أو « سؤر
البغال والحمير الأهليّة » كما عن جامع المقاصد [٢] مصرّحا بعدم
كراهة سؤر الوحشيّة ، بل قيّد « الأهليّة » معتبر في الحمير ، وإن أطلقها جماعة
كما صرّح به في المدارك [٣] ونقل التصريح به عن الميسي [٤] كما عرفته عن
الكركي ، وفي المدارك : « إذ الوحشيّة لا كراهة في سؤرها » [٥] كما عرفته عن المقاصد أيضا.
وربّما يعمّم
الحكم بالقياس إلى كلّ ما يكره لحمه كما يقتضيه صريح الدروس في قوله : « السؤر
يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة » [٦] وظاهر تعليلهم في البغال والحمير كما عن الذكرى[٧]، وجامع المقاصد [٨] ، والروضة [٩] ، بأنّ : « السؤر لا يخلو عن فضلات الفم ، وهي تابعة
للّحم ، وهو مكروه فكانت مكروهة ، فكان السؤر مكروها ».
وهذا التعليل
كما ترى يستدعي كون الملازمة بين كراهة اللحم وكراهة السؤر من الامور المسلّمة.
وكيف كان
فالعمدة بيان مستند الحكم ، ولو لا الكراهة من الامور الّتي يتسامح فيها وفي
دليلها أمكن المناقشة فيها هنا ، حيث لم يذكر لها مستند إلّا ما ذكر في التعليل
الّذي قد يمنع فيه الكبرى ، وهي دعوى التبعيّة في الكراهة ، لوجوب كونها عن دليل
شرعي ، وليس فليس.
واستدلّ جماعة
بمفهوم مضمرة سماعة الّذي قيل فيه : « أنّه لا يروي إلّا عن الإمام عليهالسلام » [١٠] فلا يضرّ إضماره ، كما لا يقدح جهالة السند بأبي داود
لمكان التسامح في دليل الكراهة.
قال : سألته هل
يشرب سؤر شيء من الدوابّ أو يتوضّأ؟ فقال : « أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس »
[١١].
وكأنّ إثبات
المفهوم هنا ـ مع أنّه من باب اللقب ـ لورودها في مقام البيان