responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 2
كتاب الطهارة من مصباح الفقيه لحضرة مرجع الخاص والعام مروج شرع سيد الأنام ملاذ الاسلام شمس الفقهاء والمجتهدين وحجة الاسلام والمسلمين آية الله في العالمين العالم الرباني والمحقق الصمداني الزاهد السبحاني العابد الذي ليس له الثاني الحاج آقا رضا الهمداني رفع الله درجاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى معالم الدين وأرشدنا إلى شرايع الاسلام والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد الصادع بحدود الحلال والحرام وآله البررة الكرام ومصابيح الظلام وينابيع الاحكام * (وبعد) * فيقول العبد الجاني محمد رضا ابن الشيخ الفقيه الآقا محمد هادي الهمداني تغمده الله برحمته لما وفقني الله تعالى للبحث عن مسائل الفقه وبنائها على مبانيها أحببت ان اصنع في ذلك كتابا يهدى في كل فرع إلى أصله مع بسط الكلام في مبانيه حسبما يناسبه المقام مستقصيا لنقل الروايات الواردة فيه كي يكون وافيا بمقام الاستدلال مغنيا عما سواه مما نسج على هذا المنوال وجعلته شرحا على كتاب شرايع الاسلام من مصنفات الامام المحقق الفريد الشيخ أبى القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد تيمنا به واقتداء بكثير من مشايخنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين وسميته بمصباح الفقيه مبتهلا إلى الله تعالى ان يجعله خالصا لوجهه الكريم وذريعة إلى فضله الجسيم راجيا منه ان يجعله كاسمه مصباحا للفقيه وان يوفقني لاتمامه وينفعني به واخواني المؤمنين إنه أرحم الراحمين * (كتاب الطهارة) * يطلق في عرف الفقهاء على مجموع المباحث المدونة لمعرفة الأحكام الشرعية العارضة لفعل المكلف مما يتعلق بالخبث والحدث * (واما الطهارة) * فهي لغة النظافة والنزاهة وكثيرا ما يراد منها في اطلاقات الشارع ومحاورات أهل الشرع ضد النجاسة بمعناها المعروف عند المتشرعة وقد يراد منها الأعم منه ومن الأثر الشرعي الحاصل من الوضوء والغسل والتيمم أعني النظافة المعنوية الموجبة لإباحة الصلاة * (وقد) * يراد منها خصوص الثاني وقد شاع استعمالها في عرف أهل الشرع في نفس هذه الأفعال بحيث كادت تكون حقيقة فيها لديهم بل قيل إنها اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ولكن لا مطلقا بل إذا كان على وجه له تأثير في استباحة الصلاة بخلاف وضوء الحائض والجنب والأغسال المندوبة على المشهور والتيمم للنوم فان اطلاق الطهارة على هذه الأفعال بحسب الظاهر انما هو لكونها أسبابا لحصول النظافة الشرعية التي يباح بها الدخول في الصلاة فلا يكون استعمالها غالبا الا فيما هو سبب للاستباحة فلو قلنا بحصول النقل أيضا لا يكون الا في هذا الصنف لا مطلقا * (فتأمل) * وكل واحد منها أي من الوضوء والغسل والتيمم ينقسم إلى واجب وندب وحمل الجواز والكراهة عليها في بعض المقامات مبنى على نحو من الاعتبار واطلاق الوضوء وكذا غيره من أسامي العبادات على ما يحكم عليه بالحرمة كالوضوء بالماء المغصوب مسامحة فالواجب من الوضوء ما كان * (مقدمة لصلاة واجبة) * ولو بنذر وشبهه وبحكمها اجزائها المنسية أو طواف واجب أو لمس كتابة القران وأسماء الله (تعالى) بل وأنبيائه والأئمة عليهم السلام في وجه قوى ان وجب بنذر و شبهه ويدل على وجوبه شرعا للأمور المذكورة بعد استفادة شرطيته لها من الأدلة الشرعية الأمر المولوي التبعي الغيري المتولد لدى العقل من الامر بغاياته كما تقرر في الأصول ومن ينكر وجوب مقدمة الواجب يشكل عليه الالتزام بوجوب الوضوء في المقام إذ ليس له الا ان يتشبث بظاهر الأوامر المتعلقة به في الكتاب والسنة مع أن في دلالتها عليه اشكالا إذ لمانع ان يمنع ظهور الامر المتعلق بمقدمات الأفعال في الطلب المولوي إذ الظاهر أنه لا ينسبق إلى الذهن منها الا الوجوب الشرطي لا الالزام الشرعي التكليفي وكيف كان فليعلم انا وان قلنا بوجوب الوضوء للأمور المذكورة الا انا لا نلتزم باستحقاق العقاب على تركه من حيث هو حتى يتوجه علينا الطعن بلزوم استحقاق عقابات لا تحصى على ترك واجب نفسي يتوقف على مقدمات كثيرة مع قضاء العقل وقاعدة العقلاء ببطلانه لان استحقاق العقاب من اثار ترك الواجب النفسي لا الغيري وما يقال من أن الواجب ما يستحق تاركه العقاب فلا ينافي ذلك لان استحقاق العقاب أعم من أن يكون لذاته أو لافضائه إلى ترك واجب نفسي فليتأمل ولتمام التحقيق مقام اخر والمندوب من الوضوء * (ما عداه) * من الوضوءات المشروعة التي؟؟ إليها [انش‌] [تعالى] * (قال) * السيد في المدارك لم يتعرض المصنف (ره) لبيان ما يستحب له الوضوء والذي يجتمع من الاخبار وكلام الأصحاب انه يستحب للصلاة والطواف المندوبين ومس كتابة كتاب الله [تعالى] وقرائته وحمله ودخول المساجد واستدامة الطهارة وهو المراد بالكون عليها وللتأهب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها

اسم الکتاب : مصباح الفقيه - ط.ق المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست