responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 225
كذلك لعموم السببية المستفادة من نحو قوله (ع) إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل ولا ينافي عدم وجوب الغسل على الصبي والمجنون بالفعل عموم سببيته لان مقتضاه وجوبه عليهما كغيرهما عند اجتماع شرايط التكليف كساير الأسباب الشرعية التي لا يختص سببيتها بالبالغين * (بل) * لا فرق في سببيته بين كون الموطوئة حية أو ميتة فيجب عليه الغسل وان كان الموطوئة ميتة بلا خلاف فيه ظاهرا بيننا حيث نسب الخلاف فيه إلى الحنفية الظاهر في اختصاصهم به بل عن الرياض دعوى الاجماع عليه الاطلاقات الأدلة ودعوى انصرافها إلى وطى الاحياء غير مسموعة بعد عدم الخلاف فيه مع امكان ان يدعى ان انصرافها بدوي منشأه ندرة الوجود والا فعلى تقدير الوجود لاخفاء في الصدق بل وكذا يجب على المرأة الغسل لو استدخلت حشفة الميت لصدق التقاء الختانين وما في بعض الأخبار من تعليق ايجاب الغسل بالادخال والايلاج الظاهر في استناد الفعل إلى الفاعل دون القابل جار مجرى العادة والا للزم أن لا يجب عليهما الغسل باستدخال حشفة النائم والمغمى عليه مع أنه يجب اجماعا كما عن بعضهم التصريح به فهذا كاشف عن اطلاق موضوع الحكم في النصوص والفتاوى من دون تقييده بعرف أو عادة كما يفصح عن ذلك تصريحهم بوجوب الغسل عليهما لو لف ذكره بخرقة ونحوها تشبثا بصدق غيبوبة الحشفة في الفرج عرفا مع أنه من المصاديق الخفية التي يمكن دعوى انصراف الأدلة عنها لولا اعتضاد اطلاقها بفهم الأصحاب الكاشف عن قرينة داخلية أو خارجية أرشدتهم إليه نعم لا يكفي استعمال الآلة المنفصلة عن الحي أو الميت الانصراف الأدلة عنها جزما * (و) * هل يعرض وصف الجنابة للميت كالحي فيلحقه احكامه مثل حرمة مس القران على بدنه وادخاله في المسجد ان قلنا بهما في غيره وجهان من عموم سببية الجماع للجنابة ومن قصور الأدلة عن اثبات تأثيره في حق من ليس من شانه ان يجب عليه الغسل لو معلقا على البلوغ والعقل والقدرة * (و) * هذا هو الأشبه خصوصا لو لم نقل بان الجنابة قذارة معنوية بل هي منتزعة من الأحكام التكليفية * (و) * ربما يستدل له بان الجنابة معروضها النفس الناطقة فلا يتصف بها الميت وفيه أنه مجرد دعوى لا دليل لان عليها من الجائز ان يكون معروض الحدث كالخبث جسدا لمكلف لا روحه وربما يستدل للأول بما روى في نباش نبش قبرا من قبور بنات الأنصار وسلبها أكفانها فجامعها فسمع قائلا يقول من ورائه بعد أن فارقها يا شاب ويل لك من ديان يوم الدين يوم يقضى وإياك كما تركتني عريانة في عساكر الموتى نزعتني من حضرتي وسلبتني أكفاني وتركتني أقوم جنبة إلى حسابي فويل لشبابك من النار * (وفيه) * على تقدير صحة الرواية انه لا يصح الاستناد إلى مثل هذا الصوت الذي أنشأه الله في جماد لان يهدى به هذا الشاب في اثبات الحكم الشرعي وترتيب اثار الجنب عليها في الظاهر ثم إن قلنا بصيرورة الميت جنبا فلا يجب غسله على الاحياء إذ مع أنه لا دليل عليه لا دليل على تأثيره في رفع الجنابة والله العالم * (و) * ان جامع امرأة في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأشهر بل المشهور على ما نسب إليهم بل عن ابن إدريس انه اجماع بين المسلمين وعن السيد أنه قال لم أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطي في الموضع المكروه من ذكر وأنثى يجرى مجرى الوطي في القبل مع الايقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن إنزال ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الامامية الا ذلك ولا سمعت ممن عاصرني منهم من الشيوخ نحوا من ستين سنة يفتى الا بذلك فهذه مسألة اجماع من الكل ولو شئت ان أقول معلوم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله انه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم فان داود وان خالف في أن الايلاج في القبل إذا لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسل فإنه لا يفرق بين الفرجين كمالا يفرق باقي الأمة بينهما في وجوب الغسل بالايلاج في كل واحد منهما واتصل لي في هذه الارنان من بعض الشيعة الإمامية ان الوطي في الدبر لا يوجب تعويلا على أن الأصل عدم الوجوب أو على خبر يذكر انه في منتخبات سعد أو غيرها فهذا ممالا يلتفت إليه اما الأول فباطل لان الاجماع والقران كقوله تعالى أو لمستم النساء يزيل حكمه واما الخبر فلا يعتمد عليه في معارضة الاجماع والقران مع أنه لم يفت به فقيه ولا اعتمده عالم مع أن الاخبار تدل على ما أردناه لان كل خبر تضمن تعليق الغسل بالجماع والايلاج في الفرج فإنه يدل على ما ادعيناه لان الفرج يتناول القبل والدبر إذ لا خلاف بين أهل اللغة وأهل الشرع في ذلك انتهى واستدل له أيضا مضافا إلى نقل الاجماع وعدم الخلاف فيه بين المسلمين من السيد وابن إدريس وظاهر الآية والاخبار التي تشبث بها السيد بقوله (ع) أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء ومرسل حفص بن سوقة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل ويمكن المناقشة في الجميع اما في نقل الاجماع فبعدم الحجية كما تحقق في الأصول خصوصا مع معلومية المخالف ولا سيما مع تصريح التأمل بسماع الخلاف من بعض أهل عصره واما الاخبار التي علق الغسل فيها بالجماع والايلاج في الفرج ففيها ان الفرج وان عم الدبر بمقتضى تصريح اللغويين لكنه منصرف عنه في مثل هذه الأخبار لان الفرج الذي يتعارف وطئه القبل مضافا إلى شيوع اطلاقه عليه واما الآية فظاهرها غير مراد قطعا وقد ورد في تفسيرها عن الباقر (ع) انه ما يريد بذلك الا المواقعة في الفرج وقد عرفت انصرافه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست