اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 892
في إفادة المفهوم من جميع الامور المذكورة في إفادة ظواهرها ، ومن البيّن
وجوب تقديم الأظهر على غيره في مقام التعارض ، فلا يصار معه إلى الوجه الأوّل
لاستلزامه العدول عن ظاهر لفظة « لا احبّ » ، مع مشاركته للوجه الأخير في اقتضاء
التقييد ، ولا إلى الوجه الثاني لأدائه إلى إلغاء المفهوم عن الجملة الشرطيّة ، مع
مشاركته للوجه الأخير في اقتضاء حمل « لا يتوضّأ » على إرادة الكراهة ، مع إمكان
المنع من ظهورها في التحريم ، لأنّها جملة خبريّة وهي عند تعذّر الحقيقة ظاهرة في
الإنشاء المطلق ومنه الكراهة.
ولو سلّم
ظهورها فيه بالنوع فيتوهّن ذلك الظهور بمصير المعظم إلى خلافه ، إن لم نقل بكون
فهمهم الكراهة موجبا لظهورها ، وبمثل ذلك أمكن منع ظهور لفظة « لا بأس » فيما ذكر.
بل قد يقال : «
إنّ ظاهر نفي البأس في المقيّدات بعد العلم بعدم الحرمة في غير المأمونة نفي
الكراهة رأسا » [١] ، فإنّ العلم بانتفاء الحرمة ـ لو فرض ـ يصلح قرينة على
كون النظر في روايات الباب نفيا وإثباتا منطوقا ومفهوما إلى الكراهة خاصّة ، ومن
هنا أمكن أيضا استظهار الكراهة من لفظتي « يتوضّأ » و « لا يتوضّأ ».
ثمّ يبقى ممّا
يتعلّق بالمسألة امور :
الأوّل
: قد عرفت أنّ
مقتضى الجمع بين الأخبار اختصاص الكراهة بالحائض الغير المأمونة ، على ما هو صريح
رواية عليّ بن يقطين ، ورواية عيص بن القاسم على نسخة التهذيبين في أحد الوجهين ،
وقد ورد التقييد به في كلام جماعة من المقيّدين كالشرائع [٢] وعن الذكرى [٣] ، والمراسم [٤] ، والجامع [٥] ، والمهذّب [٦]. لكن في
الدروس [٧] تبديل الغير المأمونة بالمتّهمة ، كما عن السرائر [٨] والمعتبر [٩] ، والمنتهى [١٠] ، والمختلف [١١] ، والتحرير [١٢] ،
[١] القائل هو الشيخ
الأنصاري رحمهالله
في كتاب الطهارة ١ : ٣٨٢.