responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 250
مضافا إلى انصراف أدلة الغسل إلى إرادة الغسل بالماء الطاهر بل الاجماع على أن النجس لا يكون مطهر أولا يقاس رفع الحدث بإزالة الخبث في عدم المنافاة بين انفعال الماء بملاقاة النجس وحصول التطهير به لما عرفت في مبحث نجاسة الغسالة من عدم شمول القاعدة المسلمة المستفادة من النصوص والفتاوى من أن النجس لا يكون مطهرا للماء الطاهر الذي تنجس استعماله في إزالة النجاسة بالنسبة إلى هذه النجاسة التي استعمل الماء في ازالتها واما من حيث استعماله في رفع الحدث فليست النجاسة الموجودة في البدن بالنسبة إليه الا كالنجاسة الخارجية الملاقية للماء حين الاستعمال فلا مانع من كونه مشمولا للقاعدة المسلمة * (نعم) * لو كانت نجاسة الماء من لوازم الاغتسال كما في غسل الميت وغسالة الجنب على القول بنجاستها لامتنع اندراجه بالنسبة إلى هذه النجاسة الملازمة له تحت تلك القاعدة واما بالنسبة إلى النجاسة العارضية التي يمكن حفظ ماء الغسل عن الانفعال بها كما فيما نحن فيه فلا والحاصل انه لا ينبغي الارتياب في بطلان الغسل بالماء النجس سواء كان مسبوقا بالنجاسة أو عرضه النجاسة حين الاغتسال من دون فرق بين كون النجاسة الطارية في الأثناء مسببة عن ملاقاة نجاسة خارجية أو ملاقاة النجاسة الموجودة في بدن المغتسل وكونه مؤثرا في زوال النجاسة في الفرض الأخير لا يصلح فارقا بالنسبة إلى رفع الحدث الذي هو مفهوم مغاير لإزالة الخبث * (ثم) * ان قضية اشتراط صحة الغسل بطهارة الماء انما هو اشتراط طهارة البدن عند غسله بالماء القليل دون ما إذا اغتسل بالماء العاصم كالكر والجاري ولعله لذا فصل بعضهم بين الاغتسال بالماء الكثير وبين غيره الا انه نسب إلى هذا المفصل كما عرفت عدم اشتراط الطهارة فيما إذا كان الموضع النجس آخر العضو ولعل التفصيل بين كون النجاسة في اخر العضو وبين غيره للبناء على عدم انفعال الغسالة الا بعد الانفصال عن الموضع النجس فان كانت في اخر العضو فلا يتحقق الغسل الا بالماء الطاهر واما إذا لم تكن في اخر العضو فينجس غسالته عند الانفصال وينجس سائر الأعضاء فلا يكون مطهرا ويحتمل ان يكون اعتماد في هذا التفصيل على صحيحة حكم بن حكيم المتقدمة الامرة بغسل الرجلين اللتين هما آخر العضو فان مقتضى اطلاق الامر بغسلهما كفاية غسلة واحدة لرفع الحدث والخبث * (وفي) * الجميع مالا يخفى لعدم انحصار المدرك في اشتراط طهارة الماء بل العمدة فيه الأخبار المتقدمة مضافا إلى فساد القول بعدم انفعال الغسالة الا بعد الانفصال كما تحقق في محله واما الصحيحة فهي مسوقة لبيان حكم آخر أعني وجوب غسل الرجلين على تقدير نجاستهما لا لبيان كفاية غسلة واحدة للتطهير والغسل فلا ظهور لها في المدعى فضلا عن امكان التصرف بها في سائر الأدلة * (وربما) * يستدل لبطلان الغسل لو نواه بغسلة يتحقق بها إزالة النجاسة بلزوم التداخل وهو خلاف الأصل لان كل واحد من الحدث والخبث سبب لوجوب غسل البدن فإذا تحقق السببان وجب ان يتعدد حكمهما والا للزم أن لا يكون كل منهما سببا وهو باطل بديهة لا لمجرد مخالفته لاطلاق ما دل على سببيتهما بل للعلم بتأثير كل منهما في ايجاب مسببة ضرورة انه لو تعذر عليه الغسل يجب عليه إزالة النجاسة وكذا لو تعذر عليه الإزالة يجب عليه رفع الحدث ولو بالتيمم ومقتضى تعدد الوجوبين تعدد الواجبين لامتناع اجتماع حكمين متماثلين كالمتضادين في موضوع واحد شخصي فلا يعقل ان يكون غسلة واحدة معروضة لوجوبين * (وفيه) * ان المسبب عن كل من السببين لو كان طبيعة غسل الجسد من حيث هي من دون اعتبار قيد زائد في شئ منهما لتم ما ذكر ولكنه ليس كذلك بل المسبب عن نجاسة البدن ليس إلا وجوب ازالتها وعن الحدث ليس إلا وجوب رفعه وهما مهيتان مختلفتان فان أمكن ايجادهما بغسلة واحدة بان لم يستلزم ذلك الاخلال بشئ من شرائطهما فلا مانع منه أصلا كما سبق تحقيقه في مبحث تداخل الأغسال في باب الوضوء وانما الممتنع تعلق وجوبين بطبيعة الغسل من حيث هي لا بلحاظ افراده المتعددة ومما يدل على عدم كون ما نحن فيه من هذا القبيل مع وضوحه في حد ذاته عدم كون كل غسلة غسلا وعدم اعتبار كون الغسل واجدا للشرايط المعتبرة في إزالة النجاسة فيعلم من ذلك أن المأمور به عند حصول كل من السببين ليس طبيعة الغسل من حيث هي * (وقد) * عرفت فيما تقدم انه إذا تغاير المسببان ذاتا وتصادقا على فرد يجوز ايجاد الفرد الجامع بقصد امتثال الامر المتعلق بكلتا الطبيعتين نظير اعطاء درهم على ذي رحم عالم فقير هاشمي فإنه يتحقق بهذا الفعل الشخصي امتثال جميع الأوامر المتعلقة بالعناوين الراجحة المقصودة المتحققة به ثم لو تم هذا الاستدلال لكان مقتضاه انه لو اتى بالفعل أولا بقصد الغسل ان يجب اعادته ثانيا لغسل جسده لا بقصد الغسل كما هو مقصود المستدل إذ لا يعقل بقاء الامر الذي نوى امتثاله وسقوط ما لم ينوه * (ودعوى) * ان الغرض من الامر بغسل الجسد المسبب عن نجاسة البدن يحصل بفعله قهرا وإن لم يقصده فوجب ان يبقى الامر بالغسل لأصالة عدم التداخل * (مدفوعة) * بان أصالة عدم التداخل لا تصير للممتنع ممكنا لان سقوط الامر الذي نوى امتثاله بعد ايجاد متعلقه بقصد امتثاله قهري سواء حصل به المقصود من الامر الاخر أم لم يحصل لان الامر يقتضى الاجزاء عقلا فلا مجال [ح] للشك في بقائه حتى يتشبث بأصالة عدم التداخل وانما يشك في بقائه لاحتمال اشتراطه بطهارة البدن وعدم كون المسبب طبيعة الغسل من حيث هي فالمتعين في مثل الفرض على تقدير فقد الأدلة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست