responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء - ط.ق المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 36
يجمع على المعمول له بذل المال والا لاختل النظام من حيث عدم اقدام الناس بالاعمال تبرعا فأدلة وجوب حفظ النظام تدل على وجوبه على كل من يقدر على حفظه فكما أن الطبيب يقدر على حفظ النظام كذلك المريض أيضا يقدر على حفظه ببذل المال فيكون الواجب مشتركا بينهما فلو قلنا حينئذ بوجوب العمل تبرعا للزم خلاف الفرض لاقتضائه اختصاص الوجوب بالعامل فحينئذ يمكن ان يقال إنه لو امتنع المريض مثلا من بذل المال في اخر أزمنة الامكان يحكم على الطبيب بالطبابة وعلى المريض بالبذل ولو امتنع تعلق بذمته قهرا كما في بذل المال في المخمصة فيما إذا امتنع المشرف على الهلاك من فكها بعوض فإنه يحكم بوجوب البذل على صاحب المال وتعلق العوض على الأكل حسبما فصل القول فيه في محله هذا تمام الكلام في الواجبات الكفائية.
واما الواجبات العينية فالظاهر بل المقطوع تحقق الشرط الأول والثاني فيها في الجملة كما في التوصليات العينية التي لها نفع يعود إلى غير الفاعل كما في الشهادة والقضا إذا كان القائم بهما منحصرا واما الشرط الثالث فالظاهر عدم تحققه بالنسبة إليها لان مقتضى الطلب العيني المتعلق بالفعل كونه حقا للطالب ومملوكا له فكلما يوجد في الخارج لا بد ان يوجد بهذا العنوان فلا يصح اخذ الأجرة عليه لعدم ما يبذل بإزائها فيكون اكلا للمال بالباطل فافهم وتأمل حتى لا يختلط عليك الامر.
ومحصل الكلام من أول المسألة إلى هنا ان ما تعلق به الطلب من الشارع لا يخلو إما ان يكون مستحبا أو واجبا وكل منهما إما ان يكون تعبديا أو توصليا وعلى التقادير إما ان يكون كفائيا أو عينيا وعلى تقدير كونه توصليا سواء كان كفائيا أو عينيا لا يخلو إما ان يكون حقا لله تعالى أو حقا للناس فإن كان تعبديا مشروطا بقصد التقرب لا يجوز اخذ الأجرة عليه سواء كان مستحبا أو واجبا كفائيا أو عينيا لما قد عرفت من منافاة التقرب لاخذ الأجرة وإن لم يكن تعبديا فإن كان من حقوق الناس فلا يجوز اخذ الأجرة عليه مطلقا كفائيا كان أو عينيا لما قد عرفت من اقتضاء كونه حقا للناس بقول مطلق خروجه عن سلطنة الفاعل وبكونه؟ مملوكا للآدمي سواء كان ذلك مستفادا من خطاب الشرع كما في امره بالشهادة للناس فإنه يستفاد منه كونها حقا لهم على الشاهد أو من غيره كما لو استأجر شخصا في يوم معين لعمل معين فإنه لا يجوز ان يأخذ الأجرة من غير المستأجر أيضا على ذلك العمل وإن لم يكن تعبديا ولا حقا للآدمي فإن كان عينيا لا يجوز اخذ الأجرة عليه في الواجب لخروجه بوجوبه على ذلك الوجه عن ملك الفاعل حسبما عرفت تفصيل القول فيه ويجوز في المستحب لما قد عرفت من عدم منافاة الطلب الندبي في نفسه لاخذ الأجرة الا بملاحظة قصد التقرب أو عدم المنفعة للمستأجر في فعله وإن كان كفائيا يجوز اخذ الأجرة عليه بمقتضى القاعدة في الواجب والمستحب كما مر تفصيل القول فيه.
ثم إن هذا الذي ذكرنا كله انما هو في الواجب النفسي واما الواجب الغيري اي ما وجب بوجوب ما يتوقف عليه من الغير فلا يجوز اخذ الأجرة عليه أيضا الا إذا كان ما يتوقف عليه من حقوق الناس وتوقف الاتيان به على بذل المال فإنه يمكن ان يقال حينئذ بعدم وجوب بذل المال عليه نظرا إلى أن الواجب عليه انما هو العمل دون بذل المال فأداء الشهادة إذا توقف على بذل المال كالمسير من بلد إلى بلد اخر لا يجب عليه بذل المال بل يجوز له اخذ مؤنته من المدعى وفي الحقيقة هو خارج عن اخذ العوض على الواجب وأيضا ما ذكرنا من جواز اخذ العوض على الواجبات الكفائية التوصلية انما هو فيما إذا لم يدل دليل وجوبه على المجانية فلو دل دليل وجوبه على كونه مطلوبا من المكلف مجانا لا يجوز اخذ الأجرة عليه كما قد يقال ذلك بالنسبة إلى جملة من الواجبات الكفائية كدفن الموتى وتعليم الناس مسائلهم الدينية حيث إنه قد ورد في بعض الروايات انه قد اخذ الله تعالى الميثاق

اسم الکتاب : كتاب القضاء - ط.ق المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست