responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 871

أيضا [١] لكن مع تبديل « الخيل » بـ « الفرس ».

أو « سؤر البغال والحمير الأهليّة » كما عن جامع المقاصد [٢] مصرّحا بعدم كراهة سؤر الوحشيّة ، بل قيّد « الأهليّة » معتبر في الحمير ، وإن أطلقها جماعة كما صرّح به في المدارك [٣] ونقل التصريح به عن الميسي [٤] كما عرفته عن الكركي ، وفي المدارك : « إذ الوحشيّة لا كراهة في سؤرها » [٥] كما عرفته عن المقاصد أيضا.

وربّما يعمّم الحكم بالقياس إلى كلّ ما يكره لحمه كما يقتضيه صريح الدروس في قوله : « السؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة » [٦] وظاهر تعليلهم في البغال والحمير كما عن الذكرى[٧]، وجامع المقاصد [٨] ، والروضة [٩] ، بأنّ : « السؤر لا يخلو عن فضلات الفم ، وهي تابعة للّحم ، وهو مكروه فكانت مكروهة ، فكان السؤر مكروها ».

وهذا التعليل كما ترى يستدعي كون الملازمة بين كراهة اللحم وكراهة السؤر من الامور المسلّمة.

وكيف كان فالعمدة بيان مستند الحكم ، ولو لا الكراهة من الامور الّتي يتسامح فيها وفي دليلها أمكن المناقشة فيها هنا ، حيث لم يذكر لها مستند إلّا ما ذكر في التعليل الّذي قد يمنع فيه الكبرى ، وهي دعوى التبعيّة في الكراهة ، لوجوب كونها عن دليل شرعي ، وليس فليس.

واستدلّ جماعة بمفهوم مضمرة سماعة الّذي قيل فيه : « أنّه لا يروي إلّا عن الإمام عليه‌السلام » [١٠] فلا يضرّ إضماره ، كما لا يقدح جهالة السند بأبي داود لمكان التسامح في دليل الكراهة.

قال : سألته هل يشرب سؤر شي‌ء من الدوابّ أو يتوضّأ؟ فقال : « أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس » [١١].

وكأنّ إثبات المفهوم هنا ـ مع أنّه من باب اللقب ـ لورودها في مقام البيان


[١] منتهى المطلب ١ : ١٤٨.

[٢] جامع المقاصد ١ : ١٢٤.

[٣] و [٥] مدارك الأحكام ١ : ١٣٦.

[٤] نقل عنه في مفتاح الكرامة ١ : ٨٤.

[٦] الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٣.

[٧] ذكرى الشيعة ١ : ١٠٧.

[٨] جامع المقاصد ١ : ١٢٤. (٩) الروضة البهيّة ١ : ٤٧.

[١٠] و [١١] الوسائل ١ : ٢٣٢ ب ٥ من أبواب الأسآر ح ٣ ـ الكافي ٣ : ٩ / ٣.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 871
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست