responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 892

في إفادة المفهوم من جميع الامور المذكورة في إفادة ظواهرها ، ومن البيّن وجوب تقديم الأظهر على غيره في مقام التعارض ، فلا يصار معه إلى الوجه الأوّل لاستلزامه العدول عن ظاهر لفظة « لا احبّ » ، مع مشاركته للوجه الأخير في اقتضاء التقييد ، ولا إلى الوجه الثاني لأدائه إلى إلغاء المفهوم عن الجملة الشرطيّة ، مع مشاركته للوجه الأخير في اقتضاء حمل « لا يتوضّأ » على إرادة الكراهة ، مع إمكان المنع من ظهورها في التحريم ، لأنّها جملة خبريّة وهي عند تعذّر الحقيقة ظاهرة في الإنشاء المطلق ومنه الكراهة.

ولو سلّم ظهورها فيه بالنوع فيتوهّن ذلك الظهور بمصير المعظم إلى خلافه ، إن لم نقل بكون فهمهم الكراهة موجبا لظهورها ، وبمثل ذلك أمكن منع ظهور لفظة « لا بأس » فيما ذكر.

بل قد يقال : « إنّ ظاهر نفي البأس في المقيّدات بعد العلم بعدم الحرمة في غير المأمونة نفي الكراهة رأسا » [١] ، فإنّ العلم بانتفاء الحرمة ـ لو فرض ـ يصلح قرينة على كون النظر في روايات الباب نفيا وإثباتا منطوقا ومفهوما إلى الكراهة خاصّة ، ومن هنا أمكن أيضا استظهار الكراهة من لفظتي « يتوضّأ » و « لا يتوضّأ ».

ثمّ يبقى ممّا يتعلّق بالمسألة امور :

الأوّل : قد عرفت أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار اختصاص الكراهة بالحائض الغير المأمونة ، على ما هو صريح رواية عليّ بن يقطين ، ورواية عيص بن القاسم على نسخة التهذيبين في أحد الوجهين ، وقد ورد التقييد به في كلام جماعة من المقيّدين كالشرائع [٢] وعن الذكرى [٣] ، والمراسم [٤] ، والجامع [٥] ، والمهذّب [٦]. لكن في الدروس [٧] تبديل الغير المأمونة بالمتّهمة ، كما عن السرائر [٨] والمعتبر [٩] ، والمنتهى [١٠] ، والمختلف [١١] ، والتحرير [١٢] ،


[١] القائل هو الشيخ الأنصاري رحمه‌الله في كتاب الطهارة ١ : ٣٨٢.

[٢] شرائع الإسلام ١ : ١٦.

[٣] ذكرى الشيعة ١ : ١٠٧.

[٤] المراسم العلويّة : ٣٦.

[٥] الجامع للشرائع : ٢٠.

[٦] المهذّب ٢ : ٤٣٠. (٧) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٣.

[٨] السرائر ١ : ٦٢. (٩) المعتبر : ٢٥.

[١٠] منتهى المطلب ١ : ١٦٢. (١١) مختلف الشيعة ١ : ٢٣٢.

[١٢] تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٥.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 892
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست