اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 232
مقلوب عمر ، ومنه ما روي «أنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك رمع» [١].
وخبر السكوني
عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهمالسلام قال : «قال رسول الله : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ
أين أعوان الظلمة ومن لاق لهم دواة ، أو ربط كيساً ، أو مدّ لهم مدّة قلم فاحشروهم
معهم» [٢].
وخبره الآخر
قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما اقترب عبد من سلطان جائر إلّا تباعد من الله» [٣].
وخبره الآخر
قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إيّاكم وأبواب السلطان وحواشيها فإنّ أقربكم من أبواب
السلطان وحواشيها أبعدكم من الله عزوجل» [٤].
وتقدّم في
الحديث المنقول عن كتاب ورّام بن أبي فراس قوله عليهالسلام : «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين الظلمة ، وأعوان
الظلمة ، وأشباه الظلمة حتّى من برى لهم قلماً ، ولاق لهم دواة ، قال : فيجتمعون
في تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم في جهنّم» [٥].
وأمّا القسم الثالث : فالمصرّح به في كلام جماعة [٦] عدم التحريم ،
وفي كلام غير واحد نفي الخلاف ، وربّما يدّعى الإجماع عليه.
نعم في عدّة من
الروايات ما يستظهر منه المنع أيضاً ، مثل خبر أبي بصير قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أعمالهم؟ فقال لي : يا أبا محمّد لا ولا مدّة قلم ،
إنّ أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلّا أصابوا من دينه مثله ، أو حتّى يصيبوا من
دينه مثله» [٧].
وخبر ابن أبي
يعفور المتقدّم ، وخبر يونس بن يعقوب قال : «قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : لا تعنهم على بناء مسجد» [٨].
[١]الوسائل ٢٧ :
٢٦٧ / ٦ ، ب ١٤ كتاب القضاء ، الفقيه ٣ : ٦٣ / ٢١٣.
[٢]الوسائل ١٧ :
١٨٠ / ١١ ، ب ٤٢ كتاب القضاء ، عقاب الأعمال : ٣٠٩ / ١.
[٣]الوسائل ١٧ :
١٨١ / ١٢ ، ب ٤٢ كتاب القضاء ، عقاب الأعمال : ٣١٠ / ١.
[٤]الوسائل ١٧ :
١٨١ / ١٣ ، ب ٤٢ كتاب القضاء ، عقاب الأعمال : ٣١٠ / ٢.
[٥]الوسائل ١٧ :
١٨٢ / ١٦ ، ب ٤٢ ما يكتسب به ، تنبيه الخواطر ١ : ٥٤.
[٦] كما في السرائر
٢ : ٢٢٢ ، جامع المقاصد ٤ : ٢٦ ، الروضة ٣ : ٢١٣ ، الكفاية : ٨٦.
[٧]الوسائل ١٧ :
١٧٩ / ٥ ، ب ٤٢ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ١٠٦ / ٥.
[٨]الوسائل ١٧ :
١٨٠ / ٨ ، ب ٤٢ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤١.
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 232