل ثلثا قبل أن تدخلها الاناء وقد ورد الامر بغسل الكفين في جملة من

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست