responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 252
كما أنه يفهم منها مفهوما ومنطوقا عدم وجوب إعادة الغسل على من بال سواء استبرء عقيب البول أم لم يستبرء * (نعم) * إذا لم يستبرء يكون البلل الخارج عند احتمال كونه بولا بحكم البول لا المنى كما ستعرف * (فما) * يظهر من بعض من كون الاستبراء عقيب الانزال بمنزلة البول مطلقا أو عند تعذر البول محل نظر اللهم الا ان يتشبث بعدم ناقضية البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء بالأصل بعد دعوى انصراف الاخبار الامرة بالإعادة إلى غير مثل الفرض الذي فيه امارة نقاء المحل لكن الدعوى غير مسموعة * (نعم) * لو حصل القطع بنقاء المجرى بسبب الاستبراء خرج البلل المشتبه بالمنى الخارج بعده من مورد الاخبار الامرة بالإعادة لان موضوعها على ما يتبادر منها ليس إلا ما إذا احتمل كون البلل الخارج من بقية المنى السابق والمفروض حصول القطع بعدم بقاء شئ في المجرى فلا يعمه تلك الروايات ولكن الفرض نادر التحقق إذ قلما يحصل اليقين بذلك بل غايته إفادة الظن فظهر لك مما ذكرنا أن عد الاستبراء بنفسه من سنن الغسل كما في المتن لا يخلو عن اشكال نعم عد الاستبراء عقيب البول من سننه بالنظر إلى تأثيره في الجملة في عدم انتقاض الطهارة الحاصلة منه بالرطوبة المشتبهة بالبول لا يخلو عن مناسبة * (وكيف) * كان فقد نقل عن الجعفي القول بوجوب البول والاستبراء كليهما قبل الغسل وعن جملة من الأصحاب القول بوجوب البول فقط وعن بعضهم التصريح بأنه عند تعذر البول يكتفى بالاجتهاد أي الاستبراء * (و) * عن المبسوط والغنية ايجابهما عليه مخيرا مع زيادة الثاني ايجاب الاستبراء من البول بل ادعى الاجماع على ما ذهب إليه * (وفيه) * انه ان أريد الوجوب الشرطي بمعنى اشتراط صحة الغسل بوقوعه عقيب البول أو الاستبراء * (ففيه) * مع مخالفته للأصل والاجماع كما ادعاه في محكى المختلف على عدم وجوب إعادة الغسل على من أخل بالبول ووجد بللا يعلم أنه ليس بمنى يرده مفهوم قول أبى جعفر (ع) في خبر محمد بن مسلم من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله وكذا الأخبار المستفيضة المتعلقة إعادة الغسل لمن لم يبل بخروج البلل المشتبه فيفهم منها صحة الغسل لولا بل يفهم من التعبير بانتقاض الغسل صحته قبل وجدان البلل هذا مع خلو أكثر الأخبار الواردة في كيفية الغسل عن ذكر البول وما في بعضها من الامر بالبول قبل الغسل كصحيحة محمد بن أبي نصير ورواية أحمد بن هلال المتقدمتين ليس إلا للارشاد إلى ما هو الأصلح بحال المكلف صونا لطهارته عن الانتقاض وان أبيت إلا عن ظهورها في شرطية البول للغسل فلا بد من رفع اليد عنهما بقرينة الاجماع وغيره من الأدلة المتقدمة وان أريد من وجوب البول أو الاستبراء قبل الغسل وجوبه تعبدا من دون ان يكون له مدخلية في صحة الغسل ففيه مالا يخفى لان المتبادر من الامر المتعلق به في بعض الأخبار المسوقة لبيان آداب الغسل وكيفية كالصحيحة المتقدمة ليس إلا مطلوبيته لأجل الغسل لا الوجوب النفسي كالأمر بغسل اليد وادخال اليد في الاناء وغيرهما من التفاصيل المذكورة في الصحيحة وبعد ان علم بواسطة القرائن الداخلية والخارجية انه ليس للبول كغسل اليد مدخلية في صحة الغسل يفهم من الرواية ان له مدخلية في كماله اما لكون الغسل عقيب البول في حد ذاته هو الفرد الأفضل فيكون البول قبل الغسل كغسل اليدين قبله مستحبا غيريا أو لكونه موجبا للاطمئنان ببقاء اثر الغسل وعدم كونه في عرضة الانتقاض فيكون الامر به ارشاديا محضا ولعل هذا هو المتبادر منه في مثل المقام لأنه بعد أن علم أن بقاء شئ من المنى في المجرى ليس مالنا من صحة الغسل لكن خروجه سبب لانتقاض الغسل لا ينتقل الذهن عند الامر بالبول الذي هو سبب عادى الخروج البقية الا إلى إرادة تنقية المجرى لئلا ينتقض الغسل فيما بعد فعلى هذا يشكل القول باستحبابه قبل الغسل إذا المفروض عدم كون الامر المتعلق به مولويا حتى يثبت به الاستحباب الشرعي وأشكل منه القول باستحباب الاستبراء قبل الغسل ولكنا أشرنا إلى أن عدة من سنن الغسل في الجملة لا يخلو عن مناسبة خصوصا بعد ذهاب جماعة إلى وجوبه وكيف كان ففي كيفيته خلاف أحوطه ان يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلثا ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا وينتره ثلاثا على الترتيب كما هو ظاهر المتن وصريح جملة من أصحاب القول باعتبار التسع وهذه الكيفية وإن لم يرد التنصيص عليها في شئ من الاخبار الباب لكن الاخذ بها لم يترك العمل بشئ من الاخبار وعن الشيخ اختيار هذه الكيفية في المبسوط ولكنه قال في النهاية على ما حكى عنه انه يمسح من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات وينتره ثلاث مرات وهذا هو المحكى عن الفقيه وظاهر الوسيلة والمراسم والغنية والسرائر و النافع وغيرها ويمكن الالتزام بكفاية هذه الكيفية على القول باعتبار التسع لو لم نعتبر الترتيب بين مجموع النترات ومسحات الذكر وقلنا بكفاية تعقب كل مسحة بنتره لان نتر القضيب لا ينفك عن نتر رأسه فيتحقق به المسح والنتر معا وعن المفيد في المقنعة انه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أو ثلاثا ثم يضع مستحبته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوى من أصله إلى رأسه الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول انتهى وظاهره عدم الاعتبار بالعدد ودوران الحكم مدار الوثوق ببقاء المجرى كما يؤيده ما نقل عنه في حكم الجنب من أنه إذا عزم على التطهير بالغسل فليستبرء بالبول ليخرج ما بقي من المنى في مجاريه فإن لم يستبرء به فليجتهد في الاستبراء يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة ليخرج ما لعله باق فيه وكأنه قدس سره فهم من اخبار الباب

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست